moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4571005211 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 09/09/1445ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد علي ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها برد العين المؤجره، وذكر بان موكلته ابرمت عقد ايجار لعده شاحنات مع المدعي عليها وتطلب استردادها لانتهاء مده العقد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بعدم اختصاص المحكمه المكاني وان مقر اقامه موكلته بمدينه (...) وباطلاع الدايره علي السجل التجاري تبين انه مقرها مدينه (...)، فافهمته الدايره بتجاوز الدفع الشكلي، فطلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بان ذلك يعد مماطله في الدعوي، ولددا في الخصومه ومخالفا لنظامي المرافعات الشرعيه والمحكمه التجاريه، وانه عليه الالتزام بالجده وتقديم الاجابه خلال ثلاثه ايام عبر تبادل المذكرات علي ان يتضمن جوابه كشفا مفصلا بالسيارات والمبالغ المدفوعه وحاله كل سياره وما يثبت ذلك، فاستعد بذلك. وفي جلسه 28/10/1445ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا، وفيها طلب الحاضر الحكم حضوريا لصالح موكله برد العين المؤجره. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم؛ استنادا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها برد العين المؤجره، وقدم العقود المبرمه بين الطرفين لعدد سبع شاحنات، وحيث اسس المدعي دعواه علي انتهاء مده العقد وذلك بعدم التزام المدعي عليها بسداد الاجره المتفق عليها رغم انتفاعها بالمركبات حتي تاريخه وتواصل موكلته معها وطلب تسليم المركبات، وبما ان الفقره (2) من الماده (11) من العقود المحرره بين الطرفين نصت علي: "ينتهي هذا العقد قبل انتهاء مدته اذا اتفق الطرفان علي انهايه او بفسخ الطرف الاول للعقد اذا اخل الطرف الثاني باي من التزاماته الوارده فيه، ويكون ذلك بعد توجيه انذار كتابي الي الطرف الثاني موضحا فيه المخالفه التي تستوجب الفسخ، وعلي الطرف الثاني ازاله سبب المخالفه خلال مده اقصاها خمسه عشر يوما من تاريخ الانذار، وفي حاله انقضاء تلك المهله دون ان يقوم الطرف الثاني بازاله اسباب المخالفه، يحق للطرف الاول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون اتخاذ ايه اجراءات اخري، ومن ثم يتم استرداد السياره وتسويه العقد بتطبيق بنود الماده رقم (9)."، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها جلسه هذا اليوم ولم يقدم جوابه الموضوعي كما طلبت منه الدايره، وبما ان عدم التزام المدعي عليها بسداد الاجره يعد اخلالا منها ببنود العقد، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري: (...)، برد الشاحنات ذوات اللوحات: 1- (...)، 2- (...)، 3- (...)، 4- (...)، 5- (...)، 6- (...)، 7- (...)، للمدعيه/ مجموعه (...) شركه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.