tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1894 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-02-17 document_type=ruling entity=document_number:eca31eec-8f02-4253-b2a1-12ebbffb41f8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1894 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للاعمال الميكانيكيه والكهرباييه غير ذلك (...)
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/(...)،ذكر فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتركيب احادي القطب في الشارع بما في ذلك تثبيت الصلب الكميه (3161) الوحده (نوس) سعر الوحده (200ريال) السعر الاجمالي (632,200)ريالا، شامل الاقامه والنقل والطعام، وذلك بموجب امر الشراء رقم (...) بتاريخ (...) وحيث ان المدعي عليه لم تسدد المبلغ المستحق عليها للمدعي وقدره (326,585)ريالا، ثم ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه يوم الاحد 11/4/1441ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ابرز لايحته المعدله، وعدد من المستندات، واستمهل لتقديم اصول مستنداته. وبجلسه يوم الاحد 24/5/1441ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...)،بالوكاله الشرعيه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض رقم: (...) بتاريخ 17/2/1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن اصول مستنداته اجاب بانها لدي المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 22/6/1441ه حضر فيها الطرفان، طلب الجواب من وكيل المدعي عليها اقر بان مستحقات المدعيه هو (36.685)ريالا وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب الامهال لذلك ثم افهمته الدايره بتقديم اصول مستنداته .وبجلسه يوم الاحد 6/7/1441ه حضر فيها الطرفان، وابرز وكيل المدعي جمله من المستندات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها ابرز مذكره من ورقتين بطيها جمله من سندات القبض، مفادها: ان سندات الفواتير التي كانت يصدره المدعي بمبلغ وقدره: (200)ريالا، وتم تخفيض هذا السعر ليكون بمبلغ وقدره: (100)ريالا حسب المتفق عليه، وما انجزه المدعي من اعمال فقد تمت محاسبته فيها ولم يتبق للمدعي في ذمه المدعي عليها سوي مبلغ وقدره: (36.685)ريالا...ا.ه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا لذلك. ثم اودع وكيل المدعي مذكرته الجوابيه تمسك بما ذكره سابقا ولا صحه لما يدعيه المدعي عليه من تخفيض الفواتير الي مبلغ وقدره: (100)ريالا .ا.ه. ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكرته اكد فيها ما ذكره سابقا، ومضيفا بان كشف الحساب متمثل في عدد (6) فواتير الاولي بمبلغ (63,800)ريالا بتاريخ وتاريخ (...) برقم سند (...) والثانيه بمبلغ(63,800) ريالا بتاريخ وتاريخ (...) برقم سند (...) والثالثه بمبلغ (68,800) ريالا بتاريخ وتاريخ (...) برقم سند (...) والرابعه بمبلغ (98,400) ريالا بتاريخ (...) برقم سند (...) والخامسه بمبلغ (84,000) ريالا وتاريخ (...) برقم سند (...) والسادسه بمبلغ (26,700) ريالا بتاريخ (...) برقم سند (...)،وهناك ثلاث ملاحظات: تكرار الفاتوره الثانيه، وان اجمالي عدد فواتير هذا الكشف الذي يستند عليه المدعي يكون خمسه فواتير بدلا من سته فواتير، ومما يدل علي صحه تخفيض قيمه الفواتير الي(100)ريالا: الفاتوره السادسه بمبلغ (26,700) ريالا بتاريخ (...) وقيمه هذه الفاتوره الاصلي:(53,400) ريالا اضافه الي ان المدعي استلم من المدعي عليها مبلغا وقدره:(22,200)ريالا، وعليه فان اجمالي المبالغ المتبقيه للمدعي لدي المدعي عليها مبلغ قدره (36،685)ريالا ليكون:(304.385)ريالا ...ا.ه. ثم اودع وكيل المدعي مذكرته الجوابيه، مفادها: تمسك بما ذكره سابقا. ا.ه. وبجلسه الترافع الكتابي: اجاب المدعي: بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من استلام المدعي مبلغا وقدره: (22,200) ريالا، فان المدعي لا مانع لديه من خصمه من قيمه المطالبه الاجماليه ليكون بمبلغ وقدره: (304.385)ريالا ..ا.ه. وبجلسه يوم الاربعاء 17/4/1442ه حضر فيها وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (304,385)ريالا كما هو مبين جلسه الترافع الكتابي، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بان في ذمه موكلته للمدعي من مبلغ المطالبه مبلغا وقدره:(36.685)ريالا، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، واما عن باقي مبلغ المطالبه الذي هو محل انكار المدعي عليها فان المدعي قدم بيناته لاثبات صحه دعواها والمتمثله في كشف الحساب المؤرخ في 22/2/2018م والصادر من المدعي عليها والمذيل بختمها، والمشتمل علي مبلغ المطالبه، مما يدل معه علي ثبوت اصل التعامل بين الطرفين، وثبوت المبلغ المشار اليه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابا انكارا او نفيا حيال ذلك المستند، واما ما دفعت به من تخفيض سعر الوحده من :(200)ريالا الي :(100) ريالا ليكون المبلغ الاجمالي للتعامل قدره: (316.100)ريالا الذي هو محل انكار المدعي فقد جاء مرسلا عما يسنده ويقويه فبناء عليه واستنادا للماده:(42) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) واستصحابا لهذا الاصل الامر تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للاعمال الميكانيكيه والكهرباييه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...)،هويه وطنيه رقم: (...)،صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...)،مبلغا وقدره:(304.385) ريالا، ثلاثمايه اربعه الاف وثلاثمايه وخمس وثمانين ريالا، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 799 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للاعمال الميكانيكيه والكهرباييه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) للاعمال الميكانيكيه والكهرباييه بان تدفع للمدعي/(...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغا قدره ثلاثمايه واربعه الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون (304.385) ريالا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاحد 11/6/1442ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي)، وحضرها المدعي اصاله /(...) بالهويه رقم (...) وحضر عن المدعيه /(...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها /(...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم من المدعي عليها المتضمن ان عرض الاسعار، او اوامر الشراء قد تم تخفيضه الي النصف علي اساس تخفيض سعر الوحده من (200) الي (100) وسند ذلك شهاده (...)/(...) وهو مدير فرع المدعي عليها،(...)المشروع /(...)، وكذلك شهاده ممثلي المدعيه / (...) و/ (...)، والاعتراض علي تكرار قيمه الفاتوره الثانيه في كشف الحساب المقدم من المدعيه المشتمل علي سته فواتير، كما استدلت علي صحه التخفيض – من وجهه نظرها- بقيمه الفاتوره السادسه ذات الرقم (...)حيث كانت قيمتها الاصليه 53.400 ريال، وقد اصبحت بموجب اعتماد المدعيه بقيمه 26.700ريال وتمسكت المدعي عليها بانه لم يبق في ذمتها للمدعيه سوي 36.685ريال، وانتهي الاعتراض الي الطلب بالغاء الحكم محل الاعتراض، رات الدايره فتح باب المرافعه، وقرر وكيل المدعيه تحول موكلته من مؤسسه الي شركه ذات مسيوليه محدوده في تاريخ 11/10/1441ه، فطلبت منه الدايره تعديل وكالته وفقا لتحول المؤسسه المدعيه الي شركه، واحالت الطرفين الي الترافع الكتابي، حيث عرضت علي المدعيه اللايحه الاعتراضيه، وطلبت منها الجواب الكتابي عليها خلال ثلاثه ايام فقط من تاريخ هذه الجلسه، كما سالت المدعي اصاله عما ذكرته المدعي عليها في اعتراضها حيال ما نسبته من اقرار ممثلي المدعيه (...)و/ (...)، علي صحه تخفيض سعر الوحده ( نوس) من 200 ريال الي 100 ريال فقال : الصحيح ان كلا الموظفين هما مشرفي عمال لدينا، ولا يملكان اي قرار، او صلاحيه في اتخاذه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن علاقه (...)المشروع /(...)بموكلته وهل هو يعمل تحت كفالتها، ام انه مستقل عنها فقال: هو موظف لدينا، وكذلك (...) هو مدير فرع موكلتي، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها /(...) السابق حضوره، وجري سؤال وكيل المدعي عليها عن الشهود اللذين اشارت اليهم موكلته في لايحتها الاعتراضيه فقال: اما الشهود من طرف موكلتي فانا مستعد باحضارهم، واما الشاهدان اللذان يعملان تحت كفاله المدعيه فلا استطيع احضارهما وقرر وكيل المدعيه بانه لا يلزمه احضار الشهود اللذين يعملون تحت كفاله موكلته، وان شهادتهم غير مؤثره، ولصلاحيه الفصل في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فحيث اقر المدعي اصاله بان مؤسسته المدعيه قد تحولت الي شركه نظاميه اثناء نظر الدعوي، وقبل الفصل فيها وقدم ما يثبت ذلك؛ فان المدعيه توجه دعواها الي المدعي عليها بوصفها شركه نظاميه، ولما كان القدر المشترك والمتيقن بين الطرفين اتفاقهما علي قيمه خمسه فواتير، وهي المشموله بكشف الحساب المقدم من المدعيه بعد استبعاد قيمه الفاتوره المكرره البالغه قيمتها 63.800ريال، بمبلغ اجمالي قدره 335.700ريال، اضافه الي قيمه الفاتورتين الخارجتين عن مشمول كشف الحساب المشار اليه بقيمه اجماليه قدرها 98.800 ريال، والتي لا تنازع المدعي عليها في اصل استحقاق المدعيه لهما وانما في تنصيف قيمتهما، ليصبح اجمالي مطالبه المدعيه بقيمه هذه الفواتير مبلغا قدره 434.500 ريال، ولما كان الثابت في شان سدادات المدعي عليها انها قامت بسداد مبلغ قدره 171.715ريال، وذلك بموجب كشف الحساب المنسوب اليها المؤرخ في 22/2/2018م، والذي هو محل اقرار ومصادقه من الطرفين والممهور بختميهما، يضاف الي ذلك اقرار المدعيه بسداد المدعي عليها مبلغا قدره 22.200 ريال ؛ ليصبح اجمالي سدادات المدعي عليها مبلغا قدره 193.915 ريال، وبتنزيل قيمه هذا المبلغ من اجمالي قيمه المطالبه وقدرها 434.500 ريال، ينتج لدينا مبلغ قدره 240.585 ريال، وهو المستحق في ذمه المدعي عليها للمدعيه، ولا ينال من ذلك احتجاج المدعيه بكشف الحساب المقدم منها علي سدادات المدعي عليها بمبلغ قدره 179.500 ريال، فعلاوه علي كونه علي مطبوعاتها، ومصنوعا من تلقايها، فهو ليس محل اتفاق بين الطرفين، ولا ممهورا بختميهما للمصادقه علي مضمونه، ولا ينال من ذلك ايضا ما ذكرته المدعي عليها في اعتراضها من وجود شهود لديها علي صحه تخفيض سعر الوحده – محل الدعوي - فعمال المدعي عليها – محل الشهاده – لا تصلح شهادتهم لكونها تجر نفعا لها، واما عمال المدعيه، فحيث قرر المدعي اصاله بانهم ليسوا اصحاب قرار، ولا صلاحيه في اتخاذ قرار التخفيض المزعوم، وقررت المدعي عليها عدم استطاعتها في احضارهم، وحيث ظهر للدايره بعد الاطلاع علي اسانيد هذه الدعوي وادلتها الكتابيه المحرره ما يعارض هذه الشهاده، ويوجب الالتفات عن سماعها لكونها تصادف محلا غير قابل لها، استنادا الي الماده (123) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه : ( لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا ) لذا فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 1894لعام 1441ه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعمال الميكانيكيه والكهرباييه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا (240.585) ريالا، لما هو موضح في الاسباب، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير