moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2740 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للانشاء والتعمير لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد/ ؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار, انه في 17/2/1441ه تقدم المدعي بطلب التماس اعاده النظر برقم (36), علي حكم الدايره التجاريه التاسعه الصادر بتاريخ 26/12/1440ه القاضي بعدم قبول الدعوي رقم 2740 لعام 1439ه وعليه باشرت الدايره نظره، وحددت جلسه 10/3/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي، والدايره بعد دراسه الطلب قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت قراراها مؤسسا علي التالي من: (الاسباب) لما كان غايه ما يطلبه المدعي من طلبه هو اعاده النظر في الحكم الصادر عن الدايره، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435ه قد ابان في الباب الحادي عشر منه (طرق الاعتراض علي الاحكام) وكما بين كذلك في الفصل الرابع منه المتعلق ب(التماس اعاده النظر)، الماده (المايتين) وما بعدها عن الحالات المعتبره في قبول طلب الالتماس، ولما كان ما قدمه طالب الالتماس ليس فيه ما يؤثر في الحكم الصادر في القضيه وقناعه الدايره به، كما انه ليس من حالات طلب الالتماس الوارده في النظام، كما ان الدايره تعول علي الاسباب الوارده في حكمها المقدم عليه الالتماس؛ وبناء عليه قررت ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) عدم قبول الالتماس. عضو نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 853 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للانشاء والتعمير لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الزايد عما تستحقه من قيمه الاعمال المنفذه، والبالغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في 1442/3/10ه في القضيه رقم 2740 لعام 1439ه، والقاضي بعدم قبول الالتماس، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني