tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

229838 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض
CR-2024-229838: قرار رقم
PC-2023-229838: الصادر في الحوعي رقم
في الدعوي المقامه
المستانف
المستانف ضدها
من/المتوهم
ضد/ هييه الزكاه والخربيه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 11/2024/09/11، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/07/17
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-109194) الصادر عن اللجنه الجمركه الايجابيه
الاولي بالرياض، المقدم من الوكيل / ...، سجل مدني رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (....).
الوقايع
تتلخص وقايع هذه القضيه بوردو ارساليه (احييه) عن طريق جمرك البطاحه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ
1436/05/05، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لدين ظهور نتيجه فحص الجهه المختصه، و بfصص العينه من
قبل المختبر وردت الايفاده بالتقرير رقم (....) بتاريخ 2015/03/11 المختصم عدم المطابقه من حيث مقاومه
التمقي، ومقاومه البيري، وتم مخاطبه المستورد بالتنيجه من قبل الجمرك الا انه لم يتجاب، وقد اصدرت اللجنه
الابتداييه قرارها بادنه المستورد بالتتهيب الجمركي وتكتب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في
منطوق واسباب القرار محل الاستثناف الذي يحال اليه منعا للتكرار.
وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان الدعوي لم تحرر
بالشكل المطلوب نظاما، وان القرار الابتدايي قد ارتكز علي ادانه المؤسسه بالتوهيب الجمركي والعقوبات المترتبه
تبعا لذلك لمخالفتها التعهد السندي بعدم التصرف بالارساليه وبالنظر الي التعهد فانه صوره وليس اصل لم
يënمن ذلك بيات الرساليه محل الدعوي مما سهل علي المخلص استغلال التفويش الممنوح له
كما ان نموذج التعهد والتفويض المرفق في ملف الدعوي ورد في اكثر من (20) قضيه منها نظر ومنها لاتزال
منظوره امام اللجان الجمركيه، واختتمت بطلب قبول الالاستثناف ونقض القرا الابتدايي فيما قضي به والحكم بعدم
الادايه بالتوهيب الجركي.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
ال صفحه 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-229838: قرار رقم
PC-2023-229838: الصادر في العوي رقم:
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي المذكره الجوايه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما
ملخصه انه قد تم مخاطبه المستورد لاعاده البر ساليه الي الساحه الجمركيه الا انه لم يتجواب، كما ان البر ساليه قد
وردت با سم المؤسسه وهي المسؤوله امام الجمرك كون ان البيانات الجمركيه قد اعدت با سمها، واختتمت بطلب
رفض الاستثناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وبعد الالطلاع علي ملف الضحيه والاستيناف المقدم من قبل المستاف وجواب الهييه بشانه، عليه تبين للحقه ان
القضيه قد اصحت جاهزه للبت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه لتكوين
قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.
الاسباب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسو م المكي رقم (م/41) بتاريخ 11/03 ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه المصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 14/08 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المسا تانف بالقرار البتدايي بتاريخ 11/27 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 12/27 م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه من المتقرف في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي
وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وباتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه
واسعه في تقدير الوقايع واعتاها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او
خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الاذله والقران المستنتهه منها والاعتماد عليها
واتخاذها اساسا لقظ سا لقظها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تEOARض ما تم استخلاصه واستقرت
عليه عقيدتها وqناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنبطها سليما وسايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتهت اليها
وذلك هو ما يTQQ مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قخت بانه: "لا تتقيد المحكمه
بالوصف الوارد في لثمه الدعوي وعليها ان تعطي الفصل الهدف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في
لايحه الدعوي...", وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان القرار محل
الاستنثناف صادر عن اللجنه الابتداييه الاولي بالرياض بعضويه الاستاذ (...), كما تبين ان الاشعار الموجه الي المستورد
بعدم مطابقه الارساليه والطلب ابعادتها وان عدم اعادتها او التصرف بها يعد اخلال بالعهد، كان من الاس-tاذ (....)
بصفته مدير عام جمرك البطحاء، وحيث انه بالاستناد للماده (44) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجمريكيه والتي نست علي انه: "يخضع طلب التني والرد لعضو الدايره للاحكام الوارده في نظام المرافعات
الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه ونظام المرافعات امام دين
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 2 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-229838: قرا رقم
PC-2023-229838: الصادر في العوي رقم
المظالم بحسب الاحوال وبما يtqق مع طبيعه الدعوي،، وباللطاع علي الماده (94) من نظام المر粑عات الشرعيه
والتي نعت علي انه: "يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها ولو لم يطلب ذلك احمد الخوهم في الاحوال
الاتيه: ه- اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخوهم في الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل استغاله بالقضاء،
او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خيريا او محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق
فيها". كما نعت الماده (95) من نظام المرافعات الشريعه علي بطلان عمل القاضي او قضاؤه في الاحوال
المتقدمه في الماده (94) من ذات النظام ولو تم باتفق الخصوم، Amar الذي يتقرم معه الغاء القرار الابتدايي في
جميع ما قضي به واعاده الحوي الي اللجنه الابتداييه لنظرها موضوعا، وعليه خلعت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/ ....، سجل ترجاب رقم (....)، مالكه/ ....، سجل مدني رقم (....) ،
ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-109194) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض.
للا ساب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهايه وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الام الملكي رقم (25711) وتاريخ (1454/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
اعضاء الجنه
... الاستاد/...
... الدكتور / ...
رييس اللجنه
... الدكتور /...
هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الموقي الالكتروني : ماء
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 3 من 3