moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471196162 لعام 1444 ه
المدعي :
شركه (...) للمقاولات و التجاره المحدوده
المدعي عليه :
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مياه محلاه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٠٧,٥٠٠.٠٠) ميتان وسبعه الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد منه (٢٧٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وسبعون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (٤٧٧,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وسبعه وسبعون الفا ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: المؤسسه، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: مسؤول بالمؤسسه واليه التوريد بين الطرفين (علي ان يقوم المدعي بتوريد مياه محلاه بالاجل ، ابتداءا التعامل وبلغ اجمالي التوريد مبلغ قدره (٤٧٧,٥٠٠.٠٠) اربع ميه وسبعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي،، سددت منها مبلغ قدره (٢٧٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وسبعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢٠٧,٥٠٠.٠٠) ميتان وسبعه الفا وخمس ميه ريال سعودي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٧,٥٠٠.٠٠) ميتان وسبعه الفا وخمس ميه ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 30/12/1444ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هو العرض المقدم من موكلتي الي المدعي عليها و موافقه المدعي عليها علي العرض و الفواتير وكشف الحساب ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٢٠٧,٥٠٠) ميتان وسبعه الفا وخمس ميه ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان توريد مياه محلاه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركه المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٧,٥٠٠.٠٠) ميتان وسبعه الفا وخمس ميه ريال، وقدم في سبيل اثبات الدعوي الفواتير وكشف الحساب ، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات و التجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره( ٢٠٧,٥٠٠) ميتان وسبعه الاف وخمس ميه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471196162 لعام 1444 ه
المدعي :
شركه (...) للمقاولات و التجاره المحدوده
المدعي عليه :
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٧,٥٠٠.٠٠) ميتان وسبعه الاف وخمس مايه ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره( ٢٠٧,٥٠٠) ميتان وسبعه الاف وخمس مايه ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله: عدم تطبيق الدايره لصحيح النظام لوجود تعارض في الفواتير المقدمه من المدعي عليها وكشف الحساب المرفق، كما يوجد خصم صادر من المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره 17.500 ريال وبذلك فانه يلزمها حسمها من قيمه المطالبه الاجماليه، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب الغاء الحكم الصادر. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 04/03/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله (...) (...)وسالته الدايره عن البينه علي الحسم الذي يدعيه فقرر انها عند الشركه المدعيه فعقب وكيل المدعيه ان الشركه وعدت المدعي عليه بحسم مبلغ 17000 ريال اذا تم السداد في حينه الا انه لم يقم بالسداد، ثم اكتفي الطرفان بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه ، واما ادعاء الحسم فلم يقدم مايثبته ، وقد اوضح وكيل المدعيه سبب عدم تطبيق الحسم ، فيكون ليس مستحقا بذاته ، فعجز المدعي عليه عن اثباته يدل علي انه حق غير لازم للمدعيه ، وانما هو وعد مقيد بشرط تحفيزي للسداد، ، وقد تخلف الوعد لتخلف الشرط .
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4431077871 وتاريخ 13/01/1445 ه في القضيه رقم 4471196162 والقاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره( ٢٠٧,٥٠٠) ميتان وسبعه الاف وخمس ميه ريال، وبالله التوفيق.