tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830070153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2026-07-13 date_hijri=1448-01-28 document_type=ruling entity=document_number:d4af63a0-8c60-48a6-aeb0-40c6a025b8f2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٧٧٣٠٢٦٩٨٤لعام1448ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: ان المدعيه والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه بثمن اجمالي قدره (٤٠٠.١٢) اربع ميه  و اثنا عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تسليم المواد الغذاييه)، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(عدم سداد قيمه المطالبه). وطلبت الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٠.١٢) اربع ميه  و اثنا عشر هلله، وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه: ١-نموذج فتح وحساب عميل تضمن بيانات منسوبه للمدعي عليه ممهور بتوقيع للمدعي عليه. ٢-كشف حساب صادر عن المدعيه خلال الفتره من ٢٠٢١/١٠/٠٤م الي ٢٠٢٥/٠٥/٠٤م؛ تضمن مبلغ قدره (٤٠٠.١٢) اربعمايه ريال واثنتا عشره هلله لا غير)، وممهور بالبيانات والملاحظات الخطيه المنسوبه للطرفين.وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٤ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٢٣٨١٦٦٣٤). وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلبها. وبسؤالها حصر بيناتها علي دعواها اجابت قايله: كشف الحساب ومطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي. ثم قررت قايله: موكلي لم يزودني سوي بكشف الحساب المرفق وقد تضمن اعتبار انه صحيح ما لم يتم الاعتراض عليه. فجري سؤالها هل تم تبليغ المدعي عليه بهذا الكشف وما الوسيله المتخذه فاجابت قايله: بعد الرجوع الي موكلتي افادتني بانه تم تسليم كشف الحساب مطبوع بشكل يدوي للمدعي عليه وانه كان يدفع المبلغ عن طريق الكاش. وبسؤالها اترغب باضافه امر غير ما تقدم. فقررت الاكتفاء بما قدمته. فجري افهام وكيله المدعيه بان بينتها غير موصله لدعواها وان لها يمين المدعي عليه النافيه فاجابت: لا يوجد لدي حق توجيه اليمين في الوكاله. ثم حضر (...) هويه رقم: (...) بصفته ممثلا عن المدعيه ومديرا للشركه والمفوض له بالترافع. ثم قرر قايلا: نطلب توجيه اليمين النافيه علي المدعي عليه. عليه جري رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليه باليمين علي انه ان لم يحضر الجلسه القادمه فستعده الدايره ناكلا عن ادايها وتجري المقتضي الشرعي والنظامي حيال تغيبه. ولتبليغه باليمين فقد جري رفع الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٦ه وفيها حضر المدعي وكاله المدونه بياناته سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم:(٨٢٣٩٧٢٧٩٣) كما تشير الدايره الي رقم تبليغ اليمين رقم (٨٢٣٩٧٢٧٩٣) هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه ما ورد من مواد غذاييه، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من توريد بين تاجرين فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي عليه قد تبلغ ولم يحضر فالخصومه في حقه حضوريه استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها المتمثله كشف حساب صادر عن المدعيه، ولما انه وبعد الاطلاع ولما ان الكشف تبين انه غير معتمد ولا حجه علي المدعي عليه ذلك انه من صنع المدعيه وهو علي مطبوعاتها، واذ ان ما يصنعه المرء وينشيه ليس حجه علي غيره الا اذا انضم اليه ما يؤيده ويقويه ويصححه، واذ لم يتبين ذلك ولما ان الدايره افهمت المدعيه وكاله بتوجيه اليمين علي النحو الوارد، واذ لم يحضر المدعي عليه لادايها، ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. وما نصت عليه الماده الثامنه والتسعين من النظام نفسه من انه: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت نكول المدعي عليه، وتنتهي الدايره الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه الوطنيه: (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) رقم المنشاه الموحد: (...) مبلغا قدره: (٤٠٠.١٢) اربع ميه ريال و اثنا عشر هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.