tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

230997 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض
CR-2024-230997: قرار رقم
PC-2024-230997: الصادر في العوي رقم:
في الدعوي المقامه
المستانفه
المستانف ضده
من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك.
ضد المتهم.
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق ١٢٠٢٤/١١/١٣، عقدت الجنه الجمركيه الاستينايه بالارياض جاستها بموجب قوار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ ١٣/١/١٤، بضور كل من:
رييسا
عضو
عضو
... / الاستاذ
... / الدكتور
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار البتدايي رقم (CFR-2023-121215) الصادر عن اللجنه الجمركيه البتداييه
الاولي بالرياض.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه القضيه في ورود ارساليه (بضاعه منوعه) عبر جسر الملك فهد متجهه الي دوله قطر محمله علي
شاحنه تحمل اللوحه رقم (....) بقياده ....، نظم لها بيان عبور ترانزيت رقم (....) بتاريخ 140/38/ه_ العاده
للمستورد (....) وبفحص العينات من قبل وزاره التجاره والاستثمار وردت الايفاده بان الرساله مخالفه لنظام
العلامات التجاريه لاحتوها علي علامه تجاريه مسجله، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه الاولي بالارياض قرارها بعدم اجاده
المدعي عليه .... هويه وطنيه رقم (...) بالاتهريب الجمركي مع الحكم بمصادره الاصناف المخالفه محل الدعوي
لمخالفتها للانظمه والتعليمات، تاسيما منها علي ان الرساليه ليست من البضايع الممنوعه ذاتها، كما ان المدعي
عليه مجرد ناقل وليس له علاقه بالارساليه موضوع الدعوي، خاصه وان مرفقات اوراق القضيه قد اوضحت بيانات
المصدر للارساليه والمسستورد لها، وانه كان من اللازم علي جهه الاداء عدم توجيه الاتهام للسايق وقد ابت انه
ناقل فقط ولا علم له بمخالفه الارساليه، خصوصا وان المخالفه تتعلق بالعلامه تجاريه لا تتضح الا ابافاده من الجهه
المختصه.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي للغه الاستثنافيه من المقدمه من الهييه تبين انها تënضمن ما ملخصه ان
تسبيب اللجنه مصدره القرار - محل الاستثناف - يخالف نص الماده (71) من نظام الجمارك الموحد التي اشارت الي
مسؤ وليه الناقل في البضايع العابره (ترانزيت) حيث نعت علي انه "مع مراعاه احكام الاتفاقيات الاقليميه والدوليه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-230997: قرار رقم
PC-2024-230997: الصادر في العوي رقم:
النافضه، يتم نقل البضايع بالعبور (ترانزيت) علي الطرق المعينه وبمختلف وسايل النقل وعلي مسؤوليه الناقل وفق
التعليمات التي يصدرها المدير العام...", كما تضمن الفقره (5) من الماده (144) ما نصه "يشترط في المسؤوليه
الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، وتراعي في تحديد هذه المسؤوليه النصوص الجزاييه المعمول بها، ويعتبر
مسؤولا جزاييا بصوره خاصه: ..5 - اصحاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب وساقوها ومعاونهم الذين
تثبت عاقتوهم بالمورات، كما ان الرساله تعد من البضايع المستوعه استنا لتحاب الجهه المختصه الذيين
مخالفتها للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه وفقا لنص الماده (24) من نظام الجمارك الموحد، وعليه
يعتبر الفعل الذي اقدم عليه المدعي عليه شروع في التهريب الجمركي وفقا للمواد (142,143) من نظام الجمارك
الموحد، و-acttmت اللايحه بطلب تعديل الفقره رقم (1) من القرار لTSS-BE كالاتي: "اداره .... بالتهريب الجمركي وفقا
لنص الماده (142) من نظام الجمارك الموحد.، مع ازامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المخالفه.
وبطلب الاجابه من المستانغ ضده بتاريخ 24/01/25 م وتمكينه من حقه في الرد لمده (45) يوما، لم يتقدم
بالجواب المطلوب، وبناه علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه قررت
اللجه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل الهييه، تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبث
فيها ب حالتها تلك بع احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما
كان الاستثناف قايما عليه من اسباب.
الاسباب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 13/11/2023، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحركه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) و تاريخ 14/4/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 10/01/2024، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 24/01/2024
فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات في
هذه الاساب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمود علي اسباب ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من
مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تذكر هو الهييه في لاتحتها من ان
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
3 ٢ صفحه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
CR-2024-230997: قرار رقم
PC-2024-230997: الصادر في الحوي رقم:
(الماده (71) و الماده (5/144) من نظام الجمارك الموحد اشارت الي مسؤوليه الناقل في البضايع العباره (الترانزيت) ذلك ان مسؤوليه الناقل مشروطه بتوافر القصد بناء علي علمه بوجود المخالفه او ظهورها بشكل لا يقبل معه الدفع بعدم علمه، كما ان المخالفه المرتبطه بالرساليه محل هذه الدعوي لا تظهر الا بعضها علي المختبرات او الجهات المختصه والتالي لا يمكن مساعده الناقل عنها، ولما كانت اسباب القرار كافيه لحمل قضايه Amar الذي يتعين مع تقرير عدم تاثير الدفع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون مع الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رضه
وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قيول الاستثناف شكلا، من مقدمه/هييه الزكا-ه والضريه والجم-ارك، ضد القرار الابتدايي رقم
(CFR-2023-121215) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض.
ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
و يعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الام الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين...
عضو
الدكتور/...
عضو
... /الدكتور/...
رييس اللجنه
... / الاستاذ/...
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 3 من 3