tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431082906 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:d5e879e9-0042-4e21-9d0a-ec8add4f8a35 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٨٨٦٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
فرع شركه (...) للنقل والمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها توريد فتحات تهويه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣٧/١١/٠٨ه، بثمن اجمالي قدره (٧٤١,٣٢٨) سبعمايه وواحد واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال، سددت منه (٣٣٤,٩٩٧) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ه، بمبلغ قدره (٤٠٦,٣٣١) اربعمايه وسته الاف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٥ه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠٦,٣٣١) اربعمايه وسته الاف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه، من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م الي ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م، باجمالي مبلغ قدره (٤٠٦,٣٣١.٣٧) اربعمايه وسته الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه وثلاثون هلله. ٢- امر شراء برقم (١٧٠٠٠٢٤٧)، بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١١م، علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ (٥٨١,٠٥١.٩) خمسمايه وواحد وثمانون الف وواحد وخمسون ريالا وتسع هللات. ٣- امر شراء برقم (١٧٠٠٠٢٤٧)، بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٨م، علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. ٤- رساله بريد صادره من المدعي عليها الي المدعيه، بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٧م. وردت مذكره من (وكيل المدعيه) في ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه، لم تخرج عما ذكر اعلاه، وطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠٦,٣٣١) اربعمايه وسته الاف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال. والزامها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغها، ولم تجد الدايره عنوانا للمدعي عليها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الفواتير؟ فاجاب بان الفواتير كثيره تحمل تواقيع واختام للمدعي عليها. وعليه رات الدايره حاجه القضيه لخبير محاسبي علي ان تدفع المدعيه الاتعاب ابتداء ثم يتحملها الخاسر. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٢١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي صدور التقرير الابتدايي، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبره النهايي، والذي انتهي فيه الخبير الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٣٧٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ريال، وذلك بعد ان قام الخبير بدراسه الفواتير الصادره من المدعيه وعددها (٥٧)، بقيمه اجماليه بلغت (٧٣٦,٨٦٩) سبعمايه وسته وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وستون ريال، ومن ثم مطابقتها مع سندات الاستلام. وانتهي الي ان سندات الاستلام قد غطت مبلغا قدره (٧١٢,٩٩٧) سبعمايه واثنا عشر الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال، وعليه فان الثابت لدي الخبير استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٧١٢,٩٩٧) سبعمايه واثنا عشر الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال، ثم درس الخبير السدادات التي قامت بها المدعي عليها، لينتهي الي ان مجموع المبالغ المسدده من المدعي عليها بلغت (٣٣٤,٩٩٧) ثلاثمايه واربع وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال، وعليه فان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (٣٧٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ريال. وحيث اعترضت المدعيه علي ما جاء في تقرير الخبير علي عدم احتسابه عددا من الفواتير المقدمه، فقد اجاب الخبير عن ذلك بان المدعيه لم تقدم سندات استلام عنها، وانتهي الخبير الي ان الملاحظات غير مؤثره في النتيجه التي خلص اليها، ولذا فان الدايره لا تري اثرا لما اعترضت به المدعيه، كما قرر وكيل المدعيه في هذه الجلسه قناعته بما انتهي اليه الخبير، وطالب بالزام المدعي عليها به. كما اعترض وكيل المدعي عليها وطالب بالاطلاع علي اصول المستندات التي تفيد التسليم لمستودع الشركه، لمطابقه التوقيع والختم، وذكر بان الصور لا تعتمد لمطابقه الرصيد نظرا لوجود بضايع تم رفضها من قبل الاستشاري وتم ارجاعها. وقد اجاب الخبير عن ذلك بان المدعي عليها لم تقدم المستندات المؤيده للبضايع المرتجعه من قبل استشاري المشروع، وانتهي الخبير الي عدم تاثير هذه الملاحظه علي النتيجه التي توصل اليها. واضاف وكيل المدعي عليها ان موكلته قد طلبت من الخبير اطلاعها علي اصول الفواتير المستلمه ورفض ذلك دون مبرر، لذا فانه يطلب الزام الخبير باطلاع موكلته علي اصول هذه الفواتير لمطابقتها، كون ان ارقام هذه الفواتير غير وارده في سجلات وحسابات موكلته المدعي عليها. ونظرا لحاجه الدايره الي التحقق مما اثاره وكيل المدعي عليها، فقد قررت مخاطبه الخبير بذلك، والي حين ورود الجواب رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي عليها بان الخبير لم يقدم اليه اصول المستندات المعتمده من المدعي عليها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم جوابه ونصه: (حصر طلباته بالاتي: المبلغ الوارد في تقرير الخبير مبلغ وقدره (٣٧٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ريال، ويطلب ايضا اتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٢,٠٧٥) اثنا عشر الف وخمسه وسبعون ريال، وطلب ايضا اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وطلب وكيل المدعي عليه الاطلاع علي اصول الفواتير لمطابقتها فهو طلب لا وجاهه فيه والغرض منه المماطله فقط، فضلا عن ان نسخ الفواتير المقدمه للخبير والموقعه والمختومه لها حجيتها في الاثبات، اذ ان المدعي عليها لم تنكرها صراحه ولم تنكر التوقيع ولا الختم الوارد عليها، وانما تتعلل فقط بطلب الاطلاع علي الاصل. وهذه الفواتير المقدمه هي محررات عاديه لها حجيتها في الاثبات بنص النظام، بناء علي نص الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات. ورغم اطلاع المدعي عليها علي نسخ تلك الفواتير لدي الخبير وتزويدها بها مسبقا عبر بريدها الرسمي الا انها لم تنكر التوقيع ولا الختم. وعليه حصر المطالبه فيما قرره الخبير واحتسبه من مبالغ للمدعيه وطلب الحكم بذلك المبلغ بالاضافه الي اتعاب الخبير واتعاب المحاماه). وقدم وكيل المدعي عليه جوابه ونصه: (حيث انه طلب من الخبير الاطلاع علي اصول فواتير الاستلام من موكلته الا ان الخبير رفض بدون سبب، لكون موكلته تنكر استلام هذه الفواتير ولا تعلم شيء عنها، لذا طلب اطلاع موكلته علي اصل هذه الفواتير لانه من حقها وخصوصا انها ليست موجوده في حساباتها). وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدر الزام المدعي عليها بالمبلغ الوارد في تقرير الخبير وقدره (٣٧٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٢,٠٧٥) اثنا عشر الف وخمسه وسبعون ريال. ٣- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ومن حيث الاختصاص فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وبما ان الدايره رات التثبيت من دفوع المدعي عليها المشار اليها اعلاه انتدبت الخبره في هذا السبيل حسبما اثارته المدعي عليها، استنادا للماده (١١٠) فقره (١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب في اعتراضه علي تقرير الخبير وطالب بالاطلاع علي اصول المستندات التي تفيد التسليم لمستودع الشركه لمطابقه التوقيع والختم، وان الصور لا تعتمد لمطابقه الرصيد نظرا لوجود بضايع تم رفضها من قبل الاستشاري وتم ارجاعها، وبناء علي تقرير الخبير ولما انتهي الي بيان ما انجزته المدعيه من اعمال، ومقدار تكلفه ذلك، ولما قدمت المدعيه البينه علي انجازها الاعمال المطلوبه منها؛ ولما انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٧١٢,٩٩٧) سبعمايه واثنا عشر الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال، ثم درس الخبير السدادات التي قامت بها المدعي عليها، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ ولما قدمت المدعي عليها ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه في ختام تقرير الخبير مبلغ (٣٧٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ريال. واما عن مطالبته الزام المدعي عليها باتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٢,٠٧٥) اثنا عشر الف وخمسه وسبعون ريال، وبما ان اتعاب الخبره تكون علي الطرف الخاسر، فبناء علي ذلك يلزم بها المحكوم عليه، استنادا للماده الماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) للنقل والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٨.٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ريال واتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٢,٠٧٥) اثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا واتعاب التقاضي بمبلغ (٣٧.٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٨٨٦٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
فرع شركه (...) للنقل والمقاولات العامه
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي المحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الوارد في تقرير الخبير البالغ قدره (٣٧٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ريال. والزامها باتعاب الخبير بمبلغ قدره (١٢,٠٧٥) اثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا. واخيرا الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧٨.٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ريال، واتعاب الخبير بمبلغ قدره (١٢,٠٧٥) اثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا، واتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٧.٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت: (الطعن في تقرير الخبير اذ ان المدعي عليها طلبت من الخبير الاطلاع علي الفواتير الا ان الخبير لم يلب طلبها بلا سبب مشروع، كما ان الدايره خالفت الانظمه بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير في حين انه في حاله الخساره النسبيه يتحمل كل طرف نسبه ما خسر في هذه الدعوي، فالمدعيه طالبت بمبلغ اكبر مما قرره الخبير ولم تلزم الدايره المدعيه باي مبلغ، اما بخصوص اتعاب المحاماه فلم يثبت علي المدعي عليها اي مماطله والدعوي و احيلت الي الخبير لالتباس الحق. ثم اختتم صحيفته بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي). وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه اليوم تاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وقرر المدعي عليه وكاله ان موكلته مقره بمبلغ (٧٦٠٠٠) ريال اما الباقي فنطعن فيه، وقرر المدعي وكاله انه يكتفي بما سبق في الرد عليه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم خلال المهله النظاميه مكتمل الشروط النظاميه فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره لم في الاستيناف مايؤثر علي نتيجه الحكم المستانف، وتكتفي بما ورد في الحكم وتقرير الخبير بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها في لايحه استينافها بالطعن في تقرير الخبير وما اقرت به في جلسه اليوم بان المدعيه تستحق مبلغ (٧٦٠٠٠) ريال فقط، فان الدايره لم تر فيه ما يغير ما توصل اليه الخبير في تقريره فضلا عما نصت عليه الماده ١٥٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما يلي: لا يجوز الطعن فيما اثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٩٤١٢٤٩) وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٧٨٨٦٦) القاضي بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) للنقل والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه سافيد المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٨.٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ريال واتعاب الخبير مبلغا قدره (١٢,٠٧٥) اثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا واتعاب التقاضي بمبلغ (٣٧.٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال.