moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله والتي تم تصنيعها من شركه: شركه (...) وصف العين المؤجره: كرين لمده (٠) وقيمه الاجره (٥١,٨٣٠) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال ، بثمن اجمالي قدره (٥,١٨٣,٠٩٣) خمسه ملايين ومايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاثه وتسعون ريال ، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٥١,٨٣٠) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٠ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٥١,٨٣٠) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه. وطالب: بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥١,٨٣٠) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال.وقدم سندا لطلبه: محرر عادي يتمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (٥١,٨٣٠) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين . وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٢١ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥١,٨٣٠) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال.وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكله والممهوره بختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (٥١,٨٣٠) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال. والله الموفق.