tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2077 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1430-01-04 document_type=ruling entity=document_number:34243433 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2077 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ محمد ابراهيم الهطلاني هويه وطنيه (...) 
ضد/ صالح ابراهيم النهابي هويه وطنيه (...) 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله جني بنت عبدﷲ بن محمد الجنيدلي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه انه بتاريخ 4/1/1430ه قام موكلي بشراء مستوصف البركه الطبي ترخيص رقم (06310111121004) وصيدليه بسمه البركه وموقعهما في مدينه بريده من المدعو عبدالعزيز بن صالح الفليو بموجب عقد البيع بينه وبين المدعي عليه بتاريخ 5/11/1429ه بمبلغ قدره (2.350.000) ريال ، وقبل موعد تسليم المبيع نشات دعوي اقامها المدعي عليه اصاله ضد عبدالعزيز الفليو لدي المحكمه العامه بعنيزه طالب فيها المدعي عليه بفسخ العقد مدعيا صوريته الا ان الدعوي انتهت بالحكم بصحه البيع بالصك رقم 4/8 وتاريخ 18/2/1432ه وصدق من محكمه الاستيناف بتاريخ 28/7/1433ه ، والذي جري انه خلال فتره التقاضي وقبل صدور الحكم القطعي قام المدعي عليه بالتصرف بجميع موجودات وكوادر المستوصف والصيدليه محل العقد الامر الذي يتعذر معه تسليم المبيع والانتفاع به ، وبعد الحكم المشار اليه القاضي بصحه عقد البيع اقام موكلي دعوي علي المدعو عبدالعزيز الفليو قيدت بالمحكمه العامه بعنيزه برقم 34243433 وتاريخ 27/1/1434ه مطالبا بتسليم المبيع وانتهت الي الحكم رقم 361041493 بتاريخ 5/2/1436ه جاء نصه ما يلي ( فقد ثبت لدي صحه عقد المبايعه الذي ابرم بين المتداعيين وصرف النظر عن دعوي المدعي وافهمته بالرجوع علي شركه البركه بكل ما يتعلق بالعين التي اشتراها وبذلك حكمت ) وقد صدق الحكم من محكمه الاستيناف بتاريخ 9/2/1439ه ، ثم اقام موكلي دعوي علي شركه البركه الاهليه والمملوكه للمدعي عليه قيدت لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده برقم 152 وتاريخ 1/3/1441ه طالب فيها بالتعويض عن قيمه المبيع وانتهت الدعوي بالحكم المؤرخ في 1/12/1441ه بعدم صفه شركه البركه في الدعوي كون البايع بموجب العقد المؤرخ في 5/11/1429ه هو صالح ابراهيم النهابي (المدعي عليه) وبناء علي ما تقدم ولقوله سبحانه ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ولما اخرجه اهل السنن من حديث سمره بن جندب رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ولما قررته القاعده الفقهيه ( الاصل بقاء ما كان علي ما كان ) ولكون القدره علي تسليم المبيع من شروط صحه البيع ولكون المدعي عليه تصرف بالمبيع بعد بيعه مما يتعذر معه الانتفاع به ، فانني اطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده ما استلمه من ثمن المبيع لتعذر تسليم المبيع واتمام البيع وقدره (1.700.000) ريال ،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 29/4/ 1442ه ، حضرت وكيله المدعي جني الجنيدلي (هويه وطنيه رقم (...)) وبالوكاله رقم 421059508 كما حضر وكيل المدعي عليه سفيان السيف (هويه وطنيه رقم (...)) وبالوكاله رقم 41115437 وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فاحالتهما الدايره للترافع الكتابي علي ان يقوم المدعي عليه بتقديم رده خلال ثلاثه ايام من تاريخه ويقدم المدعي رده خلال الثلاث الايام التاليه ثم يقدم المدعي عليه رده علي ما قدمه المدعي خلال الثلاث ايام التاليه لتقديمها وتكون مذكره ختاميه وبﷲ التوفيق ، وفي جلسه اخري بتاريخ 13/ 5/ 1442ه، حضرت وكيله