moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670591953لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تتلخص دعوي موكلي في طلبه التعويض عن اتعاب التقاضي في دعوي سبق وان اقيمت بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4571289946) وتاريخ 1445/10/28ه بشان المطالبه بتسليم المبلغ المستحق من المبيع والذي حكمت فيه الدايره برقم الصك (4531076534) بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعي مبلغ (3048.58) ثلاث الاف وثمان واربعون ريال وثمان وخمسون هلله. وطالبت بالزام المدعي عليه التعويض عن اتعاب التقاضي بنسبه (15٪) وذلك بمبلغ وقدره (457.29) اربع ميه وسبعه وخمسون ريالا وتسع وعشرون هلله. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي متمثل في صك الحكم الصادر من الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4531076534) بتاريخ 1445/11/14ه. 2- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب المبرم بين مكتب (...) وشركه (...) ومؤسسه(...) والممهور باختامهم بتاريخ 1445/03/27ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/29ه: حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبالسؤال عن تحرير الدعوي احالت علي ما ذكر اعلاه، وبالسؤال عن البينات قررت انها الصك وعقد الاتعاب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليه التعويض عن اتعاب التقاضي بنسبه (15٪) وذلك بمبلغ وقدره (457.29) اربع ميه وسبعه وخمسون ريالا وتسع وعشرون هلله. وبناء علي ما جاء في الدعوي، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها، وبما ان المدعيه وكاله قدمت البينه المثبته لدعواها وهي صك الحكم وعقد الاتعاب، واستنادا علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات، ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات، وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره 457.29 اربع ميه وسبعه وخمسون ريالا وتسع وعشرون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.