moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 1713 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/07 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/07 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم للفصل فيها - ان المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها قوله: انه قام بتوكيل اخيه (...)- المدعي عليه - ليقوم باداره واستثمار امواله وذلك لوجوده خارج المملكه للدراسه، وبعد اربع سنوات فرض المدعي عليه تصفيه اموالنا وشركتنا وذلك فيه غبن وضياع لحقوقنا، وكنت اخاطبه وديا ان التصفيه فيها غبن واذعان ولابد من اعاده التقييم ومراجعه حسابات الشراكه وكانت المحاولات دون جدوي، الا انني لموانع ادبيه وهي احتراما لوالدتي لم اتخذ اي اجراء شرعي وبعد اصابه والدتي بالزهايمر رفعت هذه الدعوي. وطلب في صحيفه الدعوي الزام المدعي عليه بكشف حساب حركه شراكه (...) حيث انهم شركاء بها والتي كان راس مالها 19,500.000 تسعه عشر مليونا وخمسمايه الف ريال، حركه تفصيليه بجميع الاكتتابات في الاسهم المطروحه والاسهم المشتراه للمضاربه والعقارات خاصه ارض (...)، واعاده تثمين عماره (...) والتي باع المدعي عليه حصته باكثر من قيمتها السوقيه بكثير واسترجاع اي متعلقات باقيه، وبقيد دعواه قضيه واحالتها للدايره حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 11/6/1439ه وفيها حضر المدعي كما حضر عن المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 32/11/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين تضمنت: ان ما اورده المدعي بانه اتفق مع موكله علي اداره امواله واستثمارها في الاسهم والعقارات، فهذا غير صحيح، وموكله لم يتفق مع المدعي لا كتابه ولا شفاهه، علي ذلك، وما اورده المدعي لا يعدو ان يكون مجرد دعوي يعوزها الاثبات، ولكن بحكم تواجد المدعي خارج الوطن، ولوجود بعض الممتلكات التي تخصه من اسهم وعقارات، فقد اصدر للمدعي عليه وكاله عده وكالات بدءا من عام 1400ه لانجاز بعض الاعمال المتعلقه بها اسوه ببقيه اخوانه، وقد ادي موكله ما استوجب عليه اداءه بموجب تلك الوكالات دون اي خلل، واما ما يدعيه من فرض التصفيه وانه كرر الطلب علي المدعي عليه فهذا غير صحيح وانما طالبه قبل سنه تقريبا، وقد اعتذر موكله لعدم توفر المستندات والحسابات بين يديه في الوقت الحاضر، كما ان سكوت المدعي عليه عقودا من الزمن عن الاعتراض علي العلاقه بين اطراف الدعوي يدل علي صحه التصفيه وانتهاء العلاقه بينهما والرضا، ويطلب رد الدعوي، وفي جلسه 29/8/1439ه قدم المدعي مذكره تضمنت: انه وكل المدعي عليه علي اساس الشراكه بينهما وبين اخوهم الثالث (...) براس مال يتجاوز 19.500.000 تسعه عشر مليونا وخمسمايه الف ريال، حصص متساويه بين الشركاء للاستثمار في الاكتتابات المطروحه والمضاربه في الاسهم والعقارات، وان بدايه الشراكه كانت في الربع الاول من سنه 1400ه وانتهت في الربع الاول من سنه 1404ه، وكان الاتفاق شفهيا علي ان يحصل المدعي عليه علي نسبه 25% من الارباح وتقسم نسبه 75% المتبقيه علي الشركاء الثلاثه بالتساوي فيما بينهم، وفي عام 1404ه حصل خلاف وبسببه تم انهاء الشراكه، وبسبب وجودي في الخارج استغل المدعي عليه ذلك وفرض التصفيه، وقد بلغ حجم التداول في الاسهم في فتره الشراكه 150.000.000 مايه وخمسون مليون ريال، كما قدم عدد من المرفقات تم ارفاقها بملف القضيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/11/1439ه قدم المدعي مذكره تضمنت: ان المدعي عليه ينكر وجود الشراكه بين الاطراف ويمتنع عن تقديم المستندات، وقد تمكنت من الحصول علي دليل اخر يثبت وجود شراكه وبتوقيع من المدعي عليه شخصيا وهو سند استلام بحصتي في الشركه بين (...) و (...) و (...) وموقعه ومختومه من المدعي عليه شخصيا، تم ارفاقه بملف القضيه، كما ان التعاملات كانت من خلال حسابات بنكيه باسم المدعي عليه في مصرف (...) وبنك (...) والبنك (...) والبنك (...)، وفي جلسه 26/12/1439ه وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت تاكيده علي ما سبق وان قدمه؛ اضافه الي ان ما اشير اليه في الخطابات المقدمه من المدعي والمتضمنه الاشاره الي مسمي الشركه، فهو لا يعدو ان يكون تعبيرا مجازيا من قبل من دونها انذاك في وصف العلاقه الماليه بين المدعي والمدعي عليه، وكذلك لانهم اشتركوا جميعا بالمساهمه في ذمه ماليه، وحقيقه الامر انها كانت ذمه ماليه لدي موكلي تخص كل من موكلي والمدعي وشقيقهما (...) وانهم اتفقوا علي استثمارها في: اراضي حي (...) الثلاث والمملوكه لهم مشاعا بالتساوي بعد ان الت اليهم بالارث من والدهم - رحمه ﷲ – ببناء عماره والاستفاده من ريعها وقد باع موكله نصيبه في تلك العماره علي شقيقيه بموجب عقد البيع المرفق، كما جري استثمار جزء من تلك الذمه في بيع وشراء الاسهم المحليه فقط، من خلال محفظه استثماريه ان جاز التعبير بذلك حسب العرف المسمي هذه الايام، حيث لم تكن انذاك تعرف بهذا المسمي، انشاها موكله تقريبا عام 1401ه بناء علي الاتفاق مع اخوته بحصص متساويه، لكل واحد الثلث، ويتم من خلال تلك المحفظه تحمل قيمه الاسهم المشتراه او اضافه قيمه الاسهم المباعه مثل اي حساب ذمه، دون ان يتقاضي موكله اي قيمه لاتعابه، وما قدمه المدعي من اشعار محاسبي مقيد علي حسابه رقم (...) وكذلك اشعار محاسبي مقيد علي حسابه رقم (...)، فهي دليل قاطع علي انها تتعلق بحساب ذمم وليس بحساب شركات، وان السبب في تخصيص حسابات مشاعه بين الاخوه الثلاثه هو المعامله من الجميع بالمثل ولكي لا يكون هناك اختلاط في الحسابات، تم فتح حسابات متعدده لتلك الذمه الماليه بحسب الهدف الذي من اجله تم فتح الحساب وهي علي سبيل المثال: حساب (...) و(...) و(...) رقم (1) مخصص لتكلفه انشاء عماره (...) ، و حساب (...) و(...) و(...) رقم (2) مخصص لايرادات عماره (...)، و حساب (...)و(...)و(...) رقم (3) مخصص لاستثمار الاسهم المحليه، فلا توجد شركه باسم (...) و(...) و(...)، ولا يوجد اي اتفاق علي هذا سواء كتابيا او شفهيا او عقد تاسيس ولا توجد سجلات ولا دفاتر حسابات، كما ان المدعي شخصيا هو من طلب من موكله تصفيه حسابه في محفظه الاسهم وكذلك اي متعلقات ماليه لدي موكله وانه لا يرغب بالاستمرار في اي علاقه ماليه او شراكه فيما لديه من ذمه، وفعلا تمت تصفيه كل الحسابات التي تخص المدعي، وفي يوم 17/1/1440ه قدم المدعي مذكره تضمنت: ان المدعي عليه كان ينكر سابقا الاتفاق علي اداره الاموال واستثمارها في الاسهم والعقارات، وانه بعد تقديم المستندات اقر بوجود اتفاق وان هناك محفظه للاستثمار في الاسهم المحليه بحصص متساويه، بالاضافه الي الاستثمار في العقارات وبناء عماره (...)، كما ان النظام يحفظ حق الشريك وان كانت الشركه لا تتمتع بشخصيه اعتباريه ولا تخضع لاجراءات الشهر، وبما ان المدعي يقر بوجود شراكه او محفظه استثمار في الاسهم بين الاطراف بغض النظر عن المسمي الحقيقي، ويرفض تقديم اي مستندات او كشوف حسابات فيطلب مخاطبه مؤسسه النقد لطلب كشوفات الحسابات البنكيه والتي كانت باسم المدعي عليه انذاك للفتره من 1400 – 1404ه، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، وفيها حصر المدعي دعواه بقوله احصر دعواي بالمطالبه بالارباح الناشيه عن مساهمتي مع المدعي عليه براس مال قدره (6.500.000) سته ملايين وخمسمايه الف ريال لاستثمارها في الاسهم والتي تم تصفيتها في عام 1404ه حيث اعاد لي المدعي عليه كامل راس المال بالاضافه الي ما يذكره المدعي عليه بانها ارباح مبلغ قدره بما يقارب (1.000.000) مليون ريال مضافه الي راس المال، وبعد هذا العام لم اعترض علي التصفيه وقبلت بها ابتداء نظرا لوجود صله قرابه بيني وبين اخي المدعي عليه ومن اجل رضي والدتي ثم بعد ذلك بما يقارب 15سنه رجعت الي المدعي عليه وطلبت بصفه وديه مراجعه الحسابات مره اخري نظرا لاعتقادي بوجود ارباح اكثر من ذلك وانه يوجد غبن علما بانني حتي تاريخه لا اعلم مقدار هذه الارباح واطلب الزام المدعي عليه بالافصاح عنها واما باقي مطالباتي فساقيم فيها دعوي مستقله لدي الجهه المختصه ثم قرر الاكتفاء بما سبق كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما سبق وبناء عليه، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم مبنيا علي مايلي: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي حصر دعواه بالمطالبه بالارباح الناشيه عن مساهمته مع المدعي عليه براس مال قدره (6.500.000) سته ملايين وخمسمايه الف ريال لاستثمارها في الاسهم، في حين ينكر المدعي عليه وجود الشراكه بينه وبين المدعي، مبينا ان العلاقه بين طرفي الدعوي كانت مجرد محفظه استثماريه انشاها موكله في عام 1401ه بناء علي الاتفاق مع اخوته بحصص متساويه، لكل واحد الثلث، ويتم من خلال تلك المحفظه تحمل قيمه الاسهم المشتراه او اضافه قيمه الاسهم المباعه، دون ان يتقاضي موكله اي اتعاب علي ذلك، وتكون الارباح الناتجه عن ذلك بينهم بالتساوي، وانه مضي علي ذلك قرابه اربعين عاما ويتعذر الحصول علي المستندات، كما ان المدعي شخصيا هو من طلب تصفيه حسابه في محفظه الاسهم وكذلك اي متعلقات ماليه لديه وانه لا يرغب بالاستمرار في اي علاقه ماليه او شراكه فيما لديه من ذمه، وفعلا تمت تصفيه كل الحسابات التي تخص المدعي، وحيث اقر المدعي انه جري تصفيه الشراكه بينه وبين المدعي عليه في الربع الاول من سنه 1404ه،حيث اعاد له المدعي عليه كامل راس ماله وهو مبلغ قدره (6.500.000) سته ملايين وخمسمايه الف ريال بالاضافه الي ارباح قدرها (1.000.000) مليون ريال، كما افاد بانه لا يعلم مقدار الارباح التي يطالب بها، وحيث استلم المدعي كامل راس ماله اضافه الي ارباح قدرها مليون ريال بعد التصفيه بين اطراف الدعوي في عام 1404ه، وحيث قبل المدعي بفض الشراكه والتسويه ورضي بها، كما ثبت قبوله لها في حينه وعلم بمقدار الارباح التي تسلمها من المدعي عليه، كما اقر بانه لم يعترض عليها لمده خمسه عشر عاما فان قبوله بالتصفيه في حينه وعدم اعتراضه، اضافه لعدم علمه بمقدار الغبن الذي يدعيه حاليا، بل حتي لو علم بوجود الغبن ومقداره فان سكوته لهذه المده الطويله هي دلاله رضاه بالتسويه التي جرت بينهما، وحيث ان القديم يترك علي قدمه، والاصل بقاء ما كان علي ما كان، علاوه علي ذلك وان سلمت الدايره لادعاء المدعي بان النزاع محل الدعوي هي شراكه ثابته بين اطراف الدعوي، وان القول قول رب المال في صفه خروج المال عن يده، وقد ادعي انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره 6.500.000 سته ملايين وخمسمايه الف ريال، لاستثماره في الاسهم وتكون الارباح بينهم متساويه، فانه والحال هذه تكون الشراكه بين الاطراف شركه مضاربه، ومن المتقرر عند اهل العلم ان المضاربه من العقود الجايزه، تنفسخ بفسخ احدهما، ايهما كان، لانه متصرف في مال غيره باذنه، فهو كالوكيل ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده، قال صاحب كشاف القناع: ولو جاء العامل بالفين، وقال: راس المال الف والربح الف، فقال رب المال بل الالفان راس المال، فالقول قول العامل في قدر راس المال وفي قدر الربح، لانه امين، وحيث اقر المدعي بانه تم انهاء الشراكه بينه وبين المدعي عليه في عام 1404ه وتصفيه الشركه واستلام راس ماله اضافه الي جزء من الارباح، ونظرا لعدم وجود بينات لدي المدعي تفيد وجود ارباح اخري، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...): (...)، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٠٦٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ٢٢/٢/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي ٧/٣/١٤٤٠ه ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٠ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا، اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٧/٢/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ١٧١٣/ق لعام ١٤٣٩ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من /(...) سجل مدني (...) ضد/(...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.