moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8722 لعام 1441 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للديكور غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت (...) بوكاله رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه مؤسسه (...) للديكور سجل تجاري رقم (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه تختصم فيها المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وذكرت بلايحه الدعوي " بان موكلتها اتفقت مع المدعي عليها لتنفيذ نافوره ماء وتم تسليم المدعي عليها دفعه اولي من العقد بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال علي ان ينتهي العمل خلال 45 يوم من تاريخ توقيع العقد، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ العمل المتفق عليه, وقد ارفقت وكيله المدعيه ما تراه مستندا للدعوي وهو عباره عن العقد المتفق بين الطرفان، واقرار المدعي عليها باستلام المبلغ وايصال القبض, فقيدت الدعوي بالرقم الوراد في مستهل الحكم واحيلت الي الدايره التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ 20/7/1441ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر (...) ولم يتبين حضور من يمثل مؤسسه (...) ولم يتبين للدايره تبلغها من عدمه ثم قدمت وكيله المدعيه نسخه من السجل التجاري لمؤسسه (...) وطلبت ابلاغ (...) سجل مدني (...) عن طريق نظام ابشر, وبتاريخ 14/11/1441ه جري افتتاح المرافعه عن بعد وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بتحرير دعوي موكلتها وتفصيلها وبيان علي من تقيمها مع تقديم البينه عليها ,ثم قدمت وكيله المدعيه ردها الذي ذكرت فيها ان موكلتها اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ 2/2/1441ه علي انشاء وتنفيذ نافوره ماء خلال 45 يوم تاريخ العقد وتم الاتفاق علي سعر النافوره (70.000) ريال علي ثلاث دفعات، علي ان تكون الدفعه الاولي قدرها (50,000) خمسون الف ريال عند توقيع العقد، وقد قامت المدعيه بتسليم الدفعه الاولي بتاريخ 2/2/1441ه واستلمها (...) (...) الجنسيه وتم اقراره باستلامه المبلغ، وحتي تاريخه لم تنفذ المدعي عليها العمل المتفق عليه, وبتاريخ 29/5/1442ه حضر الطرفان وافهمت الدايره وكيله المدعيه ان عليها اعاده تقديم ما طلبتها منها عن طريق تبادل المذكرات علي ان تكون صحيفه الدعوي والمرفقات في ملف واحد كما افهمت المدعي عليه ان عليه الجواب الملاقي علي الدعوي ,وفي هذه الجلسه 4/8/1442ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر وطلبت الحاضره الحكم لموكلها باعاده مبلغ قدره خمسون الف ريال مع اتعاب المحاماه مع تعويض موكلها عن الاضرار وبسؤالها عن البينه قدمت عقد العمل المؤرخ في 2/10/2019 والمبرم بين الطرفين وقدمت سند قبض من المدعي عليها علي اوراقها الرسميه باستلامها المبلغ, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار حكمها الماثل. (الاسباب) وحيث تهدف وكيله المدعيه دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره خمسون الف ريال والتي تمثل الدفعه الاولي من قيمه انشاء وتنفيذ نافوره ماء ولم تقم المدعي عليها بتنفيذها , وحيث تخلف المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم ، رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر, وحيث ان وكيله المدعيه قدمت بينه موكلتها في الدعوي والمتمثله في سند قبض من المدعي عليها علي اوراقها الرسميه باستلامها المبلغ المدعي به ,والمرفقه نسخه منها بملف القضيه, وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه ؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم ، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه ، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده ،وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)) ، وحيث طلبت وكيله المدعيه الحكم لموكلتها باتعاب المحاماه ,وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ وقدره 5000 خمسه الاف ريال ، ,وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت وقوع الضرر عليها لاستحقاقها للتعويض ,مما تعتبره الدايره كلام مرسل لا بينه عليه ,الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا : بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري: (...), لصاحبها (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل مؤسسه (...) للديكور سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 50,000 خمسون الف ريال مع الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 5000 خمسه الاف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.