tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4430395481 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1408-05-10 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:ministerial_decision:282 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:282 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٣٩٨٦ لعام١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/(...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (وكالتي عن المدعيه اتقدم بهذه الدعوي ضد كل من: (اولا) شركه (...)ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، (الشركه الاولي) (ثانيا) شركه ابناء (...)القابضه، شركه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...)، (الشركه الثانيه) وبيان دعوي موكلتي وفقا لما يلي:كانت (الشركه الاولي) مملوكه بالمناصفه بين كل من: (...)- مورث موكلتي- وشريك (...)).بتاريخ ١٠/٥/١٤٠٨ه توفي مورث موكلتي.قام بعض الورثه -من غير موكلتي- بعمل ملحق عقد تاسيس ل (الشركه الاولي) تضمن ما نصه (...حيث ان الشركه المذكوره اعلاه كانت مملوكه فيما بين الطرف الثاني وبين المرحوم/ الحاج (...)والذي انتقل الي رحمه الله وانحصر ارثه في ورثته الشرعيين وذلك طبقا لصك حصر الارث الصادر من المحكمه الشرعيه بالقطيف برقم (٢٩٤/ ١ ف) وتاريخ ٢٣/٥/١٤٠٨ه، وحيث الت حصته بالشركه الي ورثته الشرعيين والذين كونوا فيما بينهم شركه، ورغبه منهم في الحلول محل مورثهم باسم شركه (...)وشركاه (شركه ابناء (...)للمقاولات) والتي اثبت عقد تاسيسها لدي كاتب عدل القطيف برقم (٦٠/ق/١/٤) وتاريخ ١١/٩/١٤٠٩ه، وحيث صدر القرار الوزاري رقم (٢٨٢) بتاريخ ٤/١٢/١٤١٠ه والقاضي بالموافقه علي تعديل ملكيه الشركه، فعليه تم الاتفاق علي تعديل عقد الشركه علي النحو الاتي:- اولا:- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذا الملحق. ثانيا:- تعديل مقدمه عقد الشركه والمتعلقه باسم الشركاء لتكون كالاتي: اسماء الشركاء: الطرف الاول: شركه (...)وشركاه (شركه ابناء (...)للمقاولات وهي شركه تضامنيه سعوديه ومقرها الرييسي بمدينه (...)ومسجله لدي مكتب السجل التجاري برقم (...) في ٢٩/٧/١٤١٠ه).....الطرف الثاني: شركه (...) مؤسسه وفقا للقوانين (...) ومقرها الرييسي بمدينه (...)، مما يدل علي استحواذ (الشركه الثانيه) لاموال لموكلتي في (الشركه الاولي) تحت اسم (الشركه الثانيه)، مرفق (١).بعد سنوات علمت موكلتي بقرار تعديل الملكيه في (الشركه الاولي)، وان (الشركه الثانيه) استحوذت علي نصيب المورث في (الشركه الاولي)، وانها لم تثبت شراكتها فيها فاعترضت عليه، وقدمت دعوي اداريه انتهت الي الحكم بما نصه (حكمت الدايره: بالغاء قرار وزير التجاره والصناعه رقم (٢٨٢) وتاريخ ٤/١٢/١٤١٠ه والمقامه بشانه الدعوي رقم (٧٢٠٨/٣/ق لعام ١٤٣٤ه...)، وقد تضمن هذا لحكم في الصفحه الخامسه ما نصه (...بل ان الثابت من خلال صك حصر الارث ان هناك مجموعه من الورثه (من بينهم المدعي) لم يدرجوا ضمن الشركاء في شركه ابناء (...)وبالتالي تم استبعادهم دون وجه حق من شركه(...)المحدوده والتي يملك مورثهم نصف حصتها...)، الحكم الصادر في القضيه الاداريه رقم ٧٢٠٨/٣/ ق لعام ١٤٣٤ه المؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه في دعوي الاستيناف رقم ١٨٠١/ق لعام ١٤٣٦ه، مرفق(٢).لم تتعاون (الشركه الاولي) في تنفيذ الحكم الاداري فاضطرت موكلي لتقديم دعوي تجاريه انتهت باثبات شراكتها في هذه الشركه بقدر حصتها من مورثها، بموجب الحكم في القضيه رقم ١٧٩١/٣/ق/لعام ١٤٣٩ه، الصادر عن الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام، المؤيد بحكم قضيه الاستيناف رقم ٢٣٣/ق/ لعام ١٤٤١ه، المتضمن ما نصه (حكمت الدايره اولا: باثبات شراكه/ (...)هويه وطنيه رقم (...) في شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بقدر حصتها من مورثها/ (...)والبالغ حصته في الشركه (٥٠%) ورفض ماعدا ذلك، ثانيا: الزام المدعي عليها بانهاء كافه الاجراءات الرسميه لتعديل عقد التاسيس لادخال المدعيه/ (...) في الشركه،.....)، مرفق (٣).تضمن الحكم التجاري المشار اليه في الفقره السابقه برقم (٥) في صفحته الثالثه من دفاع محامي (الشركه الاولي) ما نصه (...ابرز وكيل المدعي عليها مذكره طلب فيها ادخال/ (...) كمدعي عليه، كونه كان وكيلا عن المدعين والذين تنازلوا عن حصصهم وهو من باشر اثبات التنازل عن الحصص، واما عن الموضوع فان طالب الادخال كان وكيلا عن جميع الورثه وقام بنقل الحصص لشركه ابناء (...)القابضه بناء علي تنازلات صادره من المدعين واقرارات ووكالات شرعيه...)، كما تضمن هذا الحكم في صفحته الرابعه من دفاع رييس مجلس اداره (الشركه الثانيه) ما نصه(...وكان الخيار بين تسييل الموجودات او الاستمرار في اعمال الشركه بين الورثه علي ن يتعهد الجميع تجاه الداينين كل بحسب نصيبه من المورث، وقد رفض معظم الورثه عدا سته من اصل (١٧) وارث ومن ضمن الورثه الرافضين المدعين، ثم قام الورثه الباقين بتاسيس كيان جديد هي شركه ابناء (...)مع شريك سابع هو (...)علي ان تتحمل الشركه الجديده كافه الديون تجاه الداينين، وقد تم الاشهاد علي ذلك، فتخارج المدعين كان بناء علي رغبتهم وبموجب وكالات شرعيه...)، مما يدل علي نقل اموال لموكلتي من (الشركه الاولي) الي (الشركه الثانيه). المدعي عليهم لم ينفذوا الحكم التجاري المشار اليه في الفقره السابقه برقم (٦)، ولكن قاموا بالتصرف في اموال وملكيات (الشركه الاولي) باخراج (الشركه الثانيه) من (الشركه الاولي)، وهذا يؤثر علي حقوق موكلتي لاعتبار ان لها اموالا وحقوقا في الشركتين. قامت موكلتي بمخاطبه (الشركه الاولي) و(الشركه الثانيه) بطلب كشف تصرفاتهم في اموالها، وتصحيح الوضع، ولم يتم التجاوب مع موكلتي، ثم حاول محامي (الشركه الاولي) ورييس مجلس اداره (الشركه الثانيه) الصلح مع موكلتي عده مرات بدفع مبلغ قدر ستمايه الف ريال فقط لموكلتي، دون ان يوضحوا حقوقها في الشركتين، فرفضت موكلتي، وطلبت منهم التعاون معها في اختيار محاسب ذو خبره لبيان حقوقها في الشركتين وتحديد نصيبيها بعد تنازل احد عشر وارث وخروجهم من التركه علي حد قول رييس مجلس اداره (الشركه الثانيه) الذي كان وكيلا عن الورثه، وهذا يعني ان قدر نصيب موكلتي قد زاد وارتفع في اموال الشركتين. اصحاب الفضيله لقد تجاوزت موكلتي الثمانين عاما مع مرضها الشديد وضعفها، وقد قضت عمرها في حاجه وفقر وحرمان في حين ان لها اموالا كثيره في الشركتين المدعي عليهما ذواتا الفروع الكثيره، وموكلتي كلها امل في الله ثم في عدلكم وانصافكم ان تحصل علي حقوقها في حياتها لتسلمها لابنايها وبناتها قبل مماتها، والواضح من ممانعه المدعي عليهما وعدم تعاونهما انها لن تستطيع الحصول علي حقها الا بتدخل القضاء وتعيين المختصين من اهل الاختصاص والخبره والدرايه حتي يتمكنوا من التالي: ١- التفتيش والمحاسبه والاطلاع علي الكشوف البنكيه للشركتين والدفاتر التجاريه بقوه القضاء. ٢- اثبات قدر ملكيه موكلتي (الفعليه) في الشركتين بعد تنازل اكثر الورثه وارتفاع نصيبها، وموكلتي تؤيد تعيين حارس قضايي لتوضيح حقها في حاله راي فضيلتكم ذلك، حيث ان ذلك قد يكون السبيل الوحيد امام امتناع المدعي عليها (الشركه الاولي) من تنفيذ الحكم التجاري، وامام قيام (الشركه الثانيه) بالاستحواذ علي اموالها في (الشركه الاولي) تحت اسم (الشركه الثانيه)، ثم خروجها من (الشركه الاولي) بعد الحكم باثبات شراكه موكلتي في (الشركه الاولي)، وهذا هو الطلب الاصلي لموكلي في هذه الدعوي لثبوت تصرف الشركتين المدعي عليهما باموال موكلتي، ولان القاعده ان التابع يتبع، ولعدم احترم الشركتين للاحكام القضاييه التي تثبت خطاهم في التعامل في اموال موكلتي في الشركتين، وهو طلب تري موكلتي ان فيه وضوحا وتيسيرا للوصول الي حقها واثباته لتداخل حقوقها بين الشركتين بسبب تصرفهما في اموال موكلتي مع وضوح الاحكام القضاييه التي كان الواجب عليهما احترامها والتعاون مع موكلتي لتوضيح حقها واثباته، اما الطلب الاحتياطي في توجيه طلبات التحقق من اموال موكلتي واثباتها والبحث عنها في حدود (الشركه الاولي)، وانتهي فيها الي المطالبه بما يلي: ١- التفتيش والمحاسبه والاطلاع علي الكشوف البنكيه للشركتين والدفاتر التجاريه.
٢- اثبات قدر ملكيه موكلته (الفعليه) في الشركتين بعد تنازل اكثر الورثه وارتفاع نصيبها، وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفه الدعوي، ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسه في ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليهما (...) بالوكاله رقم (...) عن شركه (...)والوكاله رقم (....) عن شركه ابناء (...) وكيل المدعيه عن دعواه طلب مهله لتحريرها، فامهلته الدايره لذلك كما قدم وكيل المدعي عليهما دفع جاء فيه:
١- وحيث ان الواجب نظاما قبل تقديم الدعوي اخطار المدعي لموكلتي المدعي عليها لاداء الحق المدعي به، وفق لما نصت عليه الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونص الماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب الاخطار، وحيث ان الاخطار مع استيفاء متطلباته شرط اساسي لقيد القضيه وقبولها ولان نظر الدعوي والسير فيها مع عدم استيفاء المتطلبات الاجراييه الاساسيه للقيد يحتم القول بعدم قبول الدعوي لعدم الاخطار.
٢- لما كان طلب وكيل المدعيه ب(لذا اطلب من فضيلتكم: ١- التفتيش والمحاسبه والاطلاع علي الكشوف البنكيه للشركتين والدفاتر التجاريه بقوه القضاء، مع منع المدعي عليهم من السفر والتصرف وحسبنا الله ونعم الوكيل. ٢- اثبات قدر ملكيتي في الشركتين (الفعليه) بعد تنازل اكثر الورثه وارتفاع نصيبي بسبب تنازلهم، ولوجود اموال لي تستثمر في الشركتين (ولما كان طلب المدعيه من الدايره عده طلبات لا رابط بينهم في دعوي شراكه محل الدعوي مع المدعي عليهما دون تقديمه مستندات وعقود وقرارات الشركه المتعلقه بها يعد طلبا غير مقبول فالدايره لا تبحث للمدعيه عن بينه ولا سيما اذا كانت طلبات المدعي علي امور هو لا يعلما ولم يطلع عليها ولم تثبت شراكته، وعليه كان الاولي بالمدعيه تحديد الطلب بدقه وعدم الجمعي بين الطلبات، وعليه اطلب رفض الدعوي وعدم قبولها.) وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه امهالا لوكيل المدعيه لتحرير دعواه، كما قررت الدايره قبول الدعوي شكلا من جهه الاخطار، والله الموفق.
ثم في جلسه ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣ه وملخصها: حضر المشار لهما بعاليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير دعواه فارسل عبر المحادثه الكتابيه نصها (قدم صحيفه دعواه وهي المشار اليه اعلاه)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فتم افهامه بان عليه تقديم رده في النظام خلال ١٥ يوم ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال ١٥ يوم اخري ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده في الجلسه القادمه، علي ان يكون الرد بصيغه مكتوبه وصيغه (بي دي اف) وان علي كل طرف الالتزام بذلك.
ثم في جلسه ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليهما، وافاد وكيل المدعيه بانه يطلب مهله لتقديم بينه لموكلته، فاحالت الدايره الطرفان لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه.
ثم في جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه، وبعد اطلاع الدايره علي ما جاء في صحيفه الدعوي وما قدمه الاطراف، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي التفتيش والمحاسبه والاطلاع علي الكشوف البنكيه للشركتين المدعي عليهما والاطلاع علي الدفاتر التجاريه، واثبات قدر ملكيه موكلته (الفعليه) في الشركتين، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، فقد نصت الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٨ / ١٤٤١ه علي ما يلي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، كما نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولان وكيل المدعيه جمع في دعواه بين طلبات لا رابط بينها فطلب المحاسبه ثم طلب الاطلاع علي الكشوفات البنكيه والدفاتر التجاريه ثم طلب اثبات ملكيه موكلته الفعليه، ومع هذه الطلبات المتعدده والتي لكل منها اجراء مستقل في النظر القضايي، نجد انها واقعه ايضا علي شركتين ولكل شركه ذمه ماليه مستقله؛ وعليه واستنادا للفقره الثانيه من الماده السابعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بالقرار رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦ / ١٠/ ١٤٤١ه والتي نصت علي: (...، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها)، وحيث ان وكيل المدعيه اعطي المهله لتحرير دعواه وحصر طلباته فلم يحصرها؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي وفق منطوقها ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ (...)بموجب سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليهما/ شركه(...)بموجب سجل تجاري رقم (...)، وشركه ابناء (...)للمقاولات مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.

الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٣٩٨٦ لعام١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب التفتيش والمحاسبه والاطلاع علي الكشوف البنكيه للشركتين المدعي عليهما والاطلاع علي الدفاتر التجاريه، واثبات قدر ملكيه موكلته (الفعليه) في الشركتين، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه والقاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/(...) بموجب سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليهما/(...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، وشركه ابناء (...) للمقاولات مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان المدعيه تقدمت بدعواها ضد المدعي عليهما بطلب حقوقها، ثم حصرت دعواها بطلب ندب الخبره لتعيين ارباحها والحكم بها، والتي استلمتها الشركه الثانيه المدعي عليها، حينما دخلت في حصه مورث موكلتي بعد وفاته في الشركه المدعي عليها الاولي، وان المدعيه (...) قد توفيت رحمها الله بعد صدور الحكم الابتدايي محل هذا الاعتراض، وكانت قد حصرت دعواها قبل وفاتها بطلب ندب الخبره لتعيين ارباحها والحكم لها بها وفقا للبريد الالكتروني المرسل للدايره ناظره القضيه قبل الحكم محل هذا الاعتراض، ان حقوق المدعيه تتمثل في ارباحها التي استلمتها الشركه الثانيه (شركه(...) بالخطا حينما قدمت شخصيتها باعتبارها شركه الورثه ودخلت في حصه مورث المدعيه في الشركه المدعي عليها الاولي(شركه (...)، واختتم بطلب ندب الخبره المحاسبيه لتعيين ارباح المدعيه والحكم بها. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوي، واحال وكيل المستانف علي الاعتراض المقدم بالقضيه، وباطلاع وكيل المستانف ضدها احال علي ما جاء في الحكم الابتدايي واكتفي بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولاينال من ذلك ما اورده المستانف من انه حصر طلبه في الارباح، فان دعواه بالارباح لازالت في مواجهه شركتين مستقلتين في ذات الدعوي، كما ان ممثل المدعيه اورد في دعواه طلب اثبات قدر ملكيه موكلته الفعلي؛ مما يعني ان قدر ملكيه المدعيه لازال غير متحرر و الاصل تقرير قدر الشراكه اولا ثم البناء عليه في المطالبه بالارباح، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه والمنتهي الي عدم قبول الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.