tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم

uqn_gov_sa · regulation · processed · 17 chunks

date_gregorian=2025-07-11 date_hijri=1447-01-16 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
التعريفات

يكون للالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1- الوزاره: وزاره البلديات والاسكان.

2- الوزير: وزير البلديات والاسكان.

3- النظام: نظام البلديات والقري.

4- الامين/ رييس البلديه: صاحب الصلاحيه الذي يقع في نطاق اشرافه طايفه اصحاب الحرف والمهن.

5- الامانه/ البلديه: جهاز له شخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي واداري يمارس الوظايف الموكله اليه بموجب الانظمه واللوايح.

6- الحرفه او المهنه: عمل متقن يحتاج الي خبره ومهاره يمارسه الحرفي او المهني بعد فتره كافيه من التدريب والتعليم واكتساب الخبره.

7- اعضاء الحرف والمهن: جميع الحرفيين او المهنيين من اصحاب الحرف والمهن «الممارسين» لنشاط واحد او الدلالين او السماسره او التجار اصحاب المحلات علي مختلف مستوياتهم المهاريه، المرخصين من (الامانات/ البلديات).

8- رييس الحرفه والمهنه: شخص طبيعي يتم انتخابه لرياسه اعضاء الحرف او المهنه ورعايه مصالحهم.

9- نايب رييس الحرفه والمهنه: شخص طبيعي يتم انتخابه ليقوم بتسيير اعمال رييس الحرفه او المهنه وفقا للاحكام الوارده في هذه اللايحه.

10- اعتماد ترشيح: هي وثيقه تصدر من الوزاره تسمح لرييس الحرفه او المهنه او نايبه بممارسه مهام الرياسه لفتره زمنيه محدده.

11- المقر: العنوان الدايم لممارسه رييس الحرفه او المهنه او نايبه مهام عمله.

12- الجهات ذات العلاقه: هي جميع الجهات التي لها علاقه بعمل الحرفه والمهنه.

13- لجنه الاشراف: هي اللجنه التي تشرف علي انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم.

14- لجنه النظر في الطعون: هي اللجنه المختصه في النظر في اعتراضات المترشحين علي اجراءات او نتايج الانتخابات.

15- الطايفه: مجموعه تضم اصحاب الحرفه او المهنه من الممارسين او الدلالين او اصحاب المحلات.

1- تتولي الوزاره اعتماد ترشيح رؤساء الحرف والمهن ونوابهم والغاءه.

2- تختص الامانه/ البلديه بمراقبه وتنفيذ مواد وتعليمات هذه اللايحه.

تحديد مسميات الطوايف

1- تحدد الامانه/ البلديه مسميات الطوايف بعد اعتمادها من الوزاره دوريا وفقا لتوفر حرف ومهن الطايفه في نطاقها.

2- تنشر الامانه/ البلديه مسميات الطوايف في موقعها الالكتروني.

شروط المترشح

1- ان يكون سعوديا/ سعوديه.

2- الا يكون موظفا حكوميا علي راس العمل.

3- ان يكون من سكان المدينه التي يمارس بها النشاط ومقيما بها بشكل دايم.

4- الا يكون سبق الحكم عليه بجريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يرد اليه اعتباره علي ان يقدم اقرارا بذلك.

5- ان يكون ممارسا فعليا للحرفه او المهنه المرشح لرياستها لمده لا تقل عن خمس سنوات للنشاط/ الانشطه الموضحه في رخصه النشاط التجاري وفقا للدليل الوطني للانشطه الاقتصاديه، علي ان يقدم اقرارا بذلك.

6- ان يكون نايب الرييس ممارسا فعليا للنشاط لمده لا تقل عن سنتين للنشاط/ الانشطه الموضحه في رخصه النشاط التجاري وفقا للدليل الوطني للانشطه الاقتصاديه، علي ان يقدم اقرارا بذلك.

7- ان يكون قادرا علي اداء واجبات المهنه او الحرفه.

8- ان يكون حاصلا علي الشهاده الثانويه او ما يعادلها، كحد ادني.

9- الا يقل العمر عن 30 عاما والا يزيد عن 65 عاما ميلاديا.

10- ان يتم توفير مقر لاداره شؤون الحرف والمهن، لممارسه اعمال الرييس وتحديد اوقات عمله.

11- ان يقدم برنامجا انتخابيا لتنظيم وتطوير الحرفه والمهنه، علي ان يلتزم بتنفيذه بعد اعتماده من الامانه/ البلديه.

اليه الانتخابات والترشيح

1- يعتمد الامين فتح باب انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ونوابهم للطوايف المعتمده في الامانه/ البلديه، والاعلان عنها في الوسايل المناسبه كالصحف المحليه، الاسواق، موقع الامانه/ البلديه الالكتروني وغيرها.

2- تقوم لجنه الاشراف باعلان الترشح وتلقي الطلبات والتاكد من احقيه المترشح واستيفاء جميع اشتراطات المترشحين لرياسه الحرفه والمهنه او نايبه، واستبعاد من لم يستوف الشروط.

3- تكون فتره الترشح (خمسه عشر) يوما، ويجوز تمديدها بقرار من لجنه الاشراف اذا توافرت اسباب موجبه لذلك.

4- يكون اسلوب الترشيح فرديا ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين علي قوايم انتخابيه.

5- يتم التعريف بالمترشحين عن طريق الامانه/ البلديه وتحت اشراف لجنه الاشراف باتباع الوسايل المهنيه المناسبه التي تكون عادله للمترشحين للوصول بشكل موحد للناخبين خلال الفتره المحدده في الجدول الزمني للانتخابات.

6- تنشر لجنه الاشراف قايمه باسماء جميع المترشحين وبياناتهم والسير الذاتيه لهم علي الموقع الالكتروني للامانه/ البلديه ليتسني للناخبين الاطلاع عليها.

7- تقوم لجنه الاشراف بفرز الاصوات وعدها وتقر الفايز باكثريه الاصوات، فان تساووا يقدم الاعلي مؤهلا، فان تساووا تجري قرعه بينهم.

8- اذا لم يتقدم الا مترشح واحد رييسا او نايبا توقف اجراءات الانتخابات ويعد فايزا بالتزكيه.

9- يتم الرفع للوزاره لاعتماد اسماء المرشحين من رؤساء الحرف والمهن ونوابهم.

10- يعتمد الامين/ رييس البلديه او من يفوضه محاضر وقرارات لجنه الاشراف ولجنه النظر في الطعون.

11- لا يجوز اعاده الانتخابات الا بموافقه الوزير وبناء علي توفر الاسباب الموجبه لذلك.

اليه التصويت

1- يتم التصويت من خلال صناديق الاقتراع ويجوز استخدام وسايل التقنيه الحديثه في عمليه الانتخابات كوسيله مساعده وفقا لما تقرره لجنه الاشراف.

2- تحدد لجنه الاشراف بالامانه/ البلديه موعد اجراء التصويت ومكانه وفقا لما تقرره، علي ان يكون تاريخه قبل مده كافيه من تاريخ انتهاء مده الرياسه (الرييس/ نايب الرييس).

3- يكون للناخب صوت واحد، وفي حال اختيار اكثر من مترشح يتم الغاء التصويت.

محظورات الترشيح

يحظر علي المترشح القيام بالاتي:

1- الاخلال بالنظام العام او اثاره الفتنه او اي نزاع طايفي او قبلي او اقليمي او الاساءه الي اي من الناخبين او المرشحين او مخالفه الانظمه والتعليمات ذات العلاقه.

2- استخدام المساجد او المرافق العامه او المنشات الحكوميه او دور العلم او الجمعيات الخيريه او الانديه الرياضيه او الثقافيه او الهييات العامه او جمعيات النفع العام وغيرها من الهييات والمصالح والمؤسسات العامه وما في حكمها لاغراض الحمله الانتخابيه.

3- استخدام القنوات التلفزيونيه الحكوميه او الخاصه من داخل المملكه او خارجها.

انتهاء رياسه الرييس او نايبه

تنتهي رياسه الرييس او نايبه في الاحوال التاليه:

1- العجز الطبي وعدم القدره علي القيام بالمهام او الوفاه، وتقوم (الامانه/ البلديه) باسناد تسيير الاعمال والمهام لنايب الرييس لحين اعتماد رييس جديد للحرف والمهن.

2- العجز الطبي وعدم قدره نايب الرييس علي القيام بالمهام او الوفاه، وتقوم الامانه/ البلديه بتكليف نايب رييس جديد للحرف والمهن.

3- عند تقديم الاستقاله، علي ان يتم الاخطار خلال مده لا تقل عن ثلاثه اشهر من تاريخ رفعها.

4- عند صدور حكم قضايي بالادانه في اي من القضايا المخله بالشرف او الامانه.

مده دوره رياسه الرييس او نايبه

1- اربع سنوات من تاريخ اعتماد المرشح (رييسا/ نايبا).

2- للامانه المختصه مخاطبه الوزاره لتمديد مده الرياسه لمده سنه واحده، وفقا لمستوي اداء رييس الحرفه والمهنه في تاديه اعماله.

3- يجوز لرييس الحرفه والمهنه ونايبه الترشح لفترات متتاليه في حال كان مستوفيا لشروط الترشيح.

اختصاصات رؤساء الحرف والمهن او نوابهم

1- تمثيل اعضاء الحرف والمهن امام كافه الجهات الرسميه.

2- مواجهه وحل المشكلات او المنازعات التي قد تنشا بين اعضاء الحرف والمهن فيما بينهم او مع من يتعاملون معهم.

3- الاشراف الميداني علي ممارسات اعضاء الحرف والمهن من حيث التزامهم بالنصوص المنظمه لشؤون الحرفه او المهنه.

4- البت في المشكلات الفنيه من واقع خبراته الحرفيه او المهنيه.

5- دعم البلديات والجهات ذات العلاقه في ضبط الاسواق والتعاملات مع اعضاء الحرف والمهن.

6- معاونه (دعم) اعضاء الحرف والمهن وكافه المنتمين اليها في اصدار التراخيص.

7- التسجيل المنظم لقواعد البيانات، والتحديث المستمر لها بما يفي بمتطلبات التوثيق لشؤون الحرفه او المهنه وتعاملاتها.

8- تاهيل وتطوير اعضاء الحرف والمهن بالاساليب الحديثه في مزاوله الحرفه او المهنه، وذلك عبر برامج ودورات تدريبيه تخصص لذلك.

9- توجيه اعضاء الحرف والمهن لمصادر الدعم الحكومي والاهلي المتاحه، وجهات التمويل والاستثمار لتوسيع اعمالهم.

10- ابلاغ اعضاء الحرف والمهن في الالتزام باخلاقيات واداب الحرفه او المهنه، والالتزام بكافه الانظمه واللوايح ذات العلاقه المعمول بها في المملكه.

11- مخاطبه (الامانه/ البلديه) المختصه بالمخالفين من اعضاء المهنه او الحرفه بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمه بحقهم.

12- رفع تقرير (ربع سنوي) للامانه او البلديه المختصه، وتشمل التقارير؛ الايجابيات والسلبيات والدعم المطلوب.

13- ابلاغ الامانه/ البلديه والجهات المختصه بحالات البيع المتعلقه بالمهنه والحرفه غير النظاميه التي تتم داخل الاسواق وابلاغ الامانه/ البلديه والجهات المختصه بالحالات المرصوده.

14- تقديم المشوره والراي والدعم الفني في مجال اختصاص الحرفه او المهنه لاي من الجهات الحكوميه المعنيه حال طلبها.

15- لرييس الحرف والمهن تفويض بعض صلاحياته لنايبه، ويكون ذلك وفق محضر معتمد من

(الامانه/ البلديه) المختصه.

لجنه الاشراف علي الانتخابات

1- تشكل لجنه الاشراف علي الانتخابات بقرار من الامين، مكونه من ثلاثه اعضاء او اكثر مضافا لها عضو من الجهات ذات العلاقه والجهه المشرفه علي النشاط، تصدر قراراتها بالاغلبيه وتكون مسببه، ويصدر الامين قواعد عمل اللجنه.

2- يكون اعضاء اللجنه من ذوي الكفاءه والخبره في مجال عمل اللجنه، وتكون رياستها من ممثلي الجهاز البلدي.

3- ترتبط اللجنه تنظيميا بالامين/ رييس البلديه او من يفوضه، ويحق لرييس اللجنه -حال دعت الحاجه- تشكيل فريق عمل مساند -تحت اشرافه- لا يزيد علي ثلاثه موظفين.

4- لا يجوز لاي من اعضاء اللجنه المشاركه في الاشراف او حضور جلسات اللجنه اذا كان له مع المرشح صله قرابه، ويجب عليه الافصاح في حاله وجود تعارض مصالح.

5- يحرر لكل اجتماع محضر يتضمن اسماء وتوقيعات الاعضاء المشاركين وما تم اتخاذه من اجراءات وقرارات.

6- يتولي رييس اللجنه اداره اعمال الجلسه، وتوقيع القرارات من جميع الاعضاء المشاركين وتعتمد من الامين/ رييس البلديه او من يفوضه.

7- تحتفظ اللجنه بصور القرارات والمحاضر وكل ما يتعلق بعملها لسهوله الوصول اليها عند الحاجه.

8- يحق للجنه طلب او الاطلاع علي اي مستند تري اهميته لاستكمال اعمالها.

9- يحق للجنه الرفع للامين/ رييس البلديه او من يفوضه واتخاذ ما يلزم للاحاله للجهات المختصه في حال ثبت لها تقديم بيانات غير صحيحه او مزوره.

لجنه الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابيه

1- تشكل لجنه النظر في الطعون والمخالفات الانتخابيه بقرار من الامين علي الا تقل عن ثلاثه من ذوي الكفاءه والخبره، ويكون رييسها مختصا قانونيا او شرعيا، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون قراراتها مسببه، ويصدر الامين قواعد عملها.

2- تقوم لجنه النظر باستقبال الشكاوي والفصل في الطعون بالنظر في اعتراضات المرشحين علي اجراءات او نتايج الانتخابات والفصل في الاعتراضات.

3- يجوز لكل مترشح الطعن في نتايج الانتخابات النهاييه امام لجنه النظر في الطعون بتقديم طلب اعتراض مكتوب خلال مده اقصاها (5) ايام عمل من تاريخ اعلان النتايج.

4- تقوم لجنه الطعون بالنظر في طلبات الطعون والبت فيها خلال (30) يوم عمل من تاريخ استقبال الطلب.

5- ترتبط اللجنه تنظيميا بالامين/ رييس البلديه او من يفوضه، ويحق لرييس اللجنه -حال دعت الحاجه- تشكيل فريق عمل مساند لا يزيد علي ثلاثه موظفين ويكون تحت اشراف ومتابعه الرييس.

6- لا يجوز لاي من اعضاء اللجنه المشاركه في نظر الطعن او حضور جلساته اذا كان له مع المرشح مصلحه او صله قرابه الي الدرجه الرابعه.

7- تتحقق اللجنه من طلبات الطعن المقدمه باي من وسايل الاثبات المعتبره، والنظر في صحه الطعن من عدمه والتاكد من سلامه اجراءات او نتايج الانتخابات، ولها الحق في اعاده الطلبات الي مصدرها في حال وجود نقص مؤثر في البيانات.

8- يتولي رييس اللجنه اداره اعمال الجلسه، واخذ توقيعات الاعضاء المشاركين، واذا تبني عضو وجهه نظر مختلفه فيتم ارفاقه مع القرار ويعتمد من قبل الامين/ رييس البلديه او من يفوضه.

9- تحتفظ اللجنه بصور القرارات والمحاضر والمستندات اللازمه للرجوع اليها عند الحاجه.

10- يحق للجنه طلب او الاطلاع علي اي مستند تري اللجنه اهميته لاستكمال اعمالها.

11- يجوز للجنه مخاطبه اي جهه اخري وطلب الافاده عن اي وثايق او معلومات او بيانات ذات صله بالطلب المعروض امامها، واستدعاء من تراه لاستكمال اعمالها.

12- يحق للجنه الرفع للامين/ رييس البلديه او من يفوضه لمخاطبه الجهات المختصه في حال ثبت لها تقديم بيانات غير صحيحه او مزوره.

13- يبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنه بعد صدوره واعتماده من الامين/ رييس البلديه او من يفوضه.

14- لمقدم الطلب التظلم امام المحاكم الاداريه خلال (60) ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

احكام عامه

1- يعمل بهذه اللايحه بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.

2- تلغي هذه اللايحه كل ما يتعارض معها من القرارات والتعليمات ذات الصله.