moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 1062 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه القاضي سعود بن محمد المدرع رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (... بدا من تاريخ (09- 12- 2014م) قامت شركه (...) ببيع وشحن كميه من الملابس النساييه للمؤسسه المدعي عليها بقيمه اجماليه بلغت (229,737) مايتان وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون (...) (مرفق 1). طالبت شركه (...) المؤسسه المدعي عليها بسداد ثمن البضايع التي اشترتها واستلمتها الا ان المؤسسه المدعي عليها لم تقم بسداد ثمن البضايع التي استلمتها ولم تسدد المبلغ. بعد ان عجزت شركه (...) عن تحصيل ثمن البضاعه التي باعتها وشحنتها للمؤسسه المدعي عليها قامت باستلام ثمن البضاعه من موكلي (المدعي) - (...)بنك (...) والتي تنازلت لموكلي عن المديونيه التي لصالحها بذمه المؤسسه المدعي عليها والبالغه (229,737) مايتان وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون (...) بناء علي وثيقه التامين المبرمه معه (مرفق 2). فشلت كل مساعي موكلي الوديه في حمل المؤسسه المدعي عليها علي سداد المديونيه التي بذمتها والتي تبلغ (229,737) مايتان وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون (...) وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي الكترونيا تبين عدم وجود بيانات يمكن معها الاعتماد لابلاغ المدعي عليه ولم يتقدم مقدم الدعوي ببيانات يمكن معها ابلاغ المدعي عليه وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والماده (76) من اللايحه التنفيذيه؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يتقدم ببيانات يمكن معها ابلاغ المدعي عليه وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (20-2-ا) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه". وحيث نصت الماده: (93) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م - 93) وتاريخ 15-8-1441ه؛ ونصها:" فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، وبالاطلاع علي الماده: (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت."؛ ما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، علي انه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوي مجددا وفق الاليه الصحيحه. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي. رييس الدايره سعود بن محمد المدرع الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1656 لعام 1442 ه المقامه من/ (...)بنك غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف الهجله المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (229,737) مايتان وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 29 / 04 / 1442ه في القضيه رقم 1062 لعام 1442ه القاضي : بعدم قبول الدعوي . وبﷲ التوفيق . عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف الهجله المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني