moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470348053 لعام 1444 ه المدعي: ادكيشونال تيستينق سيرفيس المدعي عليه: شركه كهرباء الجنوب للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ فاروق سعد معوض الحربي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الولايات المتحده الامريكيه ذات الرقم 12068 وتاريخ 14/09/2021م والمصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في نيويورك، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض, تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطلب شطب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) وهي عباره عن كلمه TOEFL باحرف لاتينيه وعربيه وتوضع بالفيه 09 المسجله بتاريخ 21/09/1442 ه لتشابهها مع علامات المدعيه ذات الشهره العالميه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 04/06/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها حيث لم يظهر للدايره تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بحسب التبليغ المرسل لها بتاريخ 27/12/2022م عبر نظام التبليغات الالكتروني، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي الصحيفه وملف القضيه المقدم من المدعي وكاله تبين خلو الصحيفه من البينات والمستندات الدعمه لدعوي المدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب ذلك طلب مهله لتقديمها، وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي بحالتها الراهنه, وتشير الدايره الي ان حكمها في هذه الدعوي قد صدر بتشكيلها الثلاثي بمعزل عن فضيله الشيخ عبدالله بن عبداللطيف الصرامي, فقد ورد في التشكيل لخطا تقني, وفضيلته ليس من ضمن التشكيل الصادر به الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم, ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه, فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، وبما ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب الغاء قرار لجنه التظلمات المؤيد لقرار اداره العلامات التجاريه القاضي برفض تسجيل علامه المدعيه؛ تاسيسا علي التشابه بينها وبين علامه سابقه مسجله لدي المدعي عليها علي نحو ما هو مبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان استيفاء متطلبات قيد الدعوي ونظرها سابق لصحه المرافعه فيها، وبما ان نظام المحاكم التجاريه -في الماده العشرين منه- نص علي وجوب تضمن صحيفه الدعوي: حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي, وبما ان دعوي المدعيه تتطلب المقارنه بين العلامه محل طلب التسجيل، وبين العلامه المسجله لدي المدعي عليها, كما انها تستوجب علي المدعيه تقديم القرار الطعين نفسه, كونه محل النزاع والذي لا يصح للدايره نظر النزاع بدونه وبسط ولايتها علي وفق ما يقتضيه الشرع والنظام, فهو من ضروريات التقدم بالدعوي، وبما ان صحيفه دعوي المدعيه جاءت خلوا مما تقدم كله، وبالتالي, فقد اخلت صحيفه المدعيه بشرايط قبولها والتقدم بها المنصوصه في النظام بحسب الماده سالفه الذكر, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، تاسيسا علي ما سلف من اسباب، وبذلك تحكم وفقا للمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب, وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.