moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570609614 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/10ه الموافق 2017/01/08م بثمن اجمالي قدره (17,301.00) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). 2- اضرار تقاضي وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (17,301.00) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) الفان وخمس ميه ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 28/05/1445 وفيها وبحضور وكيل المدعيه (...) بوكاله رقم (...) فيما حضر وكيل المدعي عليها (...) ورقم وكالته (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها مطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: نعم هذا ختمنا لكن التوقيع ليس توقيعي واكتفي، ثم ذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه بمبلغ المطالبه وهي (17.301) ريال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه. واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فبما ان المدعيه وكاله تطلب -بعد حصر دعواها- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (17,301.00) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي يمثل قيمه (مواد غذاييه) وردتها لمؤسسه المدعي عليها، وحيث دفع المدعي عليه بان الختم صحيح وعايد لمؤسسته الا ان التوقيع ليس توقيعه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في اصل المصادقه علي الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في اصل المصادقه علي الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها؛ واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (17.301) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وواحد ريال في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه, ومن ثم الزامه بسداده, ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان التوقيع ليس توقيعه لانه لا يشترط ان يكون التوقيع له شخصيا، فقد يكون له او الموظف المسؤول، ما دام ان ختم المؤسسه موجود واقر به وبصحه نسبته وهو يعد كافيا لاثبات المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (17.301) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وواحد ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.