tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 37

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

القرار رقم: (37-2020-VJ) |
في الدعوي رقم: (72-2018-V) |

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده

### المفاتيح:

دعوي - انتهاء خصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.

### الملخص:

مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بالغاء قرار الغرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره الفصل تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه واسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع. مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

### الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-72)
بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعو (...) سعودي الجنسيه، بموجب
هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم
(...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل جاء
فيها: «تظلم من فرض غرامه التسجيل المتاخر للرقم المميز (...)، مؤسسه
(...) التجاريه، التاخير في التسجيل حصل بعدم علمي باستخدام الحاسب الالي،
وتفاجات بصدور غرامه ماليه، وعند مراجعه موقع الهييه وجدت ان الدخل
المرصود يفوق المليون، وهذا غير صحيح حاليا؛ حيث ان الدخل ما دون ذلك.
طلبات المدعي: ١- اعفايي من غرامه التسجيل المتاخر. ٢- تعديل الدخل المرصود
ما دون المليون. ٣- فتح النظام الالكتروني لاتمكن من تعديل الدخل».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل
صحه وسلامه القرار، وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- لا يجوز الاعتداد بالجهل والخطا طالما نشرت كافه المتطلبات النظاميه
بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف
الوسايل الالكترونيه.
- الاشخاص الملزمون بالتسجيل حتي ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م المنشات التي تزيد
توريداتها علي مليون ريال، وقد كان متاحا للمكلف التسجيل بشكل
اختياري بمليون ريال فما دون.
٤- تبنت الهييه مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات، حيث اتاحت لكل
شخص خاضع امكانيه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، مع تخييره بارفاق
المستندات اللازمه من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده
علي صحه المعلومات المدخله من قبله.
٥- طلب المدعي في الغاء الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه الي خطا
الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح، او الخطا في تفسيرها، او الوقايع
التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند الي خطيه في ادخال المعلومات
المتاحه والتي تم اخذ تعهد المكلف عليها.
1- ما تمت اثارته من المدعي بشان قيام احدي مكاتب الخدمات العامه
بالتسجيل نيابه عنه غير منتج في الدعوي؛ اذ ان تعبيه البيانات الخاصه
بضريبه القيمه المضافه ذات اهميه بالغه، فكان من المفترض علي
المكلف بذل العنايه في اتمامها بنفسه؛ نظرا لما يتطلبه الموقع من
تعبيه بيانات شخصيه، فضلا عن التعهدات الشخصيه المفترض صدورها
منه، فخطا الغير «مكتب الخدمات» يخول المدعي الرجوع عليه بالتعويض
لدي الجهه المختصه، وهو شان خاص به.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

- تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي».

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٦م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٢: .. ظهرا، للنظر في
الدعوي المرفوعه من (...) المؤسسه المدعيه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (....) ، بصفته مالك المؤسسه المدعيه،
وحضرت (...) بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض
الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبسؤال مالك المدعيه عن دعواه
اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف
بانه لا حاجه لتقديم ما يثبت دعواه، وبسؤال ممثله المدعي عليها اجابت وفقا
لما جاء في مذكره الرد والتمسك بما جاء فيها. وعليه قررت الدايره تاجيل
النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٢/٠١م في تمام الساعه الثالثه والنصف
عصرا، مع الزام مالك المدعيه تقديم ما طلب الاستمهال من اجله.

وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه
القيمه المضافه بمحافظه جده، في تمام الساعه ٤: .. مساء، لاستكمال
النظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك المؤسسه المدعيه ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (....) بصفته مالك
المؤسسه المدعيه، وحضرت (...) بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل،
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، حيث افادت ممثله
المدعي عليها بالغاء قرار الغرامه محل الدعوي.

وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه
قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير
الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي
قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل، بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا
الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من
تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت
بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۷م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٩م، وذلك
في المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه
المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن
امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها
الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

الناحيه الموضوعيه وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، ومتي
تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من
المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان المدعيه قررت في جلسه السبت
الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م ان المدعي عليها اسقطت الغرامه المفروضه محل
النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات
ذلك؛ وعليه فان الدايره تستجيب لطلب المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : الناحيه الشكليه : قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه : قررت الدايره بانقضاء الدعوي المقامه من مؤسسه
(...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م
موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ، وفقا لما
نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.