tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 2381 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2019-11-28 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/50 entity=document_number:a07ef705-dcd2-4cff-a555-d6664d6c8a55 entity=legal_basis:royal_decree:50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٨١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ١٥/٣/١٤٤١ه ذكر المدين فيه وفي مرافعته انه لحقه خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (١١.٩٨٥.٣٦٩ ريال)، وعدد داينيه (٥٠ داينا) واسند تعثره الي ارتفاع تكاليف العماله وتكاليف التشغيل والركود الاقتصادي العام موضحا ان انشطته تمثلت في المقاولات وتجاره العود والعطور والمستلزمات التجاريه، وبلغ عدد فروع مؤسسته (١٢ فرعا)، واكد علي انه ليس لديه من الاصول والموجودات ما يكفي لاتعاب التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، واستوفي ما تضمنته الماده الثامنه والستون بعد الميه من نظام الافلاس، وما نصت عليه المادتان الرابعه والعاشره من لايحه المعلومات والوثايق؛ وارفق نسخه قايمه المركز المالي كما في ٣٠/٦/٢٠١٨م وهو تاريخ توقف النشاط. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، ولما كان الطلب قد استوفي ما نص عليه النظام والمادتان الرابعه والعاشره من لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه؛ ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهون -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء وبمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثامنه والستين بعد الميه من النظام؛ تاسيسا عليه ولما كان الطلب قد استوفي في قناعه الدايره شرط اجابته؛ عليه فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين، وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام. كما ان الدايره تشير الي ان من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام غل يدين المدين عن اداره نشاطه، وان تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها، كما ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه -وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الميه من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن المدين او ضامن دينه او كفيله حال كون اي منهم موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر.
(منطوق الحكم)
اولا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). 
ثانيا: تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء.