tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

boe_gov_sa · law · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-04-09 date_hijri=1442-08-27 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:466 entity=document_number:466 entity=legal_basis:cabinet_decision:414 entity=summary:نبذة الوثيقة:تضمن قرار مجلس الوزراء: تعريف بالمصطلحات، إنشاء المعهد وشخصيته الاعتبارية، الارتباط التنظيمي، أهداف المعهد، المهام والصلاحيات، مجلس الأمناء، المدير العام، الموارد، الرقابة، النظام الوظيفي، النفاذ. language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 34129 وتاريخ 22 /6/ 1442ه، المشتمله علي برقيتي صاحب السمو وزير الثقافه رقم 00566 وتاريخ 21 /9/ 1440ه، ورقم 819 وتاريخ 11 /5/ 1441ه، في شان مشروع الترتيبات التنظيميه للمعهد الملكي للفنون التقليديه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع الترتيبات المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 19 /7/ 1440ه.
وبعد الاطلاع
علي المحاضر رقم (98) وتاريخ 18 /1/ 1441ه، ورقم (1324) وتاريخ 24 /10/ 1441ه، ورقم (181) وتاريخ 2 /4/ 1442ه، ورقم (498) وتاريخ 11 /8/ 1442ه، والمذكره رقم (888) وتاريخ 1442/6/1ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (9-42/16/د) وتاريخ 1442/4/18ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5545) وتاريخ 12 /8/ 1442ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
تعديل اسم (المعهد الملكي للفنون) –الوارده في الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 1440/7/19/ه- ليكون (المعهد الملكي للفنون التقليديه).
ثانيا:
الموافقه علي الترتيبات التنظيميه للمعهد الملكي للفنون التقليديه، بالصيغه المرفقه.
ثالثا:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافه رييس مجلس امناء المعهد الملكي للفنون التقليديه بممارسه اختصاصات مجلس امناء المعهد الي حين تشكيل مجلس الامناء.
رابعا:
قيام مجلس امناء المعهد الملكي للفنون التقليديه باعداد مشروع تنظيم للمعهد في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه –المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار– وما قد يظهر له في هذا الشان، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 34129 وتاريخ 22 /6/ 1442ه، المشتمله علي برقيتي صاحب السمو وزير الثقافه رقم 00566 وتاريخ 21 /9/ 1440ه، ورقم 819 وتاريخ 11 /5/ 1441ه، في شان مشروع الترتيبات التنظيميه للمعهد الملكي للفنون التقليديه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع الترتيبات المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 19 /7/ 1440ه.
وبعد الاطلاع
علي المحاضر رقم (98) وتاريخ 18 /1/ 1441ه، ورقم (1324) وتاريخ 24 /10/ 1441ه، ورقم (181) وتاريخ 2 /4/ 1442ه، ورقم (498) وتاريخ 11 /8/ 1442ه، والمذكره رقم (888) وتاريخ 1442/6/1ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (9-42/16/د) وتاريخ 1442/4/18ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5545) وتاريخ 12 /8/ 1442ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
تعديل اسم (المعهد الملكي للفنون) –الوارده في الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 1440/7/19/ه- ليكون (المعهد الملكي للفنون التقليديه).
ثانيا:
الموافقه علي الترتيبات التنظيميه للمعهد الملكي للفنون التقليديه، بالصيغه المرفقه.
ثالثا:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافه رييس مجلس امناء المعهد الملكي للفنون التقليديه بممارسه اختصاصات مجلس امناء المعهد الي حين تشكيل مجلس الامناء.
رابعا:
قيام مجلس امناء المعهد الملكي للفنون التقليديه باعداد مشروع تنظيم للمعهد في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه –المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار– وما قد يظهر له في هذا الشان، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخه.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذه الترتيبات– المعاني المبينه امام كل منها:
الترتيبات:
الترتيبات التنظيميه للمعهد الملكي للفنون التقليديه.
المعهد:
المعهد الملكي للفنون التقليديه.
الوزير:
وزير الثقافه.
المجلس:
مجلس امناء المعهد.
الرييس:
رييس المجلس.
الفنون التقليديه:
فنون موروثه، ترتبط بالهويه الوطنيه، وتنتقل عبر الاجيال، انتجتها المجتمعات المحليه او طورتها.
الكنوز الحيه:
الحرفيون المتميزون من كبار السن ذوي الخبره العميقه في ممارسه احد عناصر التراث الثقافي غير المادي، الذين ينقلون خبراتهم الي الاخرين.

ينشا بموجب هذه الترتيبات معهد يسمي (المعهد الملكي للفنون التقليديه)، يتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض.

يهدف المعهد الي الاسهام في العنايه بالفنون التقليديه، وذلك من خلال تحقيق الاهداف الاتيه:

التاكيد علي الهويه الوطنيه من خلال اثراء الفنون التقليديه، والترويج لها.
تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليديه، وتوفير برامج تعليميه في مجالات الفنون التقليديه.
تقدير الكنوز الحيه والمتميزين وذوي الرياده والاسهامات في مجالات الفنون التقليديه، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لهم لمواصله اعمالهم والتعريف بها.
المساهمه في الحفاظ علي اصول الفنون التقليديه الماديه وغير الماديه.
رفع مستوي الوعي بالفنون التقليديه في المملكه، ونشرها، والتعريف بها محليا ودوليا، وتشجيع ودعم الجهود الهادفه الي الحفاظ عليها.

يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، من ذلك ما ياتي:

تصميم واقامه برامج تدريبيه وبرامج اعداديه ودبلومات في مجالات الفنون التقليديه.
اقتراح وتطوير وتنفيذ برامج اكاديميه تعليميه في مجالات الفنون التقليديه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
احتضان وتبني ودعم واعتماد برامج التلمذه في مجالات الفنون التقليديه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
تقديم منح دراسيه وتدريبيه للمواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليديه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل المتعلقه بالفنون التقليديه، والمشاركه فيها داخل المملكه وخارجها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
تقديم الخدمات التدريبيه والاستشاريه في مجال اختصاص المعهد.
الاستعانه بالكفايات والخبرات وبيوت الخبره المحليه والدوليه المتخصصه في مجالات عمل المعهد بما يسهم في تحقيق اهدافه.
الاشتراك في عضويه المعاهد والاتحادات والمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه وما في حكمها ذات العلاقه باختصاصات المعهد ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

يكون للمعهد مجلس امناء برياسه الوزير، وعضويه تسعه اعضاء يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم امر من رييس مجلس الوزراء لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده.

يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون المعهد وتصريف اموره في حدود الترتيبات، وله ان يتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه وتنفيذ مهماته، وله علي وجه خاص ما ياتي:

اقرار استراتيجيه المعهد، ومتابعه تنفيذها.
اقرار السياسات المتعلقه بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها.
اقرار اللوايح المنظمه للتدريب في المعهد، بما يشمل تحديد ساعاته وخططه ومدده والاجازات وشروط الالتحاق والاختبارات والشهادات.
اقرار معايير ومتطلبات وتصنيفات برامج التلمذه ومن يقدمها من مهره ومحترفين، واللوايح المنظمه لهذه البرامج وبما يشمل تحديد مدد برامج التلمذه واوقاتها واسس تقديمها ومعايير اجتيازها ودرجات الاتقان فيها وذلك لبرامج التلمذه التي تقدم في المعهد.
اقرار هيكل المعهد التنظيمي.
الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمعهد.
اقرار اللوايح الماليه والاداريه، وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير عمل المعهد وشؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.
اقرار المقابل المالي لما يقدمه المعهد من خدمات بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه.
الموافقه علي مشروع ميزانيه المعهد السنويه، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في المعهد.
الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
الموافقه علي الاشتراك في المعاهد والاتحادات والمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه وما في حكمها ذات العلاقه باختصاصات المعهد، وفقا للانظمه والتعليمات.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايات والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
وللمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه ومن منسوبي المعهد.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في اي مكان اخر.
يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات في السنه علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل.
توجه الدعوه للاجتماع من الرييس كتابه قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع.
يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل. وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
يجوز ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء، وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن المحضر.
لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المعهد.
للمجلس دعوه من يراه لحضور جلساته للاستفاده من خبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

يكون للمعهد مدير عام، يتم تعيينه واعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المعهد، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس. ويتولي الاختصاصات الاتيه:

الاشراف علي اعداد استراتيجيه المعهد، ورفعها الي المجلس.
اقتراح السياسات المتعلقه بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، واللوايح الاداريه والماليه والداخليه وغيرها من اللوايح والمعايير والضوابط اللازمه لتسيير عمل المعهد والتي تدخل في اختصاص المجلس، والهيكل التنظيمي للمعهد، والرفع بها الي المجلس.
الاشراف علي اعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه المالي الختامي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس وفقا للاجراءات المتبعه.
اصدار الاوامر بمصروفات المعهد وفقا للميزانيه السنويه المعتمده، ووفقا للوايح المعتمده.
متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس.
تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصات المعهد.
الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط المعهد وبرامجه، وعرضها علي المجلس.
تمثيل المعهد امام الجهات القضاييه، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود اغراض المعهد، ووفقا لما تحدده اللوايح.
التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
تعيين العاملين في المعهد والاشراف علي سير العمل فيه وفقا للوايح والخطط والبرامج المعتمده.
اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام الترتيبات واللوايح الصادره بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخوله له.
اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المعهد.

تتكون موارد المعهد مما ياتي
:
ا-
ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله من اعتمادات.
ب-
المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها.
ج-
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الاوقاف التي يقبلها.
د-
اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
تودع اموال المعهد في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيه المعهد المعتمده.

تكون للمعهد ميزانيه سنويه مستقله.

السنه الماليه للمعهد هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك، تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه بالرقابه علي حسابات وعمليات المعهد، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم رسميا بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات ومعاملات المعهد وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

يخضع منسوبو المعهد لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقه عليها.