tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3647 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:f1043d3c-1067-4f68-9f0f-be84cd8bdd6c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣٦٤٧ لعام ١٤٣٨ ه

المقامه من / مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...)
ضد / مؤسسه (...)سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٢/٠٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٣/٢٩ ه ،وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وادعي قايلا: انه يطلب الزام المدعي عليها بتنفيذ العقد المبرم بينها وبين موكلته والزامها بدفع مبلغ و قدره (١.٤٣٥.٠٠٠) مليون واربعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال مقابل غرامه التاخير، وذكر ان بينته علي ذلك العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٦، وبطلب الجواب من المدعي عليها طلبت تزويدها بمستندات الدعوي وبعد تزويدها لم تقم بالاجابه علي الدعوي وتخلفت عن حضور جلسات المرافعه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من:

(الاسباب)
حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الحكم له بالزام المدعي عليها بتنفيذ العقد المبرم بينها وبين موكلته والزامها بدفع مبلغ و قدره (١.٤٣٥.٠٠٠) مليون واربعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال مقابل غرامه التاخير، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد توريد, واهم موجباته قيام المورد بتسليم البضاعه وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المشتري المستورد بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بما طلب منها بالعقد وقامت بتسليم الثمن وفقا ما اظهره سند القبض المؤرخ في ٢٦/١٠/٢٠١٦ والشيك المسحوب علي بنك الاهلي بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٦ لصالح المدعي عليها الصادر من المدعيه وكذا سند الامر الصادر من المدعيه بتاريخ ٢٥/١/١٤٣٨ه ولما كان سند القبض والشيك والسند لامر من البينات الكتابيه والبينه الكتابيه تثبت بها الحقوق بعد التاكد من صحه احد اوصافها من المدعي عليها واوصاف صحه الكتابه هي توقيع من صدرت منه عليها او وجود ختمه او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها ان "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته" وبما ان المدعيه قامت بالوفاء بالتزامها مقابل المدعي عليها ووجب في مقابل ذلك اتمام العقد وعدم الاخلال به وذلك ان عقد التوريد من العقود اللازمه واجبه الاتمام لورودها علي عمل في الذمه وبيع سلعه موصوفه في الذمه وبالتالي وجب علي المدعي عليها تقديم ما شغلت به ذمتها من العمل الواجب عليها وتقديم السلعه التي وجب عليها احضارها للمدعيه وهو ما تقضي به الدايره من الزام المدعي عليها باتمام عقد التوريد، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (١.٤٣٥.٠٠٠) مليون واربعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال مقابل غرامه التاخير وذلك اعمالا لنص الماده الثامنه من العقد فان الثابت اخلال المدعي عليها بالتزامها حيث لم تقم بتوريد ما طلب منها وبالتالي فهي قد ارتكبت خطا يستوجب التعويض عنه وذلك لكون الشرط الجزايي هنا وفقا للتامل به تعويضا عن ضرر اخذ بما نص عليه مجمع الفقه الاسلامي من انه "لا يعمل بالشرط الجزايي اذا ثبت من شرط عليه ان اخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن ارادته او ثبت ان من شرط له لم يلحقه اي ضرر من الاخلال بالعقد" كما ان قرار هييه كبار العلماء رقم (٢٥) وتاريخ ٢١/٨/١٣٩٤ه نص علي انه "اذا كان الشرط الجزايي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضي القواعد الشرعيه فيجب الرجوع في ذلك الي العدل والانصاف علي حسب ما فات من منفعه او لحق من ضرر ..." وبالتالي فان اعمال الشرط هنا لا يكون الا بتوافر اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما وبما انه من الثابت اخلال المدعي عليها وخطيها بعدم قيامها بالتوريد الا ان خطاها لم يقابله ضرر متحقق في حق المدعيه فهي لم تقدم الاضرار التي يوجب التعويض عنها بل ركنت الي اعمال الشرط دون ايضاح حقيقه الاضرار التي يجب التعويض عنها وبالتالي فان هذا الطلب اختل ركن من اركانه وهو الضرر وتقضي الدايره برفضه.
(لذلك)
حكمت الدايره اولا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باتمام عقد توريد كميات حديد تسليح المتفق عليه مع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بالعقد الموقع بتاريخ ٢٥/١/١٤٣٨ه الموافق ٢٦/١٠/٢٠١٦م ثانيا رفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٦٤٠ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...)
ضد / مؤسسه (...)سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٢٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي، توريد كميات حديد تسليح.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اما رد قيمه الصفقه للمدعيه فليس محل طلب منها بل طالبت بخلاف ذلك، واما مطالبتها بكميه حديد بالسعر الحالي وليس بسعر العقد فلا سند له ويخالف العقد، واما المطالبه برد السند لامر والشيك فمطالبه لا وجه لها فقد جري التعامل بين الطرفين علي هذا الاساس ولم يتم فسخ العقد ولا المطالبه بفسخ العقد .
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٥/٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٣٦٤٧ لعام ١٤٣٨ه القاضي بما يلي :- اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باتمام عقد توريد كميات حديد تسليح المتفق عليه مع مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) بالعقد الموقع بتاريخ ٢٥/١/١٤٣٨ه الموافق ٢٦/١٠/٢٠١٦م . ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات .محمولا علي اسبابه.