tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 602 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-08-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2b57e377-1ec1-49ef-ba67-69bfbe220bdb entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 602 لعام 1439 ه
المقامه من/ بسام رضوان - زينه رخصه اقامه (...)
ضد/ مصنع وسام رضوان زينه لصاحبها وسام رضوان محمد زينه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي رييسا
القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا
القاضي عمر بن عبدﷲ بن صالح الخويطر عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه والتي جاء فيها: ان المدعي اتفق مع المدعي عليه علي فض الشراكه, وطلب الزامه بدفع ما تبقي من مبلغ الشراكه بعد التصفيه وقدره مايه وثلاثه واربعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا (143.489), وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 23/8/1441ه, وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطالب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره مايه وثلاثه واربعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا (143.489), تمثل مقدار ما تبقي من مبلغ الشراكه بعد التصفيه, وفي جلسه يوم الاربعاء 20/10/1439ه طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم رده علي الدعوي فاجاب بان هناك دعوي منظوره بنفس موضوع هذه الدعوي لدي محكمه التنفيذ ببريده فطلبت منه الدايره تفصيل ذلك برد كتابي فاستعد بذلك، وذكر المدعي ان المبلغ محل الدعوي يمثل بضاعه رخام كانت ملكا له وللمدعي عليه ولاخيهم رايد مضيفا ان بينه وبين المدعي عليه شراكتين: الاولي في مصنع الرخام، والثانيه في بضاعه الرخام محل الدعوي, وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/11/1439 قدم المدعي عليه ورقه سلم وكيل المدعي نسخه منها, دفع فيها ان هذه الدعوي كيديه ولم يرفعها المدعي الا للمضاره به, واما ادعاء المدعي ان له مبلغ مالي وقدره مايه وثلاثه واربعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا (143.489) فغير صحيح، والصحيح ان هذا الكلام ليس له علاقه بهذه الدعوي وان رد موكله في الدعوي صك رقم (38319191) صفحه رقم (4), انه بدعوي اخري منظوره امام الدواير الحقوقيه بالمحكمه العامه, وقد حكم بعدم الاختصاص وهي من اختصاص محكمه التنفيذ، وانه تم توثيق المصالحه بمحكمه التنفيذ ببريده, بان للمدعي مبلغا قدره مليون وثلاثه الاف ريال (1.003.000), وقد استلم جزءا من المبلغ وباقي المبلغ تم ايداعه بحساب محكمه التنفيذ ارفقه بالمذكره, وبضاعه بقيمه مايه وثلاثه وعشرين الفا وتسع ميه وسبع وعشرين ريال (123.927), كامل حصته من فض الشراكه وقد كان ذلك في تاريخ 20/3/1437 ه ويوافق:1/1/2014م، وليس للمدعي اي مبالغ اخري يدعي فيها, كما قدم المدعي عليه (4) صكوك واشعار تحويل بنكي يستند فيهن علي انه ليس في ذمته شيء للمدعي, وفي جلسه يوم الثلاثاء 14/02/1440ه قدم وكيل المدعي عدد (24) مستندا, من بينها صوره للعقد المبرم بين الطرفين فيما يخص فض الشراكه, وذكر المدعي بان هذه المستندات هي المقصوده في صحيفه الدعوي والتي ذكر انها موثقه من المصنع ومحاسب المصنع، وباطلاع المدعي عليه اجاب بانها ليست موثقه من المصنع كما ذكر وكيل المدعي، وقرر المدعي عليه اكتفاءه, وفي جلسه يوم الثلاثاء 26/03/1440ه طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشهود، وبسؤال الشاهد الاول علي كنان زينو حامل الاقامه رقم (...) اجاب قايلا: {اشهد بالله العظيم علي صحه التوقيع الموقع من الشاهد عبدالمجيد العجلان الذي شهد علي عقد المبايعه بين بسام رضوان وبين اخويه وسام ورايد، واشهد بالله العظيم علي ان السياره نوع هايلوكس غمارتين لون ابيض اشتراها بسام من حسابه الخاص وسجلها باسم شركه زينه، ثم استولي عليها اخويه رايد ووسام ولم يوفوا لبسام مبلغ السياره وﷲ علي ما اقول شهيد} ثم سالته الدايره عن كيفيه علمه بصحه توقيع عبدالمجيد العجلان فاجاب بان بسام اتصل بعبدالمجيد العجلان عبر الجوال وساله عن سبب عدم حضوره امام المحكمه مع انه موقع علي عقد المبايعه فاعتذر بعدم استطاعته، وبسؤال الشاهد الثاني عبدالعزيز عبدالمنعم بوشي حامل الاقامه رقم (...) عن شهادته اجاب قايلا: {اشهد بالله العظيم علي اني ذهبت مع عبدالمجيد العجلان وبسام رضوان الي مصنع زينه وجلسنا مع وسام ورايد ابني رضوان زينه واتفقوا عده اتفاقات لا اذكرها حاليا لان الموضوع له اكثر من ثلاث سنوات، الا انهم قاموا بكتابه الاتفاق كاملا وقاموا بالتوقيع عليه في اثنايه وان الموقعين هم كامل الاطراف: بسام ووسام ورايد بالاضافه الي وعبد المجيد العجلان، وﷲ علي ما اقول شهيد}، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه يقر بالاتفاق الموقع من قبله ومن قبل اخيه رايد ومن قبل اخيه بسام بتاريخ 19/2/2015م والذي شهد عليه عبد المجيد العجلان وعبدالعزيز عبدالمنعم والمكتوب بخط الكمبيوتر، وانه مستعد لاحضار من قام بكتابه الاتفاقيه وهو اخوه الاكبر مصطفي رضوان، كما انه مستعد لاحضار الشاهد عبدالمجيد العجلان ليشهد علي صحه الاتفاقيه الموقعه بخط الكمبيوتر وليشهد ايضا علي عدم صحه الاتفاقيه التي قدمها المدعي والمكتوبه بخط اليد واضاف المدعي عليه ان الاتفاقيه مكتوبه بخط اليد لا يقر بها ولم تتم كتابتها بالمصنع وان الاتفاقيه المكتوبه بالمصنع هي الاتفاقيه المكتوبه بخط الكمبيوتر يدل علي ذلك انه قام بالتوقيع عليها هو واخوه رايد بينما لم يوقعوا علي الاتفاقيه المكتوبه بخط اليد ما يدل علي انها تمت دون علمهم، واكد علي انه مستعد لاحضار اخيه مصطفي وعبدالمجيد العجلان ليشهدا علي ان الاتفاقيه التي كتبت بالمصنع هي الاتفاقيه المكتوبه بخط الكمبيوتر، وليشهدا علي ان الاتفاقيه المكتوبه بخط اليد لم تكتب بالمصنع ولم يتم الاتفاق عليها، واضاف علي ان التاريخ المكتوب بخط اليد يختلف عن التاريخ المكتوب بخط الكمبيوتر مما يدل ايضا علي عدم صحته، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه علي ما تقدم فاجاب انه يطلب اثبات ما تفوه به المدعي عليه بان الشيك مزور وبان الاتفاقيه المكتوبه بخط اليد مزوره، ثم سالته الدايره هل حضر موكله مع الشهود الي المصنع مره واحده ام مرتين فاجاب بانه لا يعلم وسيرجع لموكله، ثم سالته الدايره عن سبب عدم توقيع المدعي عليه علي الاتفاقيه المكتوبه بخط اليد فطلب الرجوع لموكله، ثم اطلعت الدايره الشاهد عبدالعزيز عبدالمنعم بوشي علي الاتفاقيه المكتوبه بخط اليد وعلي الاتفاقيه المكتوبه بخط الكمبيوتر، وسالته علي ايهما يشهد فاجاب بانه يشهد علي الاتفاقيه المكتوبه بخط الكمبيوتر ولا يشهد علي الاتفاقيه المكتوبه بخط اليد، واضاف ان مضمون الاتفاقيه المكتوبه بخط اليد لم يتم الاتفاق عليها اثناء ذهابه مع عبدالمجيد العجلان وجلوسه مع طرفي الدعوي، وان الاتفاقيه المكتوبه بخط اليد تضمنت خلافا علي سياره هايلوكس وانه لا يذكر انه تم الاتفاق عليها واضاف انه يذكر انه تم الاتفاق علي ارض في سوريا ولم يتم تضمينها بالاتفاقيه المكتوبه بخط اليد، ثم سالته الدايره هل جلس مع طرفي الدعوي مره واحده ام مرتين فاجاب بانه جلس معهم مره واحده وتم تحرير اتفاقيه وقع عليها جميع الاطراف، ثم عقب وكيل المدعي بان موكله لا ينكر بان الاتفاقيه المكتوبه بخط اليد لم يطلع عليها المدعي عليه وان ما حصل هو ان المحامي طلب منه موكله ان يكتب كامل ما دار اثناء جلوس الشهود والاطراف جميعا في المصنع وان يذهب الي الشاهدين ليوقعا عليه واكد علي ان هناك اتفاقات في الجلسه لم تكتب كامله في الاتفاقيه المكتوبه بخط الكمبيوتر، وانه تم كتابه جميع ما دار في الجلسه من قبل موكله بخط يده وعرضه علي الشهود فوقعوا عليه، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره مايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال (124.800), قيمه بضاعه رخام وحجر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه وفقا للاتفاقيه المكتوبه بخط الكمبيوتر فان علي المدعي ان يفرغ الارض الواقعه في مخطط السلمان له ولاخيه رايد وانه في حال افراغ الارض يتم تسليم المدعي بضاعه حجر ورخام بقيمه مايه وثلاثه وعشرين الفا وتسع ميه وسبع وعشرين ريال (123.927), وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/4/1439ه طلب المدعي عليه سماع شهاده الشاهدين فاجابته الدايره لذلك، وباستدعاء الشاهد الاول عبدالمجيد بن فهد العجلان حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا:( اشهد بالله العظيم علي اني ذهبت مع بسام رضوان الي مصنع زينه وجلسنا مع وسام ورايد ابني رضوان زينه واتفقوا عده اتفاقات وتمت كتابه اتفاقيه بخط الكمبيوتر، ثم وقعنا عليها، وبعدها بمده اتي الي المدعي بسام ومعه اوراق مكتوبه بخط اليد واخبرني بان مضمونها موافق لمضمون الورقه التي وقعنا عليها سابقا، فقمت بالتوقيع عليها ولم اقراها ظنا مني انها موافقه للورقه التي وقعت عليها سابقا، وﷲ علي ما اقول شهيد) ثم اطلعت الدايره الشاهد علي الاتفاقيه المكتوبه بخط الكمبيوتر وعلي الاتفاقيه المكتوبه بخط اليد، وسالته عن صحه هاتين الاتفاقيتين فقال: ( اشهد بالله العظيم علي صحه الاتفاقيه المكتوبه بخط الكمبيوتر الا انها لم تتناول الارض التي في سوريا، واشهد علي عدم صحه الاتفاقيه المكتوبه بخط اليد والتي لم يوقع عليها المدعي عليه)، ثم استدعت الدايره الشاهد مصطفي رضوان زينه حامل هويه مقيم (...)، واطلعته علي الاتفاقيه المكتوبه بخط الكمبيوتر وعلي الاتفاقيه المكتوبه بخط اليد، وسالته عن صحه هاتين الاتفاقيتين فاجاب قايلا:(اشهد بالله العظيم علي صحه الاتفاقيه المكتوبه بخط الكمبيوتر، وان الاتفاقيه المكتوبه بخط الكمبيوتر موافقه لما تم الاتفاق عليه امامي في المصنع غير انها لم تتناول الارض التي في سوريا، اما الاتفاقيه المكتوبه بخط اليد والتي لم يوقع عليها المدعي عليه، فتناولت مواضيع لم يتم التطرق لها اثناء جلوس المتداعيين مع الشاهد الحاضر امامي في المصنع، وﷲ علي ما اقول شهيد)، وفي جلسه يوم الثلاثاء 07/06/1440ه حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الف وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا (123,927), تمثل المتبقي من تصفيه الشراكه بين وكيله والمدعي عليه, وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي وان الصحيح هو ان هذا المبلغ مستحق للمدعي متي ما قام بافراغ الارض الواقعه بمخطط السلمان بمدينه بريده والارض الواقعه بصناعيه (عدرا) بدوله سوريا, واشار الي ان المدعي ليس شريكا معهم في مصنع ومعرض الحجر والرخام الواقعين بمدينه بريده وانما يعمل براتب مقطوع اضافه الي نسبه من الارباح وانه شريك معه في الارض الواقعه بسوريا, واضاف ان علي المدعي ان يسلم الارض الواقعه بسوريا وارض مخطط السلمان او ان يرد اليه قيمه الاراضي, فسالته الدايره عن المبلغ الذي استلمه المدعي منه بخصوص هذين الارضين فاجاب بانه سيقدم ردا مكتوبا بذلك, وفي جلسه يوم الثلاثاء 05/07/1440ه, قدم وكيل المدعي مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه جاء فيها ان المدعي عليه ادخل قضايا ليس لها اساس او خارجه عن هذه القضيه وانه اذا كان له دعوي في ارض في سوريا فعلي المدعي عليه اثبات المبالغ التي سلمها للمدعي قيمه لهذه الارض, والمدعي عليه اعترف ان المبلغ مستحق للمدعي متي ما قام المدعي بافراغ ارض السلمان والافراغ مربوط بسداد ما حكم به قاضي التنفيذ حيث ان الصكوك الاربع موجوده لدي قاضي التنفيذ تناقض قول المدعي عليه فيما دفع به عند فضيله قاضي التنفيذ بالحكم عليه بالصك رقم (3873710) 29/2/1438ه، (مرفق عدد 4), وما يثبت عدم مصداقيه المدعي عليه انه في جلسه 11/11/1439ه ادعي المدعي عليه ان ليس للمدعي في ذمته شيء (مرفق 1) وانه في جلسه 2/1/1440ه يدعي ان دعوي المدعي كيديه ثم يعترف ان للمدعي بضاعه بقيمه مايه وثلاثه وعشرين الفا وتسعمايه وسبع وعشرين ريال (123.927), وهي جزء من حصه المدعي من فض الشراكه, وقدم وكيل المدعي عليه مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعي جاء فيها ان ما يتعلق بالمبلغ الذي استلمه المدعي من موكله بخصوص الارضين، فانه تم شراء الارض الواقعه بمخطط السلمان من كفيل المدعي بمبلغ قدره ستمايه وثمانون الف ريال (680.000), اما ارض سوريا فانها شراكه بين موكله واخيه رايد والمدعي، فعند فض الشراكه تم الاتفاق مع المدعي بالتنازل عن نصيبه كاملا من الشراكه ومن ضمن الشروط الارض الواقعه في صناعيه ( عدرا ) بدوله سوريا مقابل اعطاءه مبلغا قدره مليون وثلاثه الاف ريال ( 1.003.000 )، وكان ذلك بشهاده الشهود الذين ادلوا بالشهاده لدي الدايره، وقد تم تقدير الارض التي في سوريا وقت فض الشراكه بمبلغ وقدره مليون ومايتا الف ريال ( 1.200.000 ), ومرفق اتفاقيه فض الشراكه والحواله التي تم تحويل مبلغها الي كفيل المدعي, وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/10/1440ه, وفي جلسه يوم الاحد 16/01/1441ه, سالت الدايره وكيل المدعي عن الفرق بين هذه الدعوي والدعوي التي في محكمه التنفيذ فاجاب بان الدعوي التي لدي محكمه التنفيذ تتعلق بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون وثلاثه الاف ريال (1.003.000)، والتي تمثل جزء من استحقاق موكله لقاء تخارجه من الشراكه في مصنع ومعرض زينه، وهذا المبلغ نشا بموجب صك صلح امام محكمه التنفيذ، وانه بعد تقدم المدعي بطلب تنفيذ صك الصلح ادعي المدعي عليه انه تم تسليم المدعي مبلغ سبعمايه وخمس وعشرين الف ريال نقدا (725.000), فقام الشيخ ناظر القضيه بفتح منازعه تنفيذ انتهت الي الزام المدعي عليه بكامل المبلغ وصدر بذلك صك نهايي، وان هذه الدعوي المرفوعه امام المحكمه تتعلق بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ميه وثلاثه واربعون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريالا (143.489), تمثل نسبه موكله في شراكته مع المدعي عليه في بضاعه رخام وحجر تم شراؤها من عده شركات ولم تدخل فيما اصطلح عليه الطرفان امام محكمه التنفيذ، وانه بعد رفع هذه القضيه اقر المدعي عليه بان المدعي يستحق مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرين الفا وتسعمايه وسبع وعشرين ريال (123.927), وبالتالي تم التنازل عن الفرق بين المبلغ المدعي به والمبلغ المقر به من المدعي عليه، ثم حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرين الفا وتسعمايه وسبع وعشرين ريال (123.927), تمثل نسبه المدعي في شراكته مع المدعي عليه في بضاعه رخام وحجر تم شراؤها من عده شركات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان ما ذكره المدعي هو ضمن صك الصلح المثبت امام محكمه التنفيذ حيث تنازل المدعي عن كامل حصته في الشراكه بمصنع ومعرض زينه وعن الارض الواقعه في صناعيه عدرا في دوله سوريا والارض الواقعه في مخطط السلمان بمدينه بريده، لقاء مبلغ قدره مليون وثلاثه الاف ريال (1.003.000)، وان هذه البضاعه مشموله بصك الصلح، ومكتوب بصك الصلح عباره (بما له وما عليه) ما يعني ان المدعي ليس له اي استحقاق خارج صك الصلح، ثم سالته الدايره عن اقراره المضبوط بجلسه 7/6/1440 بخصوص ان المدعي يستحق قيمه هذه البضاعه متي ما قام المدعي بافراغ ارض مخطط السلمان وارض صناعيه عدرا، فاجاب بان هذا الاقرار قبل ان يتم تسليم المدعي مبلغا قدره مليون وثلاثه الاف ريال (1.003.000) امام محكمه التنفيذ، حيث تم تسليمها للمحكمه قبل (20) يوما، وانه منذ بدايه الدعوي وجميع المذكرات والدفوع تتضمن ان هذا المبلغ ناشي عن صك الصلح امام محكمه التنفيذ، واضاف انه رفع دعوي مستقله في الدايره الحقوقيه بالمحكمه العامه يطلب تسليم المدعي ارض مخطط السلمان وانه تم تحويلها الي محكمه التنفيذ ولم يصدر بشانها حكم حتي تاريخ هذه الجلسه، ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي صوره مصدقه من حكم محكمه التنفيذ فاستعدا بذلك, وفي جلسه يوم الخميس 27/1/1441ه قدم وكيل المدعي صوره من الصك رقم (3873710) الصادر من محكمه التنفيذ ببريده وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب بان هذا الصك هو نفس الصك الموجود لدي موكله الا ان وكيل المدعي لم يقدم الاوراق السته الاولي من الصك, وفي جلسه يوم الاثنين 7/3/1441ه, وبسؤال طرفي الدعوي عن تحرير نوع البضاعه محل الدعوي، اجاب وكيل المدعي عليه انه مستعد لتقديم تحرير كامل مفصل بالبضاعه, وفي جلسه يوم الاثنين 14/3/1441ه, وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره فصل فيها عن نوع البضاعه المقر بها واعدادها واسعارها, وبسؤال المدعي عن تحرير البضاعه من حيث انواعها ومقاساتها واسعارها اجاب بانه لا يعرف البضاعه, وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ان يحضر موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك, وفي جلسه يوم الاربعاء 21/3/1441ه، وبعرض الصلح عليهما رفضا ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن محل الدعوي المطالب بها هل هي البضاعه ام مبلغها، اجاب بانه يريد مبلغ البضاعه وحصر دعواه بذلك، وبسؤال المدعي عليه عن ارض سوريا التي ذكرها في دفعه اجاب بانها تمت المصالحه عليها في العقد المكتوب بخط اليد, وفي جلسه يوم الاربعاء 23/3/1441ه، قرر المدعي وكاله بانه تم الاتفاق علي ان يكون مقابل المبلغ المطالب به بضاعه، الا انه بعد تصرف المدعي عليه بها تم الاتفاق معه علي ان يكون مقابل هذه البضاعه مبلغ المطالبه وقد تم هذا الاتفاق امام هذه الدايره وذلك باقرار المدعي عليه في الجلسات السابقه، وان بينته علي ذلك بادعاء المدعي عليه بان مبلغ المطالبه داخل في المبلغ المحكوم به لدي محكمه التنفيذ، وكذلك قوله بان المدعي يستحق المبلغ حال افراغه الارض الواقعه في مخطط السلمان، وبسؤاله هل لديه بينات اخري غير ما ذكر اجاب بانه ليس لديه بينات غير ما ذكر، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي ان المستحق لموكله هو مبلغ المطالبه، وان المتفق عليه هو ان لموكله بضاعه بمبلغ المطالبه، فقرر رفضه يمين المدعي عليه علي ذلك، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يضيفانه فقررا اكتفايهما بما سبق تقديمه.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرين الفا وتسعمايه وسبع وعشرين ريال (123,927), مقابل بضاعه متبقيه من فض الشراكه بينه وبين المدعي عليه, وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي بمواجهه التاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه, كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب قرارات المجلس الاعلي للقضاء المنظمه لعمل الدواير القضاييه، وعلي هدي ما تقدم فان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعي اتفق مع المدعي عليه علي فض الشراكه فيما بينهم, وتبقي في ذمه المدعي عليه للمدعي بضاعه بقيمه مايه وثلاثه وعشرين الفا وتسعمايه وسبع وعشرين ريال (123,927), وحيث انه يجب علي الشريك تسليم شريكه المتخارج حقه بعينه, فان لم تكن العين بيده فيسلمه مثلها ان كانت مثليه اوقيميه ان لم تكن مثليه, وبما ان المدعي وكاله قرر بانه تم الاتفاق علي ان يكون مقابل المبلغ المطالب به بضاعه، الا انه بعد تصرف المدعي عليه بها تم الاتفاق معه علي ان يكون مقابل هذه البضاعه مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه قد اقر بان في ذمته للمدعي بضاعه بالمبلغ محل المطالبه مشروطه بافراغ المدعي للارض الواقعه بمخطط السلمان والارض الواقعه في صناعيه عدرا في دوله سوريا، ولكون المدعي عليه قد اقر بان البضاعه تحت يده بعينها المتفق عليها, وحيث ان المدعي لم يقدم بينه تثبت تصرف المدعي عليه بالبضاعه واتفاقهما علي ان يكون مقابلها المبلغ محل المطالبه, وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه, كما في حديث ابن عباس رضي ﷲ عنه عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم, ولكن اليمين علي المدعي عليه), وحيث ان المدعي لم يستطع اقامه بينه علي دعواه فقد افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي ان المستحق لموكله هو مبلغ المطالبه، وان المتفق عليه هو ان لموكله بضاعه بمبلغ المطالبه، ولكون المدعي رفض يمين المدعي عليه، فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، ولا ينال من هذا ان المدعي عليه طلب من الدايره الزام المدعي ان يسلمه ارض سوريا وان يسلمه ارض مخطط السلمان حيث ان الدايره ناظره القضيه ليست مختصه بنظر هذه الطلبات، حيث ان المطالبه بارض بمخطط السلمان قام المدعي عليه برفع دعوي امام الدوايره الحقوقيه كما ذكر في جلسه يوم الاحد 16/01/1441ه، واما ما يتعلق بالارض في دوله سوريا، فان الدايره غير مختصه دوليا بنظر هذا الطلب لكونه متعلق بعقار خارج المملكه، حيث نصت الماده الخامسه والعشرون: (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه، فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه)، وحيث ان طلب المدعي عليه متعلق بعقار خارج المملكه، فقد ردت الدايره هذا الطلب وافهمته باقامتها امام المحكمه المختصه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
برد الدعوي المقامه من/ بسام رضوان زينه، حامل هويه مقيم رقم: (...)، ضد/ وسام رضوان زينه، حامل هويه مقيم رقم: (...) صاحب مصنع وسام رضوان زينه، سجل تجاري رقم: (...)، لما هو مبين بالاسباب، وافهم الحاضرون بان لهما حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتسلم الصك، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
البراء بن سليمان الربعي
 عضو
عمر بن عبدﷲ بن صالح الخويطر
رييس الدايره
عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2571 لعام 1441 ه
المقامه من/ بسام رضوان - زينه رخصه اقامه (...)
ضد/ مصنع وسام رضوان زينه لصاحبها وسام رضوان محمد زينه غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رد الدعوي المقامه من/ بسام رضوان زينه، حامل هويه مقيم رقم: (...)، ضد/ وسام رضوان زينه، حامل هويه مقيم رقم: (...) صاحب مصنع وسام رضوان زينه، سجل تجاري رقم: (...)، لما هو مبين بالاسباب, وافهم الحاضرون بان لهما حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتسلم الصك، وبتسليم وكيل المدعون نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 23 /3 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 602 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي