gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
(القرار رقم ١٠٠ الحادر في العام ١٤٣٦ ه) في الاستثناف رقم (١/١٢١) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٥/٢٥ اجهت المجتمع اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزاء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٦ اقدفي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٦) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥١١٥٥. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٢) لعام ١٤٤١٨٥ بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٣ م حتي ٢٠٠٣ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢ هم: .... كما مثل المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٤) لعام ١٤٣٤ ه بموجب الخطاب رقم (٢٦/١/١١) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٤ ه قدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٦) وتاريخ ٤/٣٤/٣٤ ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من ب برقم ...... وتاريخ ٣/٣٤/٣٤ ه بملغ (٩٨٨, ٢٦٧) ريال وملغ (١٠١,٢٩٤) ريال، لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور. بوسقال متمل المصله في الضمان البكيان المقدمان تغطي المبلغ المطلوب بموجب القرار الابتدايي امد باهها تغطي المبلغ المطلوب، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند الاول: الناحيه الشكيله للبند الخاص بالارصد الداينه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (والا) بعدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه للبند الخاص بالارصد الداينه وابلاتالي عدم النظر فيه موضوعا. استانف المكلف هذا البند من القرار مطالبا بقبول اعتراضه علي الربط الخاص بالارصد الداينه للاعوام من ٢٠٠٠ م وحي ٥٠٠٠ م من الناحيه الشكيله والثلاث فيه موضوعا فذكر ان المصلحه وقبل التوجه لرفع الاعتراض الي اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ايدت قرار المصلحه بعد قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه وبالتالي لم تنظره من الناحيه الموضوعيه. وفي هذا الخصوص تطالب الشركه بقبول اعتراضها علي هذا البند من الناحيه الشكليه استنادا لما اوردته في مذكره الاعتراض الرييسيه المفرخه في ١٤١/٩/٦/٦١ هام واتي تفيد بان الشكريه لم تيبام اي ضابط سمن في قبل stihه الزكه والدخل موقعا سواء كان بالرقم (٧/٥٧/٦١/٦١) وتاريح (٧/٥٧/٦١/٦١) و تاريح (٧/٥٧/٦١/٦١) و تاريح (٧/٥٧/٦١�١) و تاريح (٧/٥٧/٦١) و تاريح (٧/٥٧/٦١) و تاريح (٧/٥٧/٦١�١) و تاريح (٧/٥٨٩٩) و تاريح (٧/٥٧/٦١) و تاريح (٧/٥٧/٦١) و من الناحيه الموضوعيه، فقد ذكر ان الشركه قامت بتقدمه بيان بالحركه التفصيليه لحركه الاراده الذاييه للاطراف ذات العلاقه للاعوام مدار البحث والتي تثبت ان الارحه الداييه للاطراف ذات العلاقه لم يعل عليها الحول. وانتهي المكلف الي المطالبه بقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله والنظر فيه من الناحيه الموضوعيه وشطب ما ترتب عليه من زكاه مستحقه وقدرها (٩٨, ٢٦٧) ريال. بعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف قدم مطلوها مذكره رد مؤرخه في ١٤٣/٢/٢١ ه- تمست مملك المصلحه بعدم قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله فيما يخص بند الادرجه الداينه للاطراف ذات العلاقه للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، وفقا لقرار اللجنه الابتداييه وذلك استناد لما يلي: ١ - انه تم الربط علي المكلف في بند فروقات الارصده الداينه للاعوام من ٢٠٠٠ م بموجب خطب المصلحه الصادر برقم (٢٧/٢٩٧/٧) وتاريع ١٣٥٠ ه وتم ارسال هذا الربط للمكلف الي عوناه المسد لي المساحه واعتراض المكلف علي الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم (٤٥١/٥/٣) و تاريخ (١٤٣/١/٥/٣) (سنه وشهرين) تقريبا، وحيث تم استلام خطاب الربط من قبل المكلف وفقا للمراسلات التي تتم بين المصلحه والمكلف علي هذا العنوان، وحيث لم يقدم المكلف مبررات مقنعه نظاما لهذا التاخير فيما عدا ما ذكره من تعرض صاحب القرار لوعكه صحيه وهذا غير مبرر نظاما لاسيما مع طول فتره تاخر المده لاعتراض المكلف علي الربط الصادر من قبل المصلحه، فبناء علي ما ذكر فان الاعتراض يعد مقدم بعد مضي المده النظاميه المحدده للاعتراض مما يقتضي معه عدم قبوله من الناحيه الشكيله وفق المصلحه برفع الاعتراض للجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض متضمنه وجهه نظرها حيال الناحيه الشكيله ومن ثم قامت اللجه المختصه بدراسه وجهتي نظر المكلف وال مصلحه واصدرت قراها رقم (٢) لعام ١٤٣٤ هب عدد قبول الاعتراض، شكل لماذا السند وفقا للحيثيات الوارده بالقرار. ٢ انه في حالات مماليه ايدت اللجنه الاستينافيه وجه نظر المصلحه بعدم قبول الاعتراض الذي يقدم بعد انتهاه المده المحدده نظاما للاعتراض وعدم مناقشته موضوعا في عده قراات استينافيه منها علي سبيل المثال القرار رقم (١٠٤٧) لعام ١٤٣٢/٥/١، وتاريخ ١٤٣٢/٥/١، وان هذا القرار رفض استينافه مع كونه مقدم خلال المده المحدده نظاما لله لم يكن مسبا فبالتالي هذا من باب اولي. ٢. لقد ايدت المحاكم الاداريه بديوان المظالم في مثل هذه الحالات اجراء المصلحه منها علي سبيل المثال الحكم رقم (٢١٢/١) لعام ١٤٩٩، العام ١٤٩٩، العام ١٤٩٩، العام ١٤٩٩، العام ١٤٢٩، العام ١٤٢٩، العام ١٤٢٩، العام ١٤٢٩، العام ١٣٩، العام ١٤٢٩، العام ١٤٢٩، العام ١٤٢٩، العام ١٨٩، العام ١٤٢٩، العام ١٤٢٩، العام ١٤٢٩، العام ١٩٢٩، العام ١٤٢٩، العام ١٩٢٩، العام ١٤٢٩، العام ١٢٩، العام ١٤٢٩، العام ١٤٢٩، العام ١٤٢٩، العام ١٤٢٩، العام ١٢٩، العام ١٤٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ٥٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ٢٩٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٩٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام ١٨٢٩، العام وما يقتضي معه ومقا لماسالات التي تمم بين المصله والمكلف علي هذا عنون مكم وعليت مسعد مكم وعليت مسعد مكم وعليت مسرك وعليت مسرك وعليت مسرك وعليت تخرك وعليت مسرك وعليت مسرك وعليرك وعليرك وعليرك وعليرك وعليرک وعليرک وعليرک وعليرک وعليرک و عليرک و عليرک و عليرک و عليرک و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك وعليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و عليمك و ع راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراضه المقدم بشان الربط الزكي الذي تضمن اضافه الاقصده الداينه للاطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكي للاسوام من ٢٠٠٠ ممن الناحيه الشكيله واعلانته الناحيه الابتداييه للطريقه بينه من الناحيه الموصعيه، في حين تتمسك المصلحه بعدم قبول اعتراض المكلف علي هذا الربط للاسابب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. ويتضح ان المصلحه ربطت علي المكلف بشان بند الارحه الداينه للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م بموجب الخطاب رقم (٧/٣٩٢/٧/٧) واتاريخ ١٤٣١١٥/٣ اعتراه للجنه الابتداييه مطالبه برضه من الناحيه الشكيله كونه مقدم بعد انتهاه المهله النظاميه المحدده للاعتراض. الناحيه الشكيله ونظر من الناحيه الموصوعه. وبعد الدراسه واطلاع اللغه (اول) من القرار الواري رقم (٩١/٣٢) وتاريخ (١٤١/٤/٢٢) المعدل لبعض نصوص اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه التي تنص علي انه (اذا وجد المكلف بالزكه ان المبلغ المثمغ بادانه غير مطابق لواقعه، يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته خلال مده (٦٠) يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه... واستثناء من ذلك يحق للجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه ان تنظر في الاعتراض الزكوي المحال اليها بعد انقضاء المده النظاميه المذكوره متي توفرت لديها الشروط والضوابط التاليه: - ان يتقدم المكلف الزكوي الي اللجنه الزكويه بمبررات مقبوله ومقنعه حالت دون تقدميه الاعتراض ضمن المده النظاميه المحدده... وحيث ان الربط الذي اجرته المصلحه علي المكلف وبموجه تم اضافه بند الارصده الداينه للاطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكوي لاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ م قد تم ارساله للمكلف بموجب الخطاب رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) واتريخ لدي المصلحه وحيث ان المكلف قدم اعتراضه علي بند الارصده المايه بموجب طبابه المقيد لدي وارد المصلحه برقم (٢٠٠٠) واتريخ (١٠٣١١٥/٥٣) ١٠٣١١٥) يوقا من تاريخ استلام الربط، وحيث ان القرار الوزاري رقم الابتداييه واقتصعت بالاساب التي يذكها المكلف والتي ذات دون تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه. وحين ان اللجنه الابتداييه بما لها من طلاحيات لم تقتنع بما قدمه المكلف من مبررات لتاخره في تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه علي هذا البند، لذا فان هذه اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلابه قبول اعتراضه من الناحيه الشكيله علي بند الارصده الداينه الشكيله وعدم النظر فيه من الناحيه الموصوعيه. البند الثاني: الاستيرادات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجهه نظر المصلحه في انتساب الزكاه علي فروقات الاستيراد للاعوام من مول المارض علي هذا الشق الخاص بفروقات الاستيراد من النابيه الشكليه، واما من النابيه الموضيعه فد تم تخفيش المبلغ من مبلغ (١,٠٠٩,٢٢٨) ريال عن زكاه فروقات الاستيراد للاعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٦ ريال، بعد ان قامت ٥/٣ : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب زكه علي الفروقات التي اظهرتها المصلحه في الاستيرادات بين ما اظهره بيان مصلحه الجمارك وبين قيمه مشتريات الاخراج التي تم الامضاع عنها في حسابات المكلف للاعوام من ٢٠٠٠ م، في حين تتمسك المصلحه باحتساب الزكه علي هذه الفروقات للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه والطلاع اللغه علي القوايم الماليه للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٦ م وعلي بيانات مصلحه الجمارك التي توضح مقدار المواد المستورده من الخارج لصالح المكلف تبين وجود تباين واضح (بالازياده وبالنقص) في قيمه المشتريات (المواد) المستوره من الخارج بين ما اظهرته البيانات الجمركيه وبين ما افضح عنه المكلف في حساباته للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٦ م و هذا الفرق في قيمه المواد التي لم يتم الايها نع بعد تكلفه يقابلها ايراد وكون المكلف لم يفح عنها ايراد للسنوات ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م و لم يفح عنها مصروقا في عام ٢٠٠٥ م وحيث ان هذه مشتريات (المواد المستورده) ينتج عنها في الغالب ربحا نتيجه عمليه البيع لهذه المواد وحيث ان المصلحه عدت بيجه حسابات المكلف للاعوام ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م علي التوالي بالفروقات البالغه (١٠٣٧١,١٤٦٠,١٢٠) ريال (١,٤٦٠,٥٧٩) ريال (١,٤٦٠,١٢٠) ريال (١,٤٦٠,١٢٠) ريال (١,٤٦٠,١٢٠) ريال (١٤٠٠٥) المqديريه لفرق المشريات عام ٢٠٠٥ م بنسبه (٥٥١,٥٨٩٥) وبلغ مقدارها (٢٠٠٥) وبلغ مقدارها (٢٠٠٥) وبلغ مقدارها (٢٠٠٥) وبلغ مقدارها (٢٠٠م) وبلغ مقدارها (٢٠٠٥) وبلغ مقدارها (٢٠٠٥) وبلغ مقدارها (٢٠٠٥) и رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب زكاه علي فروقات الاستيراد التي توصلت لها المصلحه من خلال المقارنه بين ما صرح به المكلف في حساباته وبين ما ورد من مصلحه الجمارك من بيانات وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستثناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٢) لعام ١٤٣٤ من الناحيه الشكليه. ثانيا:})(في المWOZOق: ١- رفض استثناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه علي بند الارصده الداينه للاوعام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم قبول الاعتراض المقدم من المكلف من الناحيه الشكليه وعدم النظر فيه من الناحيه الموصوعه. ٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب زكاه علي فروقات الاستيراد التي توصلت لها المصلحه من خلال المقارنه بين ما صرح به المكلف في حساباته وبين ما ورد من مصلحه الجمارك من بيانات وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص باحتساب الزكاه علي الفروقات البالغه (١٠٣٧٧,١٩١) ريال و (١٠٢٥,٥٧٩) ريال و (١٠٢٥,٥٧٩) ريال و (١٠٢٥,٥٧) ريال و (١٠٢٥,٥٧) ريال و (١٠٢٥,٥٧) ريال ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق،