gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه ( VJ-2020-69 ) قرار رقم (362-2018-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ضربه - ضربه القيمه المضافه - تحليل وتوريد الضربيه - سداد الضربيه المستحقه للهييه دليل علي تحليلها من المستهلك بالنسبه الصحيحه - غرامات - غرامات مخالفه احكام نظام ضربه القيمه المضافه. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام نظام ضربه القيمه المضافه: لعدم احتساب الضربيه علي الفواتير المحطه بالنسبه المحدده نظاما، مستنده الي انها ليس لدها علم بالخلال في البرنامج - الالكتروني، وان الفواتير عمل برمجي، ولا يمكن اغلاهه الا عن طريق شركه البرمجه - اجابت الهييه انه يفحص الفاتوره الصادره من قبل المدينه، اتضح انها قامت بënحليل الضربيه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه النظاميه- من المستقر عليه بقضاء الداره ان سداد المدينه ضربه القيمه المضافه المستحقه الي الهييه يعد قصبه علي تحليلها من المستهلك بالنسبه الحيجه - من المستقر عليه بquihاء الداره عدم جواز ايقاع غرامه مخالفه احكام نظام ضربه القيمه المضافه: لعدم احتساب الضربيه علي الفواتير المحطه بالنسبه المده نظا، اذا تم توريدها للهييه دون نقص - ثبت لداره امتثال المدينه للالتزامات الضربيه، وعدم تقاعسها، وان الخطا يعود الي مشكله في البرنامج الذي اشترته لاحتساب ضربه القيمه المضافه. مؤدي ذلك: افقاء قرار الهييه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه. المستند: الماده (٢) و (٥٥) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢ بتاريخ ١٣١/١٣) ٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الماده (١٣٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠٩ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الاحد ب تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢١١، الموافق ٢٠٢٠/٠٢١، اجتمعت الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الديوي المشار اليها اعلاه، و حيث استوفت الديوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (362-2018-V) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعوديه الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم (....)، بصفتها مالكه مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) تقدمت بلايه دعوي تثمينت اعتراها علي غرامه الضبط الميداني التي اصدرت بحقها من الهييه بغرامه ماليه بقيمه عشره al-f (١٠٠٠٠) وارال، وذلك بسبب تحصيلها الضريبه نسبه اقل من (٥٠) وادعت بان ذلك غير صحيح؛ حيث انها تستخدم نقط بيع الكترونيه، ومن الصعب التلاعب بالنظام، وتطلب اغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك، ان يقدم ما يثبت دعواه. قامت الهييه اجراء جمله ميدانيه: للتاكد من تطبيق نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه. وعند اداره المكلفه، وفحص الفاتوره الصادره من قبلها، اتضح انها قامت بتحليل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه التي تحت عليها الفقره (٢٥/١) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتي نحت علي انه: تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها ٥٥ من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه، كما نحت الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام، وفقا لما ورد في الماده الخاصه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي انه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠) خمسين الف ريال كل من...٣- خالف اي حكم اثر من احكام النظام او اللايحه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٠، افتتحت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المصافه في محافظه جده، في تمام الساعه ١٨٠٠ مساء، للنظر في الدعويه المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزاكاه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي، حضرت (...) بصفتها مالكه المؤسسه المدينه، وحضر (...) بصفته ممثله لهييه العامه للزاكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزاكاه والدخل، وسبال المدعيه عن دعواها ذكرت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضافت انه لا علم لها بوجود كل في البرنامج الالكتروني الذي قامت بشراثه لاحتساب ضربه القيمه المضافه، وسبال متمل المدعي عليها عن رده، اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد، وسبال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قررت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١٥ (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٥٥/١/١١ ه، وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٥٥/١/٥٥ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه: من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل، بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المودعيه بلغت بالقرار في تاريخ...، وقدمت اعتراضها في تاريخ...، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه التي تنص علي: يجوز لم صدر ضده قرار بالعفوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري." فان الدعوي بذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تكون قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث المWOZOء: فانه بيام الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره انه اثناء قيام موظف الهييه العامه للزكاه والدخل بجوله ميدانيه في موقع المحل التجاري للمدعيه، للتاكد من التزامها بتطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه علي الفواتير الصادره منها. تم ضبط مخالفه المدهie بعدم احتساب ضريبه القيمه المضافه علي الفواتير بالسكيل الصحيح، وفقا لاحكام النظام واللايحه. وبناء عليها قامت المدعي عليها بفرض الغرامه محل الدعوي، وتطالب المدعيه بالغاء قرار المدعي عليها، بحجه حسن نيتها، وعدم علمها بالخلال التقني الموجود في النظام الالكتروني في الحاسوب الخاص بطباعه الفواتير الصادره منها. بالاضافه الي ذلك فان المدعيه - بحسب ادعاها- كانت تدفع مبلغ الضريبه الي المدعي عليها علي الوجه الصحيح، دون اي نقص او خطا في انتساب الضريبه. وبعد تفص الداره لكافه المستندات المصفقه بملف الدعوي، والاستعام لاقوال الطرفين، تبين للداره ان المدعيه بالفعل لم تكن علي علم بالخلل الذي تم اكتشافه في نظام الالكتروني لاحتساب ضريبه القيمه المضافه، وانه لا توجد قرينه تفرض انها علي علم بذلك الخطا. وحيث قد تتب للداره ان المدعيه لا علم لها بالخطا التقني الموجود في الحاسوب الخاص بالفواتير، واها قد قامت بالامتثال بالتزاماتها الضريبيه، ولم تتقاعس عن ذلك، وان الخطا يعود الي مشكله في البرنامج الذي اشتره لاحتشباب ضريبه القيمه المضافه، فان الداره تري ثبوت حق المدعيه في المطابه بالغاء قرار المدعي عليها بتغيرها غرامه الضبط الميداني. الParr: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي: اول: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: قبول اعتراض المدعيه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) والاغاء قرار المدعي عليها، فيما يخص غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (۱۰۰۰۰) ريال سعودي. صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٣٠/٩ موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.