ncar · regulation · processed · 54 chunks
الرفم التاريخ المدوفات الهميه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY امانه سر مجلس الاداره قرار رقم (٢/٢٠١٩/٤/٢٧) وتاريخ ١٤١٤١ الموافقه ٢٠١٩/٩/٨ ان مجلس اداره الهييه العامه للنقل بنا علي الصلاحيات المحوله له نظاما وبعد الاطلاع علي النظام البحري التجاري الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٢٤٠٤٤٥ وبعد الاطلاع علي تنظيم العامه للنقل الصادر بقراز مجلس الوزاره رقم (٢٣٣) وتاريخ (٢٤) ولاريع ١٢/١٢ ولاريع ٢٤/١٢ ولاريع ٢٤/١٢ ولاريع ٢٤/١٢ ولاريم ٢٤/١٢ ولاريم ٢٤/١٢ ولاريم ٢٤/١٢ وناريم ٢٤/١٢ وناريم ٢٤/١٢ وناريم ٢٤ ويعند الالطلاع علي توصيه اللجنه التنفيذيه المنابقه عن مجلس الاداره رقم (٢/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٢/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٨٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢٠١٩/٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ وتاريخ ٥١/٥ تاريخ وبعد المداوله قرر المجلس ما يلي: الموافقه علي الاللحه المنظمه للجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البحري واعتمادها بعد ادخال التعديلات ووفق الصيغه المرفقه. والله الموفق .،، الختم الرسمي: Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642 Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126 • WWW.TGA.GOV.SA المملكه العربيه السعوديه ص ب ١٨٧-٧٨ المملكه العربيه السعوديه Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642 Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126 • WWW.TGA.GOV.SA المملكه العربيه السعوديه ص ب ١٨٧-٧٨ المملكه العربيه السعوديه ص ب ١٨٧-٧٨ المملكه العربيه السعوديه ص ب ١٨٧-٧٧ المملكه العربيه السعوديه ص ب ١٨٧-٧٧ المملكه العربيه السعوديه ص ب ١٨٧-٧٣ المملكه العربيه السعوديه ص ب ١٨٧-٧٣ المملكه العربيه السعوديه ص ب ١٨٧-٧٣المملكه العربيه السعوديه ص ب ١٨٧-٧٣ المملكه العربيه السعوديه ص ب ١٨٧-٧٣ الممللكه العربيه السعوديه ص ب ١٨٧-٧٣ الممللكه العربيه السعوديه ص ب ١٨٧-٧٣ المملكه العربيه السعوديه ص ب ١٨٧-٧٣ المملكلات Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642 Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126 • WWW.TGA.GOV.SA المملكه العربيه السعوديه ص ب ١٨٧-٧٨ المملكه العربيه السعوديه المنيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY WWW.TGA.GOV.SA نقل للمستقيل TRANSPORT FOR FUTURE اللانحه المنظمه للجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البحري الصادره بقرار مجلس اداره الهينه العامه للنقل رقم (٢٧/٢٠١٩/٩ وتاريخ للمنور المحتويات الفصل الاول..... الماده (الاولي)..... الفصل الثاني..... الماده (الثانيه)..... الماده (الثالثه)..... الماده (الرابعه)..... الماده (الخامسه)..... الفصل الثالث..... الماده (السادسه)..... الماده (السابع)..... الفصل الرابع..... الماده (الثامنه)..... الماده (التاسعه)..... الفصل الخامس..... الماده (العاشره)..... الماده (الحديه عيره)..... الماده (الثانيه عيره)..... الماده (الثالثه عشريه)..... الماده (الرابعه عشره)..... الماده (الخامسه عشره)..... الفصل السادس..... الماده (السادسه عشره)..... الماده (السابعه عشره)..... الماده (الثامنه عشره)..... الماده (التاسعه عشره)..... الفصل الاول التعريفات الماده الاولي: يكون للكلمات والعبارات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: ١. البييه: البنيه العامه للنقا. ٢. الرييس: رييس الهينه. ٢.النظام:النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٤٥. ٤. التنظيم: تنظيم الهينه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤. والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ ١٢٧/٦/١٢ وارخ ٧ (٧) و تاريخ ٥. اللو انح: اللواح الصادره من الهينه تنفيذا للنظام او اللواح التNFنيه لاتفايات الدوليه. ٦. اللانحه: اللاتحه المنظمه للجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البحري. ٧. مجلس الاداره: مجلس اداره الهينه. ٨. الاداره المختصه: الاداره المختصه بالتسجيل والتراخيص في قطاع النقل البحري او ايا من الادارات ذات العلاقه بالهينه، او فروع الهينه او مثلها بمناطق المملكه. ٩. المخالفه: اي عمل يتعارض مع احكام النظام او اللوايح، ويتم ضبطه عن طريق الموظف المخول له ذلك. ١. اللجنه: لجنه مشكله بقرار من الرييس، وتختص بالنظر في الاعتراضات علي المخالفات المنصوص عليها في النظام واللوايح. ١١. المقال: كل من ارتكب مخالفه لاحكام النظام واللوايح. ١٢. الاعضاء: اعضاء اللجنه. 13. العناوين الرسميه: وسايل التواصل التي يحددها ممارسي الانشطه وفقا لما تحدده اللوايح - بما فيها العناوين الوطي – واللازمه لابلاغ المعرض بمكتايات وقرارات الهييه واللجنه. 14. الوسايل التقنيه: الاجراءات الالكترونيه التي تحددها الهييه اللازمه لابلاغ المعرض بمكتات وقرارات الهييه واللجنه. 15. محضر الضبط: الاداه الذي تستخدمها الهييه اثناء عمليه الرقابه والTGTIS ل-سبط. المخالفات، و تكون حسب الاليه التي تقرها الهييه. ١٦. الانشطه: انشطه النقل البحري وفق ما تحدده الهييه. الفصل الثاني اختصاص وتشكيل اللجنه الماده الثانيه: تختص اللجنه بالنظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البحري والفصل فيها. الماده الثالثه: 1. تشكل اللجنه بقرار من الرييس، ويجب الا يقل عدد الاعضاء فيها عن (1) سته اعضاء، علي ان يكون من بينهم قانونين، ويحدد في القرار رييس اللجنه ونايبه ومقرها. ويجوز ان تشكل اكثر من لجنه وفقا لمتطلبات العمل. 2. يتم اختيار الاعضاء بقرار من الرييس. ٢. مده العضويه في اللجنه (٢) ثلاثه سنوات هجره قابله للتجديد ويستمر العضو في عضويته بعد انتجاء هذه لمده لجني تجديدها، او تعين خلفا له. الماده الرابعه: 1. اذا اعتذر احمد الاعضاء عن الاستمرار في عضويه اللجنه او تغيب عن الحضور (٥) خمس جلسات متتاليه، او (٨) ثماني جلسات متفرقه خلال مده العضويه، دون غير يقبله رييس اللجنه، يقوم رييس اللجنه بعرض ذلك علي الرييس، ولارييس انجاء عضويه العضو والمعتذر او المTGFB وتعوين عضو جديد مع مراعاه احكام الماده (الثالثه) في هذه اللالجه. اذا كان العضو المعترن، او المTGFB - حسب الفقره (1) من هذه الماده - رييس اللجنه. يقوم نايب رييس اللجنه بالعرض علي الرييس للموافقه علي اضاء عبوته وتعيين عضوا اخر وابعاده تسميه رييس اللجنه من بين الاعضاء، وفق للماده (الثالثه) من اللاتحه. اذا تغيب رييس اللجنه فيحل نايب رييس اللجنه محله