tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1270 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1231 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:28007 entity=legal_basis:ministerial_decision:4797/7 entity=legal_basis:ministerial_decision:795/3 entity=legal_basis:ministerial_decision:480/3 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:4800 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(الParr رقم 1270 الحادر في العام ١٤٣٤ ه)
في الاستثناف رقم (٧/١١٠٧) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٥/٢٠ اجامعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) واتريخ ١٤٣٤/٥/٢٠ اجامعت الماليه رقم (١٧٣٤) واتريخ ١٤٣٤/٥/٢٠ اجامعت الماليه رقم (١٧٣٤) واتريخ
استثنافات المكلفين والمصلحه قارات لجان الالاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه قيامها يخص الزكاه وكذلك قيامها يخص الضريبيه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢٣١) واتريخ ١٣٧٠/١/٢١
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ
(١١٥٥١١٥٥) وقامت اللغه ذلك لاتجاع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) المكلف في قرا لجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٧) لعام ١٤٣١ اربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١١/١١/٢٤١ ه كل من: .... كما مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
: الناحيه الشكليه
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٧) لعام ١٤١٥ ه و تاريخ (٦٨٣) و تاريخ (٢٣٦,٧٩٩) (٢٣٦,٧٩٩) (٢٣٦,٧٩٩) (٢٣٦,٧٣٩) (٢٣٦,٧٣٩) (٢٣٦,٧٣٩) (٢٣٦,٦٣٩) (٢٣٦,٧٣٩) (٢٣٦,٧٣٩) (٢٣٦,٣٩٩) (٢٣٦,٧٣٩) (٢٣٦,٧٣٩) (٢٣٦,
من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه:
البند الاول: اتعاب ومكافاه اضاء مجلس الاداره المدفوعه لعامي ٢٠٠٦ م ٢٠٠٦ م
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد المصلحه في اضافه اتعاب مجلس الاداره الي الوعاء الزكي للمكلف
لاعوام من ٢٠٠٤ م الي ٢٠٠٦ م.
استانف المكلف هذا البند من القرار وتحديدا عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ وذكر ان اتعاب اعضاء مجلس الاداره المدفوعه لعامي
ريال
لاعضاء مجلس الاداره لداره الشريكه باعتبارهم موظفين منعين ولو لم يقم اعضاء مجلس الاداره باداره العمليات اليوميه لم
4/1

يكن لدي الشركه خيار سوي تعيين موظفين تنفيذيين للقيام بذلك وفي هذه الحاله يتعين علي الشركه دفع رواتب شهريه ومزايا اخري
لهم.
واضاف المكلف ان الفتوي رقم (٢٦٤٤) لعام ١٤٤٤ ه. الحاده من اللجنه للبحث العلميه واليفاعه تثممن اليفاده بان ما ياخده صاحب المنشاه مقال راتب لا يحسب ضمن الوعاء الزكي للمنشاه شانه شان رواتب ساير الموظفين، وبناء عليه يطلب المكلف اعتماد اعباء مجلس الاداره ومكلفاتهم المدفوعه كمصروف جايز الحسم.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم تعديل الربح بهذا البند استنادا الي القرار الوزاري رقم (٢٨٠٠٧) وتاریخ ١٤١٢٧/٧/٨ ه والقرار الوزاري رقم (٤٧٩٧/٧) واتريح ١٤٠٩/٧/٨ ه حيث تعتبر مرتبات ومكافات اعضاء
مجلس الاداره وملحقاتها توزيعا للربح وليس تكليفا عليه وبالتالي تضاف الي الارباح.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف اعتماد اتعاب اعضاء مجلس الاداره ومكافاتهم المدفوع كصروف جايز الحسم لعامي ۰.۰۰۰۰ م ۲۰۰۰ م ۱۸۰۰۰ (۱۰۰۰۰) ريال و ۲,۱۸۰۰۰ (۱۰۰۰۰) ريال و ۲,۱۸۰۰۰ (۱۰۰۰۰) ريال و ۲,۱۸۰۰۰۰ (۱۰۰۰۰) ريال و ۲,۱۸۰۰۰۰ (۱۰۰۰۰) ريال و ۲,۱۸۰۰۰۰ (۱۱۴۴۴) رام ۱۳۴۴) لعام ۱۳۴۴) رام ۱۳۴۴) رام ۱۳۴۴) رام ۱۳۴۴) رام ۱۳۴۴) رام ۱۳۴۴) را
حين تري المصلحه عدم اعتماد اتعاب ومكافات اعضاء مجلس الاداره استنادا الي القرار الوزاري رقم (٧٩٥/٣) لعام ١٤٥١٠
والقرار الوزاري رقم (٤٨٠٠) لعام ١٤٥١٠
وبطاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (٤٨٠/٣) لعام ١٤١٢ القاضي اضافه مرتبات ومكافات اعضاء مجلس الاداره في
الشركات المختلفه الي الوعاء الضريبي او الزكوي بحسب الاحوال لفرض الربط عليها بعد توزيع الارباح، وحيث ان المكلف شركه
ذات مسيوليه محدوده وان اعضاء مجلس الاداره هم شركه فيها، لذا فان ما دفع لهم يعد توزيعا للربح، وبناء عليه وتطبيقا
للقرار الوزاري المذكور اعلاه فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد اتعاب اعضاء المाजاده ومكافاتهم
المدفوعه كمصروف جايز الحسم لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٦ م و تاييد القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخوص.
البند الثاني: تذاكر السقر المستحقه لعامي ٢٠٠٦ م و ٢٠٠٦ م
قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا/٣) بتاييد المصلحه في اضافه رصيد مطابرف السفر والتذاكر المستحقه الي الوعاء الزكي
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان متطلبات الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين و وزاره التجاره والصناعه و مصلحه الزكاه والدخل تقضي بان يتم اعداد الحسابات علي ان ساس مبدا الاستحقاق، كما ان الشركه مطالبه باتباع المبدا المتعارف عليه علميا المتمثل في مظاهاه التكاليف بالابيرادات المكتسبه خلال عام مالي، ووكذا تقدم الشركه بتسجيل بعض التكاليف المتعلقه بفتره معينه لاحتساب التكلفه والالتزام للموظفين في ٢٠٠٦/١٢/٢١ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م

: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه رصيد تذاكر السفر المستحقه الي وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٦ م
بحبه انها مصاريف مستحقه لا تبقي في العمل (١٢) شهرا والذي هو الاساس في انتساب الزكاه، في حين تري المصلحه
اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي للمكلف بحبه انه مبالغ محجوزه لمقابله ما يستحقه الموظفون من تذاكر عند التمتع
باجازاتهم السنويه وبالتالي في هوكم المخصات.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان بند تذاكر اللا ينطبق عليه شرطا تحقق المصروف وهمما الاستحقاق والتقدير حيث ان العامل لا يستحق تذاكر السفر الا اذا تمتع فعلا اجازته السنويه وقد يدفع له تعويض يقل عن المبلغ المقدار في القوايم الماليه مما تري معه اللجنه ان هذا البند يعد مصروقا تقديريا في حكم المخصب والباتالي ينبغي اضفته للواعاه الزكوي، وبناء عليه فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند تذاكر السفر الي وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٦ م و ٢٠٠٦ م تاييد القرار
البند الثالث: صافي الاصول الثابته لعام ٢٠٠٦ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) بتاييد المصلحه في حسم الموجودات طويله الاجل من الوعاء الزكوي للمكلف لعام
٢٠٠٦ م في حدود حقوق الملكيه.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتاريخ ١٥٦٦/١١/١٨ هداريه من قبل اللجنه الدايمه للبحوث
العلاميه والافتاء تنص علي ان صافي الربح للسنه المستخدم في شراء موجودات ثابته ينبعي ان لا يخضع للزكاه، كما ان قرار اللجنه
الاستثنافيه رقم (100) لسبه ١٤٦٧ (٢٥٥) لسبه ١٤٦٧ (٢٥٥) لسبه ١٤٦٧ (٢٥٥) لربيه المموله من ربح العام تجسم بالكامل من الوعاء الزكي، وبناء
عليه يطلب المكلف حسب صافي الاصول الثابته كما ظهرت في قايمه المركز المالي من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٦ م.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي انها حسمت الاصول حسب الانظمه المعمول بها والتي
تقضي بحسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه في حاله ان صافي الربح هو صافي الوعاء الخارج لزكاه، اما ما نعت
عليه الفتوي رقم (٢٤٦/١١/١٨) وتاريخ ٢٤٦/١١/١٨ هان المقصود منها ما اتخذ لشراء الاصول الثابته مر من ايرادات الشركه وليس
من صافي الربح حيث لا يمكن استخدام صافي الربح في شراء اصول او مصروفات باعتبار انه لا يمكن التوصل اليه الا بعد اعداد
القوايم الماليه بعد انتهاع العام المالي.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع مستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يمكن طلب المكلف حسم طفي الاصول الثالثه كما ظهرت في قايمه المركز المالي من وعايه الزكي
لعام ٢٠٠٦ استنادا الي الفتوي رقم (٢٣٤٨) لعام ١٤١٦ في حين تري المصلحه حسم الاصول الثالثه في حدود حقوق
الملكيه حسب الانظمه والتعليمات المعمول بها.
و تري اللجنه ان الوعاء الزكي للمكلفين يحتسب باستخدم اسلوب محدد يمثل احد اRKانه ان يتم حص ماي الاصول الثابته
وما في حكمها بغض النظر عن جحها او نوعها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، لما
فان حدهها بحدود معينه لا يوجد له سند نظامي او محاسبي، ويعزز ذلك من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي شرعيه من
اللجه الدايمه للبحث العامه والافتاء برقم (٢٣٤٥٨) وتاريخ ١٨٤٦/١١/١٨ ه ونها (بان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب
زکاها في شراء اصول او انفعها حادها في غير عروض التجاره قبل تمام الدول ملا زكا فيها ازمانها في طلاء فيها تمل مام الحول عليها)
، مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه قسم صافي الاصول الثابته كما ظهرت في قايمه المركز المالي من
وعاثه الزكوي لعام ٢٠٠٦ و الغاء القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الخصوص.
4/3

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه اللااعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه بجده رقم (٢٧) لعام
١٣٤١ ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: في الموضوع:
1 - رفض استثناف المكلف في طلبه اعتماد اتعاب اعضاء مجلس الاداره ومكافاتهم المدفوعه كمصروف جايز الحسم
لعامي ٢٠٠٥ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢ - رفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند تذاكر السفر الي وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٦ م و تاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢- تاييد استثناف المكلف في طلبه حجم صافي الاصول الثابته كما ظهرت في قايمه المركز المالي من وعاثه الزكي
لعام ٢٠٠٦ م و الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
ε/ε