moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439051301 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثل نصها في (ان موكلتي المدعي عليها تطلب مبلغا قدره 711,000ريال مستحقه عن ايجارات موكلتي التي تحصلت عليها المدعي عليها ولم يتم تحويلها لصالح موكلتي. اولا من الناحيه الشكليه لقد تم رفع دعوي في المحكمه العامه بالرياض بدعوي رقم 431743876 لدي الدايره العامه الثامنه والعشرون وقد حكم المحكمه بعدم اختصاص المحكمه العامه وانها من اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر الدعوي لان هذه الدعوي من الدعاوي التي نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه و الثالثه علي انها من اختصاص المحاكم التجاريه واشاره الي نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، و قد تضمن القسم الثاني منه في الفقره الثانيه منه في الفقره الاولي منها ما نصه: يشمل اختصاص المحاكم التجاريه المنازعات التي تحدث بين الشركاء ايا كان نوع الشركه، بما في ذلك الشركات المهنيه، و الشركات ذات النشاط العقاري، و الشركات المعروفه في الفقه الاسلامي ولكون مقر المدعي عليه كما في السجل التجاري هو (...)، فان المحكمه المختصه هي المحكمه التجاريه بالرياض. ثانيا: وبما ان الصلح قد انتهي بتعذر الصلح ولما قد نصت الماده 71 من نظام المحاكم التجاريه -يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي اضافه الي انه تم اخطار المدعي عليه عن طريق المحكمه العامه بالرياض والرساله الموجهه له بتاريخ 26/4/1443ه فان موكلتي قامت باللازم بحسب نظام المحاكم التجاريه الماده رقم (19) تفاصيل الدعوي: - تكمن تفاصيل الدعوي حول العقار الخاص بملك موكلتي، الواقع في مدينه (...) حي (...)، بموجب صك رقم (...) وتاريخ 4/9/1436ه، الصادر من كتابه العدل الاولي بالرياض، المكون من ثلاث ادوار تحتوي علي عشرين شقه، بمساحه اجماليه وقدرها (1140) مترا مربعا، ولما وجدت عليه العقود من اهميه بالغه لحفظ الحقوق، وما تتضمنه من بنود ملزمه اتفق عليها الاطراف، فقد تم التعاقد بين موكلتي و شركه املاك عقاراتكم القابضه بتاريخ 04/09/1436ه، علي ان يقوم باداره شيون العقار الخاص بموكلتي، وتاجيره وتحصيل الايجارات والاشراف علي الصيانه وما يتطلبه العقار من اعمال اخري، مقابل عموله قدرها (4%) من قيمه الايجار، علي ان يسلم الايجارات لموكلتي المتحصله من المستاجرين كل سته اشهر، وقد اخلت المدعي عليها عن تحويل المستحقات لموكلتي بعد استلام المستحقات من المستاجرين بدايه من تاريخ 30/12/1440ه وحتي 30/6/1442ه حيث لم تحول المدعي عليها لموكلتي في هذه الفتره سوي 225,000 ريال من اصل استحقاق 936,000ريال، لكون المستحق للدفعه الواحده لسته اشهر عن العشرين شقه من المستاجرين قيمه وقدرها 312,000ريال وبهذا يتبقي لموكلتي عن اربع دفعات من اصل 936,000ريال مبلغ اجمالي وقدره 711,000ريال وقد تهربت المدعي عليها عن السداد لموكلتي والتجاوب بالطرق الوديه واغلقت هاتفها امام موكلتي اضافه الي ان السجل التجاري التابع للمدعي عليها تم ايقافه من وزاره التجاره مما يوحي بتهرب المدعي عليها، وقد احوجت المدعي عليها موكلتي للتوجه للجهات القضاييه استجلابا لحقوقها الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (711,000) سبع مايه واحدي عشر الف ريال سعودي عن المبالغ المتحصله من المستاجرين. كطلب اصلي - تضمين المدير عن الشركه بامواله الشخصيه (...) هويه وطنيه رقم (...) لمخالفته الماده رقم 152 من نظام الشركات. كطلب اضافي - تضمين الشريك (...) هويه مدنيه رقم (...) لمخالفته الماده رقم 155 من نظام الشركات كطلب اضافي الفقره الاولي والثانيه: ا - اذا قام - بسوء نيه - بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله. ب - اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري. - التعويض عن مصاريف هذه الدعوي واتعاب المحاماه، بقيمه اجماليه وقدره 65,550ريال. كطلب اضافي) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات حيث حددت لها الجلسه التحضيريه في 13/06/1443ه وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي كما تشير الدايره الي انها عرضت الصلح علي الطرفين فلم يتفقا علي صلح محدد، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (711,000) سبعمايه واحد عشر الف ريال عن المبالغ المتحصله من المستاجرين، والتعويض عن مصاريف هذه الدعوي واتعاب المحاماه بقيمه اجماليه وقدرها 65,550 ريال. كما حصر بينته في التحويلات من اصحاب الشقق، والعقد المبرم بين الطرفين، والاخطار. وبسؤال مدير المدعي عليها عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته طلب مهله لتقديم مذكره جوابيه، ثم احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات، فتقدم مدير الشركه المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اتقدم بدفعي الشكلي علي الدعوي، حيث انه لم يصلني ابلاغ عن طريق منصه تراضي او عن اي وسيه معتمده بخصوص موضوع الدعوي او مستندات القضيه وبامكان فضيلتكم التحقق من ذلك عن طريق نظام المراسلات الخاصه بالمحاكم والتاكد من عدم وجود اي مهمه تبليغ رسميه او غير رسميه وصلت لي. موضوعيا، استلمت المدعيه كامل حقوقها من الايجارات المحصله عن طريقي والاحظ عدم ذكر المدعيه لمبالغ الصيانه وفواتير المياه والكهرباء المسدده من قبلنا خلال فتره اداره العقار من قبل شركه املاك عقاراتكم القابضه، كما افيد بسحب المدعيه للعقار وتسليمه لشركه اخري لادارته قبل عمل اي مخالصه نهاييه معنا او اشعارنا بفسخ التعاقد). ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (في حقيقه الامر لم يذكر المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه، الا كلاما مرسلا لا يمت للواقع بصله، ومحاوله تكرار الدفع بالاجراءات الشكليه التي قمنا بها بشكل صحيح ما هو الا دليل علي افلاس المدعي عليها في جوابها عن لايحه الدعوي. ثانيا: بخصوص اقراره بتسليم موكلي كامل مستحقاتها فارجو من الله ان يكون ذلك صحيحا، وكل ما نطلب منه ان يتقدم بمستند صحیح بذلك فقط، علما ان جميع اصحاب العقارات الموقعين معه في تلك الفتره لم يتسلموا مستحقاتهم حتي الان، ولا مانع لدينا من احضارهم كشهود، وكل ما قام به بكل اسف هي تحويل الاموال من الشركه وايقاف خدماتها. اما بخصوص فواتير المياه والكهرب، فنتعذر عن جوابنا لعدم تقديم اي مستند صحيح بذلك. ونود ان ذكر المدعي عليها بالبند 12 من نفس العقد يلتزم الطرف الثاني بالاحتفاظ بفواتير عداد الخدمات والكهرباء والماء والغاز وتسديدها علي حساب الطرف الاول في حال لم تسدد من قبل الطرف الاول ثالثا: بخصوص فسخ العقد، فيبدوا ان المدعي عليها فوتت علي نفسها قراءه العقد بشكل جيد، والذي نص كما في مادته 13 من العقد ما نصه في حاله عدم رضي الطرف الاول عن معامله الطرف الثاني في اداره املاكه فانه يحق له فسخ العقد بعد دفع اتعاب الطرف الثاني وهذا ما قامت به موكلتي فعلا، بل ان المدعي عليها اخذت حقوقها واكلت حقوق موكلتي بلا مستند صحيح، اضافه الي ذلك فهي متجاوزه للانظمه اصلا لكونها خالفت الماده الخامسه من لايحه تنظيم المكاتب العقاريه بتجاوزها نسبه الاتعاب النظاميه. ولما سبق نؤكد لفضيلتكم طلباتنا السابقه) ثم تقدم مدير الشركه المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اتمسك بما دفعت شكليا، اما موضوعيا فانا ادير العقار كمدير لشركه املاك عقاراتكم منذ المالك السابق وتم سداد كامل المستحقات للمالك السابق ولا اعرف اصل المبلغ الذي يطالب بها وكيل المدعيه - ان كان ذكره جزافا، ومن حيث استلام الشركه للتحصيلات فتم وفق المتفق عليه بالعقد وتم ايداع جميع ما حصل بالحسابات الشخصيه للمدعيه وبعد مراجعتها مع محاسبها وتقديم كامل اصول الفواتير والحسابات لذلك في حينه. وقامت المدعيه دون اشعارنا بفسخ التعاقد والتعاقد مع مكتب عقاري اخر ويبدوا ان المكتب الاخر هو من قام بتحصيل الايجارات الخاصه بالمدعيه. وفيما يخص الحسابات الخاصه بالمالك السابق فاني ادفع بعدم صفتها بها كونه تخص المالك السابق وقت تملكه وبامكانها رفع دعوي قضاييه للحصول علي المبالغ التي تدعيها). وفي جلسه 01/11/1444ه حضر المدعي وكاله (...)، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه رقم (...)، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عن الفتره التي يطالب بها ارباح موكله في هذه الدعوي فاجاب بانها من 30 / 12 / 1440ه حتي تاريخ 30 / 6 / 1443ه، وبسؤال مدير المدعي عليها عن وجود بينات لدي موكلته تثبت السداد اجاب بانها موجوده لديه في حال طلبتها الدايره وتمسك بدفعه الشكلي بعد اخطاره قبل رفع الدعوي، ثم قام وكيل المدعيه باظهار وثيقه الصلح امام الدايره مع المدعي عليها، فافهمت الدايره مدير المدعي عليها بانها ستمضي في موضوع الدعوي بعد الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه، وتقرر في سبيل ذلك احاله القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص المستندات والسدادات، وبيان استحقاق المدعيه لما تدعيه من عدمه، كما تقرر احاله اجراءات ندب الخبره واصدار تقرير الخبير لمنصه خبره، كما تفهم الاطراف بمتابعه اجراءات الخبره عن طريق المنصه؛ فاستعدا لذلك وفي جلسه 04/01/1444ه حضر المدعي وكاله (...)، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه رقم (...)، وبسؤال الدايره الاطراف عن تقرير الخبير افاد وكيل المدعيه بان الخبير اصدر تقريره المبديي قد قدم ملاحظاته عليه وذكر في النظام وفي التقرير المبديي بان مدير المدعي عليه لم يقم بالتواصل مع الخبير، ثم افاد مدير المدعي عليها بعدم وصول اي اتصال او رساله عن طريق الجوال بصدور التقرير، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتزويد مدير المدعي عليها برقم الخبير فقام بتزويده اثناء الجلسه، وافهمت الدايره مدير المدعي عليها بالتواصل مع الخبير هذا اليوم وتزويده بكافه المستندات التي لديه ومتابعه اجراءات الخبره عن طريق النظام دون انتظار اتصال من قبل الخبير وانه في حال عدم قيامه بذلك او الاعتذار مره اخري بعدم التواصل فلن تقبل منه الدايره اي ملاحظات علي التقرير، فاستعد بذلك، ثم طلب وكيل المدعيه الزام مدير المدعي عليها بتزويد الخبير بكافه عقود المستاجرين فاجاب مدير المدعي عليها بانه سيقوم بتزويده بكافه العقود الذي تظهر لديه، واكتفي بذلك عليه افهمت الدايره الاطراف بالتواصل مع الخبير لاصدار تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع فاستعدا لذلك وفي جلسه 17/02/1444ه حضر المدعي وكاله (...)، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه رقم (...)،وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي للخبير عبر قرار ندب الخبره، وافاد وكيل المدعيه انه قام بتزويد الخبير بثلاث مذكرات فيها ملاحظات علي التقرير المبديي والنهايي لم يثبت للدايره ارفاقها عبر المنصه فيما افاد مدير المدعي عليها انه قدم في سبيل الرد علي التقرير المبديي حواله بنكيه صادره من موكلته للمدعيه لم يقم الخبير باضافتها الي تقريره، عليه افهمت الدايره الاطراف بعدم تقديم اي مذكرات للخبير الا بعد توجيه الدايره وانها لن تقبل اي مذكره ورد من الخبير عليها دون توجيه منها، كما افهمت الاطراف بالتواصل مع الخبير لحضور الجلسه القادمه لمناقشته في التقرير وملاحظات الاطراف، كما تفهم الدايره الخبير عبر هذا المحضر بان يحضر في الجلسه من له صفه نظاميه في تمثيل الخبير، فاستعد الاطراف لتزويد الخبير بنسخه من محضر هذه الجلسه ورابط الجلسه القادمه وفي جلسه 22/03/1444ه حضر المدعي وكاله (...)، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه رقم (...)،كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي (...) اقامه رقم (...) بموجب وثيقه صادره من الخبير بتفويض الموظف لحضور الجلسات، وبسؤال الموظف عن التقرير والاجراءات التي تمت افاد بان وكيل المدعيه قام بتزويده بمستندات الدعوي ثم مضت المده النظاميه للمدعي عليه ولم يقم بتزويده بالمستندات فاصدر تقريره المبديي ثم قام وكيل المدعيه بتزويده بملاحظات بعد التقرير المبديي فيما قام مدير المدعي عليها بتزويده بالمستندات لوجود مشكله لديه حالت دون تقديم المستندات سابقا وقد اصدر تقريره النهايي المرفق في قرار الندب، وافاد الاطراف بان لديهم ملاحظات علي التقرير النهايي الموجود في المنصه، فافهمتهم الدايره بتزويد الخبير بجميع الملاحظات التي لديهم علي التقرير النهايي خلال خمسه ايام كما افهمت الخبير بالاجابه عليها واصدار ملحق للتقرير النهايي فيه النتيجه التي توصل اليها في القضيه وارساله الي بريد الدايره خلال 25 يوم مرفق معه ملاحظات الاطراف، وفي حال عدم تقديم الملاحظات له في الموعد المحدد فيمضي في اصدار التقرير دون النظر في الملاحظات التي تقدم بعد المده المحدده؛ فاستعد لذلك ثم قام الخبير بارسال التقرير النهايي المعدل في القضيه وتبين للدايره عدم استطاعتها ارفاقه في ملف القضيه كون حجم الملف كبير، عليه افهمت الدايره الخبير باعاده ارساله بحجم اصغر فاستعد بذلك، كما افهمته بالحضور في الجلسه القادمه لمناقشه تقريره مع الاطراف، فاستعد لذلك وفي جلسه 20/05/1444ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، وبسؤال مدير المدعي عليها عن ملاحظاته علي التقرير النهايي المعدل اجاب بانه قام بتزويد الخبير صوره من شيك لصالح المدعيه برقم (174) وتاريخ 15/7/1438ه، مسحوب علي بنك (...) بمبلغ قدره (316.633.05) ريال، وقد قامت المدعيه بسحبه بتاريخ 17/4/2017م، ولم يقم الخبير بخصمها من المبالغ المودعه في حساب المدعيه، وبعرض ذلك علي الخبير اجاب بان ما تزويده هو نسخه ضوييه من الشيك، ولم يتم تزويده بما يفيد سحبه من المدعيه، وقد تم الاستفسار من وكيل المدعيه فانكر استلام موكلته لقيمه هذا الشيك، وهذا المستند غير مقبول محاسبيا لعدم تقديم ما يثبت سحبه من المدعيه، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها افاد بان حساب الشركه موقف ولا يستطيع طباعه كشف حساب من البنك لهذا السبب، ويطلب مخاطبه البنك المركزي للافاده عن صحه هذه الحواله، وبسؤال وكيل المدعيه عن ملاحظاته اجاب بانها تنحصر في الفترتين التي لم يتم ادراجها في نتيجه الخبير لعدم تزويد الخبير بايراداتها من قبل المدعي عليها وهي من شهر 7/1440ه حتي 23/1/1441ه، وهي انه لم يتم تزويد الخبير بحوالات بنفس تاريخ استحقاق هذه الفترات بمبلغ اجمالي قدره (469.519) ريال، ويطلب اضافتها لنتيجه الخبير، وبعرض ذلك علي الخبير اجاب بانه فيما يخص هذه الفترتين فان مدير المدعي عليها يذكر بان المبالغ المدفوعه خلال هذه الفتره تعتبر دفعه مقدمه عن الفتره من شهر 1/1441 حتي شهر 5/1443ه، وهذا يخالف الاليه المتبعه بين الاطراف ولم تقدم المدعي عليها البينه علي كونها دفعه مقدمه وقد ترك هذا الامر للدايره، عليه افهمت الدايره الخبير بتقديم افاده بافتراض كون المبلغ المسلم خلال الفتره المذكوره انفا هو دفعه مقدمه وفق ما ذكره مدير المدعي عليها واثر ذلك علي النتيجه، وافتراض كون الدفعه دفعت وفق الاليه المتبعه بين الاطراف واثر ذلك علي النتيجه، فاستعد لذلك وفي جلسه اليوم 27/05/1444ه حضر طرفا الدعوي كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، وتشير الدايره الي قيام الخبير بتقديم ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه، وافاد في تقريره ان مدير المدعي عليها قدم له كشفا يوضح ان الشيك مسحوب من حسابه بتاريخ 20/7/1438 ه، بمبلغ قدره (316.633.05) ريال، وقد قام بقبوله وتغيير النتيجه، ارفقت نسخه منه بملف القضيه، وبعرض ذلك علي الاطراف افاد مدير المدعي عليها انه واثناء سريان العقد فان المدعيه كانت تحصل اموال من المستاجرين مباشره عن طريقها وعن طريق مكتب وسيط جديد، بدليل الحواله البنكيه الصادره من احد المستاجرين لفرع شركه عقاريون المتحده المحدوده، علي البنك (...) مقدمه من المدعيه مؤرخه في 1/7/2021 م، بمبلغ (14.500) ريال، وهذه الشركه قامت المدعيه بالاتفاق معها، وبعرضها علي الخبير اجاب بانه لم يتم حساب هذه الحواله في نتيجته، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بان هذا المستند خارج المده التي تم المطالبه بها، واكتفي الطرفان بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (711,000) سبعمايه واحدي عشر الف ريال، تمثل قيمه مستحقات موكلته من الاجره المحصله من العقار الذي تمتلكه من 30 / 12 / 1440ه حتي تاريخ 30 / 6 / 1443ه، والواقع في مدينه (...) حي (...)، بموجب صك رقم (...)، والذي تم الاتفاق مع المدعي عليها لاداره شؤون العقار، وتاجيره وتحصيل الايجارات والاشراف علي الصيانه وما يتطلبه العقار من اعمال اخري، مقابل عموله قدرها (4%) من قيمه الايجار، وقد قامت المدعي عليها بتحصيلها من المستاجرين، ولم تسلم موكلته مستحقاتها، والتعويض عن مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (65,550) خمسه وستون الفا وخمسمايه وخمسون ريال، وقد دفع مدير المدعي عليها بعدد من الدفوع، ثم رات الدايره الحاجه الي ندب خبره محاسبيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص المستندات والسدادات، وبيان استحقاق المدعيه لما تدعيه من عدمه، وانتهي الخبير في نتيجته الي ان الخلاف ارتكز في المبلغ المدفوع في الفتره من شهر 07/ 1440ه حتي شهر 01/ 1441 ه، حيث ان المبالغ التي دفعت خلال هذه الفتره من المدعي عليها للمدعيه ذكر وكيل المدعيه انها ايراد هذه الفتره، وان موكلته لم تطالب بها في دعواها، فيما ذكر مدير المدعي عليها ان هذه المبالغ دفعه مقدمه عن ايراد فتره السنوات اللاحقه، وذكر الخبير انه في حال رات الدايره ان المبالغ المحوله هي دفعه مقدمه عن الفتره اللاحقه بحسب ما ذكره مدير المدعي عليها فتكون النتيجه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (160.455) ريال، واما في حال رات الدايره ان المبالغ المحوله هي ايراد الفتره التي تم دفع المبالغ فيها وليست دفعه مقدمه بحسب ما يذكره وكيل المدعيه فتكون النتيجه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (629.973) ريال، واما الفتره التي بعد ذلك فقد قدمت المدعي عليها كشف حساب عن الايراد ومصروفات الفتره والمبالغ المحوله للمدعيه وخصم العموله التي تخص المدعي عليها، واقر الاطراف بانه صحيح ولا يوجد نزاع فيه، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير والملاحظات عليه وبعد مناقشه الخبير والاطراف فان الثابت ان المدعي عليها كانت تحصل المبالغ التي تمت قبل الفتره التي تم دفع المبالغ فيها من شهر 07/ 1440ه حتي شهر 01/ 1441 ه، وقد كان الايراد يقارب المبالغ التي تم دفعها خلال هذه الفتره، وقد قوي للدايره كون المبالغ المدفوعه خلال الفتره هي ايراد الفتره التي دفعت في وقتها ولا تخص الفتره اللاحقه، وذلك بعدد من القراين، وهي ان الاليه التي كانت المدعي عليها تسدد فيها الايراد للمدعيه في الفتره السابقه تسير بنفس الطريقه، ولم تقدم المدعي عليها بينه تقوي جانبها بمخالفه هذه الاليه، كما ان من القراين انه لا يتصور دفع دفعه مقدمه من ايراد سنوات لاحقه لم تحل اجرتها، ولم يتم تحصيلها من المستاجرين، ولم يتم التاكد من استمرارهم، كما ان من القراين انه في حال القبول بدفع مدير المدعي عليها فتكون هذه الفتره بدون ايراد ومستاجرين وهذا لا يتصور، ولم يقدم مدير المدعي عليها اي رد حياله، ويرده ما اثبت الخبير اثناء مناقشته من وجود عدد من المستاجرين باسمايهم كانوا موجودين قبل هذه الفتره واستمروا بعدها، وهو الامر الذي تري معه الدايره ان ما تم دفعه هو ايراد الفتره التي تم دفعها فيه، وتنهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (629.973) ريال، واما دفع مدير المدعي عليها علي كون المدعيه كانت تستلم مباشره من المستاجرين خلال تلك الفتره فلم يقدم بينه علي ذلك سوي الحواله البنكيه التي قدمتها المدعيه، والتي ثبت للدايره انها تخص فتره لاحقه لم تطالب فيها المدعيه في دعواها، ولم يقم باثباتها الخبير علي المدعي عليها في تقريره، وتلتفت الدايره عن هذا الدفع، واما اتعاب الخبره التي دفعت ابتداء من المدعيه فان الدايره تلزم المدعي عليها بقدر ما ثبت للمدعيه من دعواها، وهو مبلغ قدره (15.283) ريال، واما اتعاب المحاماه التي تطالب بها المدعيه فان الحق المدعي به لم يكن ثابتا بدليل ان الدايره احتاجت للفصل فيه لخبير محاسبي، كما ان الدايره تري ان نتيجه الخبير لم تكن حاسمه بل احتاجت لفصل قضايي فيها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وتنتهي الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (645.256) ستمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان وسته وخمسون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439051301 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي المحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (711,000) سبعمايه واحد عشر الف ريال، تمثل قيمه مستحقات موكلته من الاجره المحصله من العقار الذي تمتلكه من 30 / 12 / 1440ه حتي تاريخ 30 / 6 / 1443ه، والتعويض عن مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (65,550) خمسه وستون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (645.256) ستمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان وسته وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت: ان موكلتي طلبت التعويض عن اتعاب المحاماه ولم تحكم به الدايره، رغم ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت الفصل في التعويض عن الاضرار الماديه، ومن ضمنها مصاريف التقاضي، كما في نص م164 من اللايحه التنفيذيه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي . وبذلك فان الرفض لا وجه له، خاصه وان طلب موكلي كان علي عرف السوق وبعقد مرفق، ولم يتم الحكم لصالحه، وهذا مخالف لعرف السوق والمحاكم ايضا. ثم اختتم صحيفته بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا لصالحه بمبلغ قدره (65,550) ريال. كما قدم المدعي عليه استينافه علي الحكم وبعد قيدهما في الاستيناف احيلا رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه علنيه عبر الاتصال المريي بتاريخ 24/7/1444ه، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430431096) وتاريخ 14/06/1444ه في القضيه رقم (439051301) القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (645.256) ستمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان وسته وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.