في كل ما يلزم لتيسير عمل اللجنه. الماده الخامسه: 1. مع مراعاه قواعد وتعليمات الجهات المختصه، تحدد مكافات رييس واعضاء اللجنه بقرار يصدر من الرييس. ٢. تصرف مكافات الاعضاء شهريا، او بحسب توافر الاعتمادات الماليه المقرره في الهينه. الفصل الثالث امين سر اللجنه الماده السادسه: يعين بقرار من الرييس امين سر للجنه، ويعاونه في ذلك عدد من موظفي الهينه حسب حاجه العمل، ويحدد القرار مده تكليفهم بالعمل. الماده السابعه: يقول امن اللجنه تقدمي الخدمات الفنيه والاداريه لانجاز اعمال اللجنه وفق ما يحدده رييس اللجنه، وعلي سبيل المثال ما يلي: ١. قيد ما يحال للجنه من محاضر لاشبط والشباكوي وتقارير الاداره المختصه. ٢. اعداد محاضر جلسات اللجنه وقراراتها وحفظ احكام ديوان المظالم الصادره بشانها. ٣. متابعه جدول اعمال اللجنه وتنظيم اجتماعاتها وتبليغ الاعضاء بالجلسات. ٤. اعداد المكاتبات والاخطارات المتبادله بين اللجنه والجهات الاخري ومتابعها. ٥. التنسيق مع الاداره المختصه بشان متطلبات الاخطارات والمقرارات المتعلقه باعمال اللجنه. ٦. انشاء سجل لقرارات اللجنه، لقييد منطوق القرارات بياناتها. ٧. اتخاذ اللازم التبليغ المعترض بالقرار الصادر من اللجنه حسب ما ورد في الماده (الرابععه عشر) من هذه اللاتعه. الفصل الرابع صلاحيات ومهام اللجنه الماده الثامنه: ١. يحال الاعتراض من الاداره المختصه الي اللجنه، وفق ما تحدده اللوانح، ويتولي رييس اللجنه دعوه الاعضاء للاجتماع للنظر فيها. ٢. لرييس اللجنه، القيام بالاعمال او المتطلبات التي تساعد اللجنه علي انجاز مهامها - دون اخلال بالانظمه واللوانح ذات الصله- وله في سبيل ذلك - دون حصر - القيام باي مما يلي: ا. طلب الافاده من الاداره المختصه، او من الجبات الاخري عن اي وثايق، او بيانات، او معلومات، او دراسات ذات صله بالاعتراض المعروض امام اللجنه. ب. اسناد مهمه اجراء المعينه للجنه بكامل اعضها، او بندب واحد، او اكثر من اعضها، علي ان بعد تقريرا بالنتايج يسلام للجنه خلال (٥) خمسه ايام عمل من التاریخ المحدد للمعاينه. ج. اسناد مهمه مراقبه عمليات التفتيش للجنه بكامل اعضها، او بندب واحد، او اكثر من اعضهاها، علي ان بعد تقريرا بالتنايج يسلام للجنه خلال (٥) خمسه ايام عمل من التاريخ المحدد د. استدعاء المفتش محرز محضر الضبط، او المترض قبل (٢) يومين عمل علي الاقل من تاريخ انعقاد الجلسه لسماع اقوالهم بشان المخالفه المروضه علي اللجنه، وفي حال لعدد الحصدوي لاي سجب يجوز لرييس اللجنه تاجيل نظر المقالفه واعاده الاخطار، او استكمال النظر في المخالفه واتخاذ ما يلزم وفق نظام واللايحه. (١٥) الاستثماره بخير في، او متخص ص من خارج الهينه لتقدمي تريره بالراي خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التكيف عن المخالفه المعروضه علي اللجنه، او تقدم المشوره اثناء انعقد اللجنه دون ان يكون له حق التصويت علي قرارات اللجنه، ويتحمل المعترض جميع التكاليف في حال طلبه ذلك. الماده التاسعه: اذا تبين للجنه اثناء النظر في الاعتراض وجود واقعه. او اكثر تدخل في اختصاص جهه اخري، فيتعين عليها احالته - عن طريق رييس اللجنه - الي هذه الجهه، واذا تبين للجنه تعذر النظر في الاعتراض دون الفصل مسبقا في هذه الواقعه، يجوز لرييس اللجنه، التاجيل لحين ورود افاده بناء علي طلب اللجنه من هذه الجهه. الفصل الخامس اجتماعات اللجنه ومداولاتها وقراراتها الماده العاشره: ١. تعقد اللجنه اجتماعاتها مره في الشهر علي الاقل، وتكون في مقرها المحدد وفق الفقره (١) من الماده (الثالثاله) من هذه اللاتحه، ويشتر طصه الاجتماع حضور اغلبه الاضاءه علي ان يكون من بينهم رييس اللجنه، او نايبه. ٢. يتول رييس اللجنه تنظيم اعمالها بين الاعضاء، وتحديد عدم اجتماعات اللجنه، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسه، لا يتم عقد اللجنه. الماده الحاديه عشره: ١. تكون المداولات بين الاعضاء سربه، ولا يجوز افساقها او الاقصاح عنها لاي فرد، او جهه اخري الا بما يتفق مع الاظمه واللوايح. ٢. لا يجوز للعضو المشاركه في النظر في المخالفه المعروضه علي اللجنه اذا كان له صله قرابه (حي الدرجه الرابعه) ، او مصلحه او نزاع مع المعترض، او كل ما من شانه التاثير علي استقلاليت. ١. يعد لكل اجتماع محضر وقعع الاخصاء الجاهسرين وتاريخ وقت عقد الاجتماع ومكانه، والاجراءات والوقايع التي تمت مدلوتها اثناء الاجتماع والقرارات الصادره عنه. الماده الثانيه عشره: ١. تصدر اللجنه قراها باغلبيه اصولت الاغضاء الحاضرين ويصادق عليها رييس اللجنه او ناييه. ٢. عند تساوي اصولات الاعضاء، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع ويجوز لم ينيي من الاعضاء رايا مخالفا ان ييته في محضر الاجتماع مدعما بالسباب. الماده الثالثه عشره: تسلم اللجنه نسخه من قراها بشان الاعتراض خلال (اسبعون) من تاريخ النطق بالقرار للمعترض في حال طلها ورقبا، ويتعين ان يكون القرار مستوفيا للعناصر الاتيه: ١. بيانات المعترض، ووصف الاعتراض، وتاريخ وقوعها ورقم المحضر، وملخص وقايع النظر فيها. ومنطوق القرار، واسبابه وبيانات الخير ان وجد، وملخص تقريره. ٢. يكون من ضمن بيانات القرار ما يلي: (الرقم - التاریخ - اسماء الاضاء وتوقيعهم وتوقيع امين سر اللجنه). الماده الرابعه عشره: يبلغ المخالف، عن طريق العناوين الرسميه او الوسايل التقنيه، بقرار اللجنه. ٢. في حال تعذر ابلاغ المخالف بقرار اللجنه، يتم تبلغه عن طريق الجبات التففيه في المنطقه التابعه لقر النشاط. الماده الخامسه عشره: ترفع اللجنه توصياتها للرييس في حال قام المعترض باحد الحالات التاليه: ١. تكرار المخالفه. ٢. تعدد المخالفات. ٣. الاضرار بالمنظام العام (الصحه العامه) الامن العام/السكينه العامه) او بالمتلكات العامه او التهديد لاي منها. ٤. عرقله عمليه التفتيش، او عدم التعاون مع المفتش. ٥. وجود تعمد، او اهمال. A الفصل السادس احكام عامه الماده السادسه عشره: يجوز لكل ذي مصلحه خلال (١٤) اريعه عشر يوما من تاريخ ضبط المخالفه الاعتراض امام اللجنه، ويعتبر قراها نافذا من تاريخ اعتماد. الماده السابعه عشره: ي征战 علي رييس اللجنه، اعداد تقرير تفصيلي سنوي للعرض علي الرييس، بانجازات اللجنه والتوصيات المقرحه لتطوير ادايها وتسجيل عملها، واللييس اتحاذ ما يراه مناسها. الماده الشامنه عشره: 1. كل ما لم يرد بشانه نص في هذه اللاتحه يصدر بشانه قرار من الريس. ٢. المجلس الاداره تعديل وتفسير هذه اللاتحه. الماده التاسعه عشره: تصدر اللاتحه بقرار من مجلس الاداره، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها. الفرح المنه العامه للنقل TAWA30'9'9MAL ALDING امله سمجس اجاب الهييه العامه لنقل Board Secretariat of TGA