tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / labor_courts

حكم رقم 2244 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-03-10 document_type=ruling entity=document_number:2c53decb-23a4-4c25-a63d-8201f921a90a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=labor_courts validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2244 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/03/10ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضي ر رييسا
 وبحضور تركي بن عبدﷲ التريكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها، في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي ذكر فيها بان الشركه المدعيه ابرمت عقد تقديم خدمات عماله للغير، خدمات تاجير رقم (...) وتاريخ 29/1439ه الموافق 16/1/2018م مع المدعي عليها حول تقديم عماله (6عمال) يحملون الجنسيه (...) وان مده العقد ثلاثه اشهر ميلاديه باجمالي قدره (54540) اربعه وخمسون الفا واربعون ريالا علي ان تقوم المدعي عليها بسداد دفعات شهريه وفقا للفواتير النقديه وذلك خلال مده اقصاها سبعه ايام من تاريخ ارسال المطالبه من قبل المدعيه، وحيث بلغ اجمالي المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (122878) مايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريالا فقد طالبت المدعيه من المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليها الا انها رفضت، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه، مع اتعاب المحاماه. وقد قيدت الاوراق بسجلات المحكمه قضيه برقم:2244/1/ق لعام 1440ه ثم احيلت الي هذه الدايره، حيث باشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضر ضبط القضيه. وبجلسه الاحد 10/3/1440ه حضرت وكيله المدعيه (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وفي هذه الجلسه بسؤال وكيله المدعيه عن دعوي المدعيه اجابت علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي والمتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره(122878) مايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريالا يمثل اجره عمالتها الذين عملوا في موقع المدعي عليها.
(الاسباب)
وبما ان الدايره عند نظر الدعوي تقتصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التجاريه التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها، وحيث كان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي لها سابقا علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه، ولكونه من امور النظام العام التي لا يصح الاتفاق علي خلافها ويجوز الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي. وبما ان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي وبعد سماعها لاقوال وكيل المدعيه، واطلاعها علي كافه الاوراق، ظهر لها بان محل الدعوي نتج عن مطالبه بقيمه اجره عمالتها الذين عملوا في موقع المدعي عليها، وحيث ان هذه الصفه التي ذكرت لا تعد عملا تجاريا في موضوع اختصاصها، وحيث ان نظام العمل قد نص في مادته الثانيه علي تعريف العامل وما تبعه من بيان ماهيه العمل والاجر الاساسي والمنساه حيث جاء فيها "يقصد بالالفاظ والعبارات والاتيه .. العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحه صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر، ولو كان بعيدا عن نظارته...العمل: الجهد المبذول في النشاطات الانسانيه كافه، تنفيذا لعقد عمل (مكتوب او غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها او نوعها، صناعيه كانت او تجاريه، او زراعيه، او فنيه، او غيرها، عضليه كانت او ذهنيه .. الاجر الاساسي: كل ما يعطي للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب، مهما كان نوع الاجر او طريقه ادايه، مضافا اليه العلاوات الدوريه... المنشاه: كل مشروع يديره شخص طبيعي، او اعتباري، يشغل عاملا او اكثر، لقاء اجر ايا كان نوعه) وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بقيمه اجره عمالها، وبما ان علاقه المدعيه بالمدعي عليها خاضعه لنظام العمل اذ نصت الماده (5/1) "تسري احكام هذا النظام علي: كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحه صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر .." ونصت الماده (214) من النظام ذاته علي اختصاص هييه تسويه الخلافات العماليه بالفصل في الخلافات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...). لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي محمد. 
امينا للسر
تركي بن عبدﷲ التريكي
 رييس الدايره
فهد بن عبدالعزيز الخضير

الحكم في القضيه رقم 1478 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي تاجير عمال...والمطالبه بالاجره...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد نص قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم 4/3/156 وتاريخ 19/2/1440ه علي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بذلك.
(لذلك)
 حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/3/1440ه في القضيه رقم 2244 لعام 1440ه.
امينا للسر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي
 عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو
عبدﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
بديع بن سعود البديع