المدعي جني الجنيدلي (هويه وطنيه رقم (...)) وبالوكاله رقم , 421059508 وبتاريخ 8/4/1442 كما حضر وكيل المدعي عليه سفيان السيف (هويه وطنيه رقم (...)) وبالوكاله رقم 41115437 وبتاريخ 27/5/1441ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عدم جوابه علي رد وكيل المدعي حسب ما قرر في اخر ضبط افاد بانه كان يوجد مشكله في الموقع لم يستطع معها ارفاق رده وعليه قررت الدايره اعطاءه مهله يومين لتقديم جوابه ولوكيله المدعي مهله اربعه ايام للرد ثم لوكيل المدعي عليه اربعه ايام اخري للجواب ،وجاء رد وكيل المدعي عليه: ما ذكره المدعي من ان دعواه محرره بموجب العقد والملحق المقيد فهذا خلط بين مستندات القضيه وبين الدعوي، ولا علاقه بكون الدعوي معلومه للمدعي عليه او مجهوله فيما يتعلق بتحرير الدعوي كما ذكر المدعي؛ فتحرير الدعوي لازم لا تسمع الدعوي بدونه سواء كانت معلومه للمدعي عليه او مجهوله ، ثانيا / لا صحه لما ذكره المدعي من ان الحكم الصادر من محكمه عنيزه يقضي بالرجوع علي من باع العين علي المدعي عليه، وقد ذكر المدعي في دعواه ما يناقض ذلك ، ثالثا / لا يحق للمدعي تاويل الحكم القضايي الصادر من محكمه عنيزه بما يتماشي مع دعواه؛ ويجب عليه الالتزام بما جاء في منطوقه واما تاويله بخلاف ظاهره وليه بما يوافق مصلحته غير مقبول، فالاسباب التي وردت في الحكم وفصلت فيما يتعلق بالتسليم هي حجه علي المدعي، ومنطوق الحكم لم يجعل للمدعي الرجوع علي موكلي كما يدعي هو بذلك ، رابعا / ان التناقض الذي ذكرته في جوابي السابق الوارد في دعوي المدعي ليس مجرد اقامه نفس الدعوي، بل بالزعم عده مرات علي اشخاص مختلفين بنفس الادعاء، وقد بينت ذلك في اجابتي السابقه ، ختاما اتمسك بما جاء في جوابي علي دعوي المدعي، واطلب الحكم برفض الدعوي، وفي جلسه اخري بتاريخ 27/5 / 1442ه، حضر كلا الطرفين وبسؤال الدايره وكيل المدعي : هل لديه جواب علي ما قدمه وكيل المدعي عليه ، فافاد بان المدعي عليه لم يقدم جوابه في الوقت المحدد وبسؤال المدعي عليه في عدم تقديم جوابه في الوقت الذي حددته الدايره فافاد بانه يوجد اشكاليه في الموقع ثم قرر وكيل المدعي بان لديه ردا علي ما قدمه وكيل المدعي عليه فافهمته الدايره ان عليه تقديمه في تبادل المذكرات خلال اسبوعين من هذه الجلسه ثم الاسبوعين التي تليها للمدعي عليه الجواب علي ذلك وحيث جاء جواب وكيل المدعي: ان مذكره المدعي عليه الثانيه والتي تضمنت تكرار الطعن الشكلي بعد تحرير دعواي والاجابه الغير ملاقيه علي موضوع الدعوي، وعليه ولتكرار الطعون الشكليه الوارده في المذكره وعلي الاجابه علي موضوع الدعوي من المدعي عليه فانني احيلكم الي لايحه الدعوي ولايحه الرد علي مذكرته الثانيه واطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالجواب الملاقي علي الدعوي او الحكم عليه بالنكول والزامه باعاده ما استلمه من ثمن المبيع و قدره مذكره المدعي عليه الثانيه والتي تضمنت تكرار الطعن الشكلي بعد تحرير دعواي والاجابه الغير ملاقيه علي موضوع الدعوي، وعليه. ولتكرار الطعون الشكليه الوارده في المذكره وعلي الاجابه علي موضوع الدعوي من المدعي عليه فانني احيل فضيلتكم الي لايحه الدعوي ولايحه الرد علي مذكرته الثانيه واطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالجواب الملاقي علي الدعوي او الحكم عليه بالنكول والزامه باعاده ما استلمه من ثمن المبيع و قدره (1,700,000) ريال ، وفي جلسه اخري بتاريخ 26/ 6/ 1442ه، وبعد تثبيت حضور الاطراف الموضحه بياناتهم، سالت الدايره المدعي عليه اذا كان لديه شي حيال ما قدمته المدعيه وكاله اخيرا فاجاب بانه لا جديد حيث قررت المدعيه وكاله الاكتفاء وعليه لا يوجد ما يستوجب الرد فقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والمداوله ، وفي جلسه اخري بتاريخ 10/7 / 1442ه، حضرت وكيله المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه، ونظرا لتمتع فضيله ناظر القضيه باجازه، وفي جلسه اخري بتاريخ 20/7 / 1442ه، حضر وكيلا الطرفين وابرز المدعي عليه وكاله جديده برقم 422091176 وتاريخ 9/7/1442ه، فسالت الدايره المدعي وكاله عن المالك للمستوصف والصيدليه فاجاب بانه مملوك لشركه البركه الاهليه بموجب السجل التجاري واما الصيدليه فهي مملوكه للمدعي عليه بموجب السجل التجاري ووعد بارفاق ذلك خلال يومين من تاريخه، كما طلبت منه الدايره ارفاق صك الحكم في الدعوي المقامه من المدعي ضد شركه البركه وذكر بان طلب موكله في تلك الدعوي رد قيمه المبيع والتعويض عن الربح الفايت بمبلغ عشره ملايين، كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مصير العين فاجاب بان المقرات مستاجره وتم اغلاقها، واما بخصوص الاطباء والعاملين والمعدات فانه تم تسليم المدعي كافه اوراق المستوصف والصيدليه وكان المستوصف تتم ادارته من قبل مدير تنفيذي دون حاجه ادارته من جهه المدعي او غيره، واما العاملين والمعدات فيطلب مهله للرجوع الي موكله فافهمت الدايره الطرفين بتقديم ما طلب منهما خلال اسبوع من تاريخه عبر تبادل المذكرات ، وفي جلسه اخري بتاريخ 16/ 8/ 1442ه، حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه بعد دراسه الدعوي وتاملها وما ورد فيها من دفوع بين الطرفين وكذلك بعد اطلاعها علي الاحكام السابقه الصادره من المحكمه العامه في عنيزه رات الدايره رفع الجلسه لصلاحيه الفصل في الدعوي. 
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.700.000)ريال تمثل قيمه بيع مستوصف طبي في محافظه عنيزه، وحيث ان من المتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه اعمالا للماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه والاوراق ظهر لها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه في مواجهه المدعي عليه (صالح النهابي) وذلك لعدم وجود علاقه تعاقديه مباشره معه، باعتبار ان المدعي عليه لم يكن طرفا في عقد الشراء المبرم مع المدعي (عبدﷲ الهطلاني) ، مما يجعل المدعي عليه ليس له صفه في اثاره الدعوي في مواجهته، وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهتها لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي .
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالاغلبيه بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو 
فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان
رييس الدايره 
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4716 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ محمد ابراهيم الهطلاني هويه وطنيه (...) 
ضد/ صالح ابراهيم النهابي هويه وطنيه (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه باعاده ما استلمه من ثمن بيع مستوصف طبي في محافظه عنيزه لتعذر تسليم المبيع واتمام البيع، وقدره 1.700.000 ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الصفه منعقده بناء علي الاحكام القضاييه السابقه التي انتهت الي صحه العقود المبرمه بشان المستوصف، وطلب فيها الزام المدعي عليه باعاده ما استلمه من ثمن المبيع، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/ 08/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 2077 لعام 1442ه والقاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وبﷲ التوفيق.
 
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود