moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٧٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه عامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال نظير قيام المدعيه بتوريد انابيب الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٢٢/٨/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغهم بهذه الجلسه حيث افاد النظام انه لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك للمدعي عليها وعليه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه واعاده ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه ١/٩/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغهم بموعد هذه الجلسه حيث افاد النظام انه لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك للمدعي عليها، وبما ان هذه الجلسه تعتبر الجلسه الثانيه وقد اجلت الجلسه الماضيه لغرض ابلاغ المدعي عليها الا انه لم يتم ذلك، وعليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي غيابيا، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكلته وردت انابيب للمدعي عليها واستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ذلك المبلغ وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال وبسؤاله عن بينه موكلته في هذه الدعوي اجاب ان بينه موكلته الشيك المسحوب علي بنك (...) برقم (٤٩٧٩) وتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال والمحرر من قبل المدعي عليها لصالح المدعيه كما استند كذلك علي ورقه اعتراض علي ذلك الشيك المؤرخه في ١٠/٠٩/١٤٣٨ه والمبين فيها عدم كفايه الرصيد كما استند كذلك علي فواتير وسندات التسليم المرفقه في صحيفه الدعوي وقد اطلعت الدايره علي تلك الفواتير وتبين ان قيمتها (٥٥٢.٧٨٠) ريالا وبسؤال وكيل المدعيه عما يرغب في اضافته قرر اكتفاؤه ثم رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم وفقا لما هو مدون في صحيفه الدعوي، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها تعذر ابلاغها بمواعيد هذه القضيه، حيث افاد النظام المدعي عليها لا يوجد لها مفوضين او مديرين او ملاك، ثم حددت الدايره جلسه اخري لابلاغ المدعي عليها الا ان حاله التبليغ وردت كما هي، مما يكون ابلاغ المدعي عليها بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغ المدعي عليها فيه ضرر علي المدعيه، فالمدعي عليها لا يوجد لديها بيانات متاحه، لذلك واستنادا لنص الماده (١/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (٢٠٤٦) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه ، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه قدم بينات موكلته في هذه الدعوي وهي الشيك المسحوب علي البنك (...) برقم (٤٩٧٩) وتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٧م والمحرر من قبل المدعي عليها لصالح المدعيه والمدون فيه مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال والذي لم يصرف لعدم كفايه الرصيد وفقا لورقه الاعتراض علي الشيك المؤرخه في ١٠/٩/١٤٣٨ه الموافق ٥/٦/٢٠١٧م، كما استند كذلك علي الفواتير المرفقه في صحيفه الدعوي والتي تبلغ قيمتها اجمالا (٥٥٢.٧٨٠) ريال والمعضده بسندات التسليم، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه وكيل المدعيه في هذه الدعوي فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه، وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وعليه فان دعوي المدعيه ثبتت بناء علي ذلك، وتحكم الدايره علي المدعي عليها –غيابيا- بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال وبﷲ التوفيق.