moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٨٧٥٨ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (عدد صناعيه) عدد (٧١) (معدات صناعيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٣ه بثمن اجمالي قدره (١٢٠,٦٥٥.٧٠) مايه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (اوامر شراء ثم يتم التورد من ثم دفع المبالغ المستحقه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٢٠,٦٥٥.٧٠) مايه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م باجمالي مبلغ قدره (١٢٠,٦٥٥.٧٠) مايه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا وسبعون هلله علي مطبوعات المدعي:ه ممهورا بختم وتوقيع الاطراف. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٤ه وفيها: حضر المدعي: وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي والمرفقات، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٢٠,٦٥٥.٧٠) مايه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا وسبعون هلله، وبما ان محل الدعوي ثمن بيع وتوريد، وبما ان المدعي: وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٢٠,٦٥٥.٧٠) مايه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا وسبعون هلله، وبما انه قدم بينته المتمثله في ( محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بختم المدعي عليها وتوقيعها) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره مبلغ قدره (١٢٠,٦٥٥.٧٠) مايه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا وسبعون هلله، والله الموفق.