moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1141 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...)، غير ذلك (...) القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (13.810) ريال، مقابل بيع بضاعه علي المدعي عليها عباره عن لفايف واشرطه مطاطيه هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبعد اطلاع الدايره علي بيانات دعوي المدعيه تبين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت اشعار المدعي عليها باجراء المصالحه، كما افاد وكيل المدعيه بانه غير محام ولم تتضمن صحيفه الدعوي ما يثبت رفع الدعوي من محام، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه قد نص في مادته الثامنه علي انه: (تحدد اللايحه الاتي: 1- اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...)، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت السير في اجراءات المصالحه مع المدعي عليها او اشعارها بالاجراء، غير ما ارفقت من تقرير صادر عن منصه تراضي تضمن عدم علم الطرف الاول وهي المدعيه ببيانات الطرف الثاني. بالاضافه الي كون الدعوي لم يتم رفعها من محام وهي ليست من الدعاوي المستثناه من الفقره (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لكون هذه الدعوي منازعه بين تاجرين، لذا فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا، وللمدعيه في حال استيفاء الاجراء النظامي ان تتقدم بالدعوي من جديد. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق. رييس الدايره معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر