tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530066095 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-08-21 date_hijri=1443-03-14 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:80be324d-b00e-4d6c-8db2-6cf4a3e6a551 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٤٩٤٩٢ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للاستثمار
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٣٠/١٢/١٤٤٤ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته انه بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣ه تقدم المشتكي شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد بشكوي مفادها قيام المشتكي ضده شركه (...) ببيع منتجات تحمل علامتهم التجاريه المحميه منذ تاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٣٨ه مما الحق الضرر والخساير علي مبيعاتهم لاختلاف التسعير والجوده، وبتاريخ ١٦ /٠٦/ ١٤٤٣ه تم الوقوف من قبل جهه الضبط علي مستودع الشركه المشتكي ضدها وتم ضبط عدد (٦٠٠٠) سته الاف ماسوره بمقاسات مختلفه تحمل العلامه التجاريه للمشتكي وبالاطلاع علي افاده الشركه الام افادت بانه لا يوجد لديكم موزعين معتمدين لمنتجهم من قبلهم وبالاطلاع علي محضر اجتماع فريق دراسه شكاوي العلامات التجاريه تبين صدور قرارهم بالاجماع علي استعمال شركه (...) للاستثمار العلامه التجاريه المملوكه والمحميه لصالح المشتكي، وتم الافراج عن المدعي عليه من قبل جهه الضبط استنادا للماده العشرون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه. تم افهام المدعي عليه بحقوقه النظاميه استنادا للماده الثانيه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، وتكليفه بالحضور للمحكمه المختصه استنادا للماده السادسه والعشرون بعد المايه من ذات النظام. وقد تم الاكتفاء بسماع اقوال المدعي عليه الاوليه استنادا للماده الخامسه والستون من نظام الاجراءات نظام الاجراءات الجزاييه. وبضبط اقوال (...) بصفته مدير وشريك، افاد بانه يقوم بشراء المنتجات من الموزع المعتمد لصاحب العلامه التجاريه الاساس بدوله (...)، وافاد بانه لا يملك تسجيل للعلامه التجاريه، وقد اسفر التحقيق عن اتهام شركه (...) للاستثمار ممثله (...) ب ببيع منتجات تحمل علامه تجاريه محميه للغير بغير وجه حق مع علمه بذلك والمجرم استنادا للفقره (١/ب) من الماده (٤٢) لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ه، وان سنده علي ذلك ما تضمنه محضر اللجنه المشكله لدراسه العلامه التجاريه من كون العلامه التجاريه مقلده لفه رقم (٤٥)، ما تضمنه بلاغ المالك الفعلي للعلامه التجاريه من كون المحل محل الدعوي يقوم ببيع علامته التجاريه وحايز لها بقصد البيع لفه رقم (٣)، ما تضمنه محضر مامور الضبط القضايي من الشخوص علي المحل محل الدعوي والعثور بداخله علي المضبوطات التي تحمل العلامه التجاريه للغير محل الدعوي لفه رقم (٣١)، ثم طلب اثبات ادانتهم بما اسند اليهم استنادا للماده (الثالثه) من نظام الاجراءات الجزاييه والحكم عليهم بالعقوبه الوارده بالفقره (١-ب) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والحكم بما ورد في الفقره (٤) من الماده (٤١) من ذات النظام. وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم قدم مذكره مفادها ان المدعي عليها شركه تعمل بمجال تجاره الجمله والتجزيه (شراء وبيع بضايع الادوات الصحيه والمواسير بانواعها)، وقامت باستيراد البضايع محل التهمه المنسوبه اليها والتي تحمل العلامه(...) من قبل شركه (...)المحدوده لخطوط الانابيب (...) المالكه لتلك العلامه التجاريه بموجب شهاده الملكيه المسجله بدوله (...) بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٠م. وذلك عبر وكيلها الحصري والموزع الوحيد والمعتمد لتصدير تلك البضايع التي تحمل العلامه التجاريه (...) لجميع دول الشرق الاوسط وهي شركه (...) المحدوده الكاينه بدوله (...)، مشيرا الي ان المشتكيه شركه (...) قامت بتسجيل ذات العلامه التجاريه (...) لصالحها بتاريخ ١٧/١١/١٤٣٨ه الموافق ٩/٠٨/٢٠١٧م اي بعد تسجيل وامتلاك الشركه (...) لذات العلامه باكثر من سبعه اعوام بل ان تاريخ تاسيس الشركه الشاكيه ٠١/٠٧/١٤٣٤ه الموافق ١١/٠٥/٢٠١٣م هو تاريخ لاحق لتاريخ امتلاك وتسجيل الشركه (...) لذات العلامه التجاريه المسجله باسمها في ٢٨/٠٧/٢٠١٠م. مفيدا بان المشتكيه تشتري من المدعي عليها العديد من البضايع التي تحمل ذات العلامه التجاريه محل الاتهام، ثم ارفق عددا من الفواتير الشراييه المتضمنه اسم العميل المشتكيه، مضيفا بان موكلته لم تكن علي علم بتسجيل المشتكيه للعلامه وان شراء المشتكيه البضاعه محل الدعوي من موكلته بعد تسجيلها للعلامه ثم تقدمها بالشكوي دليل علي سوء نيتها، ثم طلب الحكم برفض الدعوي؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث طلبت (...) الحكم بادانه المدعي عليهم ببيع منتجات تحمل علامه تجاريه محميه للغير دون وجه حق ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من الماده (٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (٤) من الماده (٤١) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٦) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.
ثم انه ولما كانت مشروعيه توظيف العلامه التجاريه في سياق العمل التجاري؛ رهينه ملكيتها او التمتع بحق استعمالها او استغلالها وفقا لاحكام النظام؛ والا كان ذلك التوظيف منحسرا دون حياض المشروعيه متلبسا بمخالفه النظام، وحمايه النظام لتلك المشروعيه ذرعت بمناط حمايه المستهلك بذات الوقت الذي ذرعت فيه ايضا بحمايه مالك العلامه او صاحب حق استعمالها او استغلالها، ولا ينفك مناط منهما عن الاخر، وكلاهما دايران بين عنصري التضليل والاثراء؛ فمقلد العلامه التجاريه المتمتعه بالحمايه انما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغيه الاثراء علي حساب مالكها او المتمتع بحق استعمالها او استغلالها، وما اشتمل النظام علي احكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ الا رعايه لتلك المشروعيه وتعزيزا لممكنات حمايتها.
ثم انه ولما كان المدعي العام تمسك بكون المنتجات المضبوطه مقلده عن علامه المشتكيه (...) وفق الثابت من محاضر الضبط والتحقيق، ثم انه ولما كان وكيل المدعي عليهم ينكر الدعوي ويتمسك بان المنتجات المضبوطه يتم استيرادها من قبل شركه (...) المحدوده الموزع الوحيد والمعتمد لتصدير المنتجات التي تحمل العلامه التجاريه (...) لجميع دول الشرق الاوسط لدي شركه (...) المحدوده لخطوط الانابيب (...) المالكه لتلك العلامه التجاريه بموجب شهاده الملكيه المسجله بدوله (...) بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٠م، وباطلاع الدايره علي تاريخ تسجيل علامه المشتكيه والذي كان بتاريخ ٩/٠٨/٢٠١٧م، مما يتبين معه ان تاريخها لاحق لتاريخ امتلاك وتسجيل الشركه (...) لذات العلامه التجاريه المسجله باسمها في ٢٨/٠٧/٢٠١٠م الامر الذي يتضح معه ان العلامه منشؤها من (...) وفق ما تضمنته اوراق الدعوي، وان شراء المدعي عليهم للمنتجات كان صحيحا وسليما، فضلا عن ان المشتكيه ذاتها كان قد تعاملت مع المدعي عليها بشراء ذات المنتجات خلال السنوات اللاحقه علي تسجيل علامتها وفقا للفواتير الشراييه المتضمنه اسم المشتكيه؛ وعنديذ يتبين ان ما نسب اليهم مخالفه في هذا الشان هي نسبه غير صحيحه بحسبان ان ممثل المدعي عليها قد عرض وباع منتجات اشتراها من مالكها ولم يزعم انها عايده له او هي من صنعه واعداده، ما يبعد معه كون المنتجات مقلده، الامر الذي لم تنهض معه قناعه الدايره ان المنتجات محل الدعوي مقلده او تحمل علامه مقلده؛ تاسيسا علي جملته تنتهي الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم ادانه (...) ((...) الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) وشركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بما نسب اليهم في الدعوي العامه رقم (٤٤٧١٢٤٩٤٩٢) من حيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده؛ وذلك وفق ما تضمنته الاسباب.