tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630357970 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-11-03 date_hijri=1446-05-01 document_type=ruling entity=document_number:ff75a3df-1958-4cf4-aa91-318a756812e1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤١٣٨٨٨لعام١٤٤٦ه

 

المدعي :

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم ممثل المدعيه بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه لهذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) ، هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا برقم (١١٧٤٢٨٦٩٩) ثم ارسل تحرير الدعوي عبر شات التايمز وتتضمن ((افيدكم انه بتاريخ ١٤٤٣-٠٥-٢٨ الموافق ٢٠٢٢-٠١-٠١ اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتي (مواد غذاييه)، لفرعين اثنين تابعه للمدعي عليها، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وقد ترصد في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٤٣,٤٣٥.٥٣) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وثلاثه وخمسون هلله. وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وفواتير موقعه ومختومه من المدعي عليها)، لفرعين اثنين تابعه للمدعي عليه (تموينات) بمدينه (...)وبيانها علي النحو الاتي: الفرع الاول: اسواق (...) شارع (...) بمدينه (...)، رقم (...) وسند الدعوي: مصادقه المدعي عليها علي مطابقه الرصيد بختمها وتوقيعها بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٤ باجمالي مبلغ وقدره (١٩,٩٥٩.٥٠) تسعه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، مكونه من صفحتين وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها في الصفحه الاخيره. (مرفق/١). الفرع الثاني: اسواق (...) ، رقم (...) وسند الدعوي: مصادقه المدعي عليها علي مطابقه الرصيد بختمها وتوقيعها بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٤ باجمالي مبلغ وقدره (٢٣,٤٧٦.٠٣) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا وثلاث هلالات ، مكونه من ثلاث صفحات وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها في الصفحه الاخيره. (مرفق/٢). واجمالي قيمه المطالبه التي لم تسدد وفقا لمطابقتي ولما سبق بيانه فاني اطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بالزام المدعي عليها: (شركه (...)عن اضرار التقاضي: حيث الجات المدعي عليها موكلتي للتعاقد مع مكتب محاماه للمطالبه بثمن المبيع ، وسند المطالبه (عقد اتعاب المحاماه والمؤرخ في ٩/٧/٢٠١٨م، بين الطرف الاول: الشركه (...)، وبين الطرف الثاني: المحامي: (...)، بصفته مدير مكتب (...)للمحاماه)، ووفقا لما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (٦) من العقد، علي استحقاق الطرف الثاني ما نسبته (١٥%) من مبلغ المطالبه حال اقامه الدعوي القضاييه, (مرفق/٣). ولانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب شكايته، وقد الجات المدعي عليها موكلتنا الي الشكايه والقضاء لاخذ حقها الثابت من المدعي عليها، وكما قال ابن تيميه -رحمه الله- :" اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا غرمه علي الوجه المعتاد" وقال:" ومن عليه مال ولم يوفه حتي شكي رب المال ومحرم عليه مالا وكان الذي عليه حق قادرا علي الوفاء ومطل حتي احوج مالكه الي الشكوي فما غرم بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد." وقال ابن مفلح: " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ونقله متاخرو الحنابله موافقين له، ولان القاعده الاساسيه في الزام المحكوم عليه بتحمل قيمه الاتعاب هي: ثبوت المماطله في سداد الحق، فمتي ثبتت فالقضاء يلزمه بتحمل الاتعاب كامله او جزء منها وفقا لما له من سلطه تقديريه استنادا لوقايع الدعوي ومرييات الدايره حيالها. وقد جاء في الماده (١٧١) من نظام المعاملات المدنيه: "اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الداين عما يلحقه من ضرر بسبب التاخير، ما لم يثبت ان تاخير الوفاء بسبب لا يد له فيه"، كما جاء في نظام المحكمه التجاريه الماده (٥٦١): "يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقه بالمحاكمه والاخطارات واثمان الطوابع وجميع ما يسوغه النظام بموجب ما بيد المحكوم له من الصكوك والاوراق الرسميه واجره وكيل المحكوم له التي تقررها المحكمه بحسب جسامه الدعوي عن كل جلسه بحيث لا تزيد تلك الاجره عن خمسين قرشا لكل جلسه" وفي الماده (٥٦٢) "اذا ظهر ان كل واحد من المترافعين محق في قسم من الدعوي فتحسب من المصاريف المقرره في الماده السابقه بنسبه ما لكل واحد منهما ويضمن كل منهما تلك المصاريف والرسوم بموجب تلك النسبه" جاء في كشاف القناع للبهوتي: "(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في "الاختيارات" لانه تسبب في غرمه بغير حق (وفي "الرعايه": لو احضر مدعي به. ولم يثبت للمدعي، لزمه) اي: المدعي (مؤنه احضاره، و) مؤنه (رده) الي موضعه؛ لانه الجاه الي ذلك بغير حق (والا) بان اثبته (لزما المنكر) لحديث: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه". وجاء في الماده (٢٦) من نظام المحاماه: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه.. وجاء في اللايحه التنفيذيه للماده: يشمل الاتفاق الوارد في هذه الماده الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، او مشافهه، وقال ابن ابراهيم رحمه الله: (٤٣٨٧- وذلك ان العلماء رحمهم الله نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه، قال شيخ الاسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وقال في "الانصاف" في باب الحجر: قول "الثانيه" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الاسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب.. وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.(ص/م ١٥٩١ في ٩/٧/١٣٧٨). التسبيب النظامي للدعوي: وتعتبر هذه المستندات - مطابقه الرصيد والفواتير- حجه علي المدعي عليها بناء علي الماده رقم (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات ونصها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها جلسات الصلح مما يعد قرينه علي تهرب المدعي عليها من السداد. ولما كان كشف الحساب يبين تعاملات المدعي عليها مع موكلتي والمنتظم بجميع الفواتير والسدادات علي الحساب فانه يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي الفقره (٢) من الماده (٣١) من نظام الاثبات ونصها: "تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه" الرصيد الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها المرفقه، مبلغ وقدره: (٤٣,٤٣٥.٥٣) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وثلاثه وخمسون هلله. •(...) التجاريه) ب: ١-تسليم ثمن المبيع وقدره (٤٣,٤٣٥.٥٣) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وثلاثه وخمسون هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥١٥) سته الاف وخمسمايه وخسه عشر ريالا سعودي. هذه دعواي"، وعليه قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٤٣٥.٥٣) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وثلاثه وخمسون هلله ؛ وذلك قيمه مواد غذاييه مورده للمدعي عليها، بالاضافه بالمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥١٥) سته الاف وخمسمايه وخسه عشر ريالا، فاما الطلب الاول: فان المدعيه تستند لصحه دعواها علي مطابقه الرصيد، وفواتير، وكشف حساب، ولكون المدعي عليها لم تحضر الجلسه القضاييه مع صحه تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعيه وذلك استنادا للماده(٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، فانه ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، واما الطلب الثاني: فانه لما كانت الماده ( ٥١ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لم توجب اقامه الدعاوي اليسيره من محام، فضلا عن الترافع بها، لذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن اتعاب قيد الدعوي والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوي؛ اذ ان المدعيه لجات لتوكيل محام بمحض ارادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانها هي من صنعت لنفسها سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليها – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه. نص الحكم: بالزام شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٤٣,٤٣٥.٥٣) ثلاثه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال وثلاثه وخمسون هلله، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم