tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6904 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-02-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2b4b7f53-85ad-4149-875e-8b2acf4bee65 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٩٠٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)غير ذلك (...) 
ضد/ (...)هويه وطنيه (...)
القاضي(...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي(...) عضوا
(الوقايع)
ففي يوم الاربعاء ٥/ ٧/ ١٤٤٢ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعيه صحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها ما يلي: (بموجب عقد توريد حرر بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤١ه بين المدعيه (مؤسسه (...) للدواجن) ضد المدعي عليها (فرع مزرعه (...) للدواجن لصاحبتها(...)) تعهدت المدعي عليها بتوريد عدد ١٠,٠٠٠ عشره الاف حبه دجاج وذلك لمده ١٨ (ثمانيه عشر) يوما علي ان تكون ٤,٠٠٠ اربعه الاف حبه بوزن ٧٠٠ جرام، و٦,٠٠٠ سته الاف حبه بوزن ٨٠٠ جرام، وعليه قامت المدعيه بتحرير شيك وقدره مليون وخمسمايه الف ريال سعودي (١,٥٠٠,٠٠٠) وتسليمه للمدعي عليها عن طريق التوقيع والختم الخاص بها علي صوره ضوييه من الشيك، وقامت المدعيه بتسليم اقفاص بلاستيك للمدعي عليها وذلك لتعبيه الدجاج بقيمه خمسه وخمسين الفا وستمايه وعشره ريالات (٥٥,٦١٠) بالاضافه الي شنط بلاستيكيه بقيمه تسعه واربعين الفا وسبعه وثمانين ريالا (٤٩,٠٨٧) ولا يخفي علي فضيلتكم ان المدعيه قامت بتاجير محلات تجاريه، الاول بقيمه خمسه وعشرين الف ريال (٢٥,٠٠٠) سنويا، والثاني بقيمه خمسين الف ريال (٥٠,٠٠٠) وذلك لبيع الدجاج بها ولكن المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها الي الان، وهذا ان دل فهو يدل علي كم الخساره التي لحقت بالمدعيه من وراء هذا العقد من اموال دفعت دون مقابل، ومحلات تم تاجيرها ولا تستخدم، ورغم المطالبات الوديه التي قامت بها المدعيه اما بتسليم المبيع او باسترداد المبلغ الا ان المدعي عليها لم تحرك ساكنا الامر الذي حدي بالمدعيه اقامه تلك الدعوي. نلتمس من المحكمه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مليون وستمايه واربعه الاف وستمايه وسبعه وتسعون ريالا ومبلغ قدره خمسه وثمانون الف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه ومبلغ قدره مايه الف ريال كتعويض مادي جراء المصروفات التي تكبدتها المدعيه والمحلات التي قامت بتاجيرها وذلك جراء عدم تنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها التعاقديه)، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، ففي الجلسه الكتابيه امرت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات، وعليه فقد اودعت المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٢ه اشتملت علي ما يلي: (بشان ما ذكرته المدعيه عن العقد ومدته وقيمته والكميه الوارده به فصحيح، اما بشان ما ذكرته عن تنفذ العقد فغير صحيح والصحيح هو كالتالي: ١/ عدم التزام المدعيه بالكميه والمواعيد المتفق عليها في العقد: حيث انه بعد الاطلاع علي المادتين رقم (٣) ورقم (٥/ ٢) من العقد المؤرخ في ٢٣/ ٢/ ١٤٤١ه المبرم بين طرفي الدعوي والتي مفادهما "ان تقوم المدعي عليها بتوريد عدد ١٠ الاف حبه دجاج للمدعيه لمده ١٨ يوما علي النحو التالي: ٦ الاف حبه دجاج وزن ٨٠٠ جرام و٤ الاف حبه وزن ٧٠٠ جرام" الا ان المدعيه لم تلتزم بالكميات ولا بالمده المتفق عليها في العقد حيث كانت تطلب كميات غير المتفق عليها في العقد وعلي فترات متفاوته لا تتفق مع المعيار الزمني المحدد في العقد ب١٨ يوما فقط. حيث بانه بعد ابرام العقد مباشره طلبت المدعيه من موكلتي اعداد غير المتفق عليه ومع ذلك سلمت موكلتي تلك الكميات للمدعيه؛ الا ان المدعيه اصبحت تطلب اعداد اقل من الف حبه يوميا مما استمر معه تنفيذ العقد اكثر من المده المتفق عليها وحتي تاريخ تقديم هذه الدعوي لم تصل طلبات المدعيه لنصف الكميه المتفق عليها؛ والحقت بموكلتي خساير بسبب عدم التزامها ببنود العقد، ولا يخفي علي فضيلتكم انه لتنفيذ العقد تقوم المدعي عليها بارتباطات مع اطراف اخري وفق كميات ومواعيد محدده الا انه بمخالفه المدعيه لبنود العقد بطلب كميات اقل علي فترات مختلفه وتجاوزها للمده الزمنيه المحدده ب١٨ يوما ادي الي وقوع ضرر كبير واقع علي موكلتي يستوجب معه التعويض. ٢/ المدعيه هي من تسببت في عدم تنفيذ العقد: حيث انه لوحظ تعدد الاشخاص الذين يقومون باستلام الدجاج من المدعي عليها الامر الذي كان يخشي معه وجود مشكلات تتعلق بالاستلام والتسليم ووجود اخطاء في الحسابات وفي الكميات كما انه لوحظ علي الاشخاص الذين يقومون باستلام الكميات امور اتضح منها لموكلتي وجود تستر تجاري او نحوه مثل عدم اهتمام الاشخاص بالسندات المتعلقه بالمدعيه وتركها في اماكن دون المحافظه عليها مما ترتب علي ذلك مخاطبه المدعيه بخطابنا المؤرخ في ٤/ ٥/ ٢٠٢٠م بطلب تعيين مفوض رسمي يتم معه تسليم الكميات له ومن ثم لم نجد من المدعيه بعد ذلك الخطاب ايه استجابه من قبل المدعيه بل قام وكيلها بالتهديد.. الخ ومن ثم قام بايقاف العمل ولم يتم طلب اي كميه من المدعي عليها، ولاثبات حسن النيه حينها لماذا لم تستجيب المدعيه لطلب المدعي عليها بتعيين مفوض من قبلها وتقوم بتنفيذ العقد؟ طالما ابرمت العقد وترغب في تنفيذه فهذا ينبي عن وجود ريبه في تنفيذ العقد. ٣/ توريد كميه دجاج للمدعيه بقيمه (٧٠/ ٦٦١,٤٣٠) ريال يتنافي مع المطالبه بكامل قيمه العقد ويؤكد عدم صحه هذه الدعوي، وطلباتنا هي: ١/ رفض طلبات المدعيه وصرف النظر عنها للاسباب السالف ذكرها. ٢/ التعويض لصالح المدعي عليها بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال عن الاضرار والخساير التي لحقت بها. ٣/ مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال اتعاب محاماه)انتهي، كما اودعت المدعيه مذكره رد بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢ه اشتملت علي ما يلي: (الثابت من العقد الموقع بين الطرفين، هو ان المدعي عليها تعاقدت فيه بصفتها مالكه لمزرعه (...)، ونشاطها هو بيع الدواجن بالجمله ولكن المدعي عليها قد اظهرت نفسها لموكلتي المدعيه بصفه غير حقيقيه وهي امتلاكها للمزرعه علي غير الحقيقه، وتعمدت اخفاء عدم امتلاكها لمزرعه دواجن؛ علما بان المدعيه لم تكن لتتعاقد مع المدعي عليها اذا علمت حقيقه امرها، وهذا ان دل فانه يدل علي غش المدعي عليها، ليس هذا فحسب بل ان الاخيره قد بدات التزاماتها التعاقديه باخلالها بتمهيد العقد، وحيث ان الغايه المرجوه من ابرام تلك العقود هو التنفيذ، وعلي طرفيه السعي لتنفيذ ما يحتويه من التزامات واستمرار العلاقه التعاقديه حتي يتم الوفاء بكامل بنود العقد، فعن حكيم بن حزام رضي ﷲ عنه قال: اتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقلت: ياتيني الرجل يسالني من البيع ما ليس عندي ، ابتاع له من السوق ثم ابيعه ؟ قال: (لا تبع ما ليس عندك) رواه الترمذي وصححه الالباني (مرفق ١) وعلي النحو التالي نسرد ما لدينا من رد علي جاءت به المدعي عليها في مذكرتها: اولا: ردا علي البند الاول: ان المدعيه لم تلتزم بالكميات ولا بالمده المتفق عليها في العقد. نود ان نوضح لعدل فضيلتكم ان المدعيه قد قامت بالاستعداد التام لتنفيذ التزاماتها التعاقديه وذلك من قبل ابرام العقد حيث انها اتخذت كافه الاجراءات التي تظهر حسن نيتها وجديتها في اتمام التعاقد، وحيث ان يكمن بيان جوهر تصديق نيه الفاعل لشيء هو الامتثال والمبادره بالقصد والعزم عليه، وخير دليل علي ذلك، هو ان موكلتي قامت بالتعاقد علي ايجار اكثر من محل في مدينه جده، حيث موقع التسليم المتفق عليه في العقد، وهذا ان دل فانه يدل علي استعدادها التام والكامل لاستقبال كامل الطلبيات المتعاقد عليها سلفا، والنيه المسبقه لتنفيذ الالتزامات التعاقديه، وان كان غير ذلك ما كانت لتكبد نفسها مصروفات قبل ان تشرع في التعاقد. (مرفق ١) ولما كان الالتزام بالتوريد هو علي عاتق المدعي عليها المبني علي تلقيها امر شراء الطلبيه اليوميه من المدعيه والذي يقابله التزام من جانب المدعي عليها والذي جاء في الماده (١/ ٤) من العقد المبرم بين طرفي الدعوي والذي تنص علي (الرد علي بيان الطلبيات المقدم من الطرف الثاني خلال (٢٤ ساعه) اربعه وعشرون ساعه من وقت استلامه) بالاضافه الي الزام المدعي عليها نفسها بالتزام اخر بالماده (٢/ ٤) والتي تنص علي (تسليم كميات الدجاج التي اعتمدها ووافق عليها في بيان الطلبيات الاخير خلال(٢٤ ساعه) اربعه وعشرون ساعه من وقت اعتماد الطلبيه ويكون الاعتماد محله بعد استلام المبلغ)، وان سلمنا جدلا بحقيقه ادعاء الاخيره ان المدعيه اخلت بالتزاماتها التعاقديه وهو طلب توريد كميه اقل من الكميه المتفق عليها بالبند (٢/ ٥) فلماذا لم تتمسك المدعي عليها ببنود العقد وعدم اعتمادها للطلبيه الغير متعاقد عليها الامر الذي تسبب بالحاقها بخساير كما ذكرت! ولما لم تحتفظ الاخيره بحقها النظامي بفسخ التعاقد نتيجه عدم التزام موكلتي بالبنود التعاقديه! بل علي العكس استمرت في تنفيذ العقد اكثر من المده المتفق عليها كما تزعم، مما يبطل ادعايها بانها تعرضت للخساره بسبب اخلال المدعيه لالتزاماتها التعاقديه. ولا يخفي علي فضيلتكم ان المدعيه عند التعاقد مع المدعي عليها قد اخذت في الاعتبار كونها مزرعه تعمل في بيع الجمله للدواجن كما نص عليها تمهيد العقد، فكيف لها الادعاء بانه لكي تقوم بتنفيذ التزاماتها التعاقديه فانها تحتاج الي الارتباط باطراف اخرين وفق كميات ومواعيد محدده؟! ثانيا: ردا علي البند الثاني المدعيه هي من تسببت في عدم تنفيذ العقد: نود ان نوضح لفصيلتكم ان ما ذكرته المدعي عليها بردها بوجود مشاكل تتعلق بالاستلام والتسليم او وجود اخطاء في الحسابات وفي الكميات لا مجال لاثارته حيث ان التسليم من المفترض طبقا لما نص عليه العقد يكون في محل المدعيه الواقع بمدينه جده كما ذكرنا سلفا وموثقا بسندات استلام او فواتير صادره من المدعي عليها بالكميه ومبلغها مرفق بها كشف او بيان الطلبيه المذيله بتوقيع وختم المدعيه حيث يحتفظ بكل طرف بنسخه سواء اصل او صوره، فان سلمنا جدلا بحقيقه ادعاء المدعي عليها انها بالفعل سلمت الطلبيات، فعلي اي اساس تقوم تم التسليم الي اشخاص غير معلومين لها؟! وهنا يظهر عدم اثبات المدعي عليها ارتباط ما تزعم انه مستلم بالمدعي او بالعقد محل الدعوي ام يعني تفريط المدعي عليها في حقوق الطرف الاخر وامام عجز المدعي عليه عن تقديم البينه المثبته لصحه التسليم يكون ادعايها مبني علي غير بينه. ولما قامت المدعي عليها بتحرير خطاب طلب مفوض من المدعيه لاستلام الطلبيات، فكان لها من الاحري ان يطلب هذا التفويض قبل الشروع في التسليم وليس بعده، حيث يكون حجه لها وضمانا للحقوق وبراءه لذمتها في حاله نشوء النزاع. (مرفق ٣) الخلاصه: وختاما وقبل ان ننهي دفاعنا، نود ايضاح لفضيلتكم عن لجوء موكلتي الي القضاء في هذا الوقت، كان بسبب مماطله المدعي عليها للمحاولات الوديه التي قامت بها، حيث حرصت المدعيه علي انهاء الخلاف علي وجه.. نلتمس من عدل المحكمه الاطلاع علي المذكره المرفقه حيث ان النظام لم يتح لنا المجال لارفاق كامل الرد كتابيا)انتهي، ثم عقدت الدايره جلساتها المرييه التاليه، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٢ه حدث خلل فني في النظام الالكتروني فتم تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١/ ٥/ ١٤٤٢ه حضرت المدعيه وكاله(...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي وطلبت الزام المدعي عليها بان ترد للمدعيه مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال لقاء عدم توريدها المنتجات الموصوفه في الدعوي كما طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال كتعويض مادي جراء المصروفات التي تكبدتها المدعيه والمحلات التي قامت باستيجارها لعدم تنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها التعاقديه بالاضافه الي اتعاب المحاماه ٨٥,٠٠٠ ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله وسؤاله الجواب احال علي ما قدمه من مذكرات وذكر بان موكلته استلمت الشيك المذكور وقدره ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال وصرفته كما دفع بان موكلته قامت بتوريد ما قيمته (٧٠/ ٦٦١,٤٣٠) ريال واما باقي محل التوريد فذكر بان المدعيه لم ترسل مفوض لاستلامه وذكر بانه لا مانع لدي موكلته من تسليم باقي المنتجات، فعقبت المدعيه وكاله بان العقد ابرم علي اساس ان المدعي عليها لديها مزرعه دواجن وانه اتضح انه لا يوجد مزرعه وان ما ذكره من التوريد فانكرته المدعيه وكاله، وعليه فقط طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم بينته علي ما سلمته موكلته من منتجات، واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٤٢ه حضرت المدعيه وكاله(...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)وتشير الدايره الي مذكره الطرف المدعي عليه المودعه بتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٢ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن باقي الفواتير التي تثبت تسليم موكلته من المنتجات ما قيمته (٧٠/ ٦٦١,٤٣٠) ريال فطلب مهله اضافيه لايداع باقي الفواتير فاحالته الدايره الي ايداعها في خدمه تبادل المذكرات فان لم يستطع فيرسلها علي بريد الدايره وبسؤال المدعيه وكاله عن جوابها عن خطاب المدعي عليها الموجه للمدعيه بطلب تفويض شخص باستلام المنتجات فذكرت بان هذا الخطاب وصل بعد مده من التواصل مع المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن البينه علي ان موكلتها المدعيه مستعده باستلام المنتجات وان المدعي عليها امتنعت من التسليم فذكرت بان موكلتها المدعيه لما عرفت بان المدعي عليها لا تمتلك مزرعه (...)امتنعت من استلام المنتجات، وبسؤال الطرفين وكاله هل التعاقد تم بين الطرفين علي اساس ان المدعي عليها لديها مزرعه (...)فاكدت المدعيه وكاله ذلك وانكر المدعي عليه وكاله ان يكون العقد تم علي هذا الاساس وانما تم العقد علي توفير المدعي عليها للمنتجات الي المدعيه وان المدعي عليها لا تمتلك مزرعه (...)بل قامت بعد ذلك بالتعاقد مع مزارع اخري لتوفير الدجاج للمدعيه ثم قامت بشراء مزارع في (...)هكذا اجاب، وبسؤال المدعيه وكاله عن البينه علي ان التعاقد تم علي اساس ان المدعي عليها تمتلك مزرعه (...)فذكرت بان العقد مذكور فيه ان المدعي عليها لديها مزرعه (...)، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد علي هذه الجزييه، وطلب المدعي عليه وكاله مهله لتسليم موكلته الاكياس والاقفاص البلاستيكيه للمدعيه، ثم احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٤٢ه حضرت المدعيه وكاله(...)بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)كما حضرت المدعي عليها اصاله(...) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها ارسل علي بريد الدايره نسخ من فواتير استلام بقيمه اجماليه (١٤٨,٨٩٠) ريال وذكرت المدعي عليها اصاله بان ليس لديها مزرعه وان عقد التوريد تضمن ان تقوم بتوريد المنتجات فقط كما ذكرت بان لديها فواتير اخري وانها تطلب مهله اضافيه لارسالها كما ذكرت بان الاكياس والاقفاص البلاستيكيه محجوزه من قبل البلديه، فجري افهامها بايداع جميع هذه الفواتير التي لديها رفق تقرير محاسبي من مكتب معتمد وكذلك المستند الذي يثبت ان الاقفاص محجوزه من قبل البلديه، وذلك من خلال خدمه تبادل المذكرات، ثم في هذه الجلسه المرييه حضرت المدعيه اصاله (...) والمدعيه وكاله(...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)كما حضرت المدعي عليها اصاله(...) ثم اكدت المدعيه علي طلباتها: ١/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٨٥,٠٠٠) ريال. ٣/ الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اجار المحلات بقيمه ١٠٠,٠٠٠ ريال. ٤/ الزام المدعي عليها بان تسلم الاقفاص والاكياس البلاستيكيه التي تحفظ الدواجن بواقع ٥,٠٠٠ قفص بلاستيكي و(٨٣) كرتون من الاكياس البلاستيكيه بحجم ٧٠٠ غرام و(١٦٦) كرتون من الاكياس البلاستيكيه بحجم ٨٠٠ غرام. فعقبت المدعي عليها بان الاكياس البلاستكيه عددها (٧٩) كرتون من الاكياس البلاستيكيه بحجم ٧٠٠ غرام و(١٥٥) كرتون من الاكياس البلاستيكيه بحجم ٨٠٠ غرام فعقبت المدعيه بانها تحصر دعواها بشان الاقفاص والاكياس البلاستيكيه بما ذكرته المدعي عليها، وتشير الدايره الي مذكره الطرف المدعي عليه المرسله علي بريد الدايره والمرفقه في ملف القضيه والمشتمله علي تقرير محاسبي يتضمن وجود فواتير ببعض الكميات المسلمه للمؤسسه المدعيه باجمالي قدره ١٤٨,٨٩٠ ريال وتشير الدايره الي اعاده توجيه هذا البريد الي بريد المدعيه وكاله، ثم جري افهام المدعي عليها بان لها يمين المدعيه اصاله علي نفي توريد منتجات (...)بقيمه تزيد علي ١٤٨,٨٩٠ ريال، فقررت عدم قبولها بيمين المدعيه علي ذلك وذكرت بان المدعيه لا تعرف شييا عن هذا الموضوع، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه وكاله تطلب فسخ عقد التوريد والزام المدعي عليها برد قيمته وتعويض المدعيه عن قيمه المحلات التي استاجرتها والزام المدعي عليها بتسليم الاقفاص والاكياس البلاستيكيه بالاضافه الي اتعاب المحاماه وفقا لما هو مبين في الوقايع اعلاه، وبالتالي فان المحكمه المختصه بنظر هذه الدعوي هي المحكمه التجاريه وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع فان ما يخص طلب المدعيه فسخ العقد والزام المدعي عليها برد قيمته البالغه ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال مستنده في ذلك الي انه لم يتم التوريد وان العقد تم علي اساس ان المدعي عليها تمتلك مزرعه (...)وان المدعي عليها استلمت الشيك بقيمه هذا العقد، ولما كان وكيل المدعي عليها افاد باستلام هذا الشيك وصرفه كما افادت المدعي عليها بان ليس لديها مزرعه ودفعت بان العقد بني علي انها تقوم بالتوريد من غير ان يكون لديها مزرعه كما دفعت بانها قامت بتوريد المنتجات بما قيمته ٦٦١,٤٣٠.٧٠ ريال، لما كان ذلك وكان الثابت لدي الدايره من تمهيد العقد المبرم بين الطرفين المتضمن ان المدعي عليها مزرعه تعمل في بيع الجمله للدواجن وعليه فان الثابت ان المدعيه دخلت في هذا العقد علي هذا الاساس لمصلحه تراها في ذلك يضاف اليه ان المدعي عليها لم تثبت توريد كامل المنتجات مما يحق مع ذلك كله للمدعيه طلب الفسخ، ولما كان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليها قامت بتوريد المنتجات بما قيمته ١٤٨,٨٩٠ ريال بموجب الفواتير الممهوره بختم مؤسسه المدعيه بالاستلام والمثبت فيها قيمتها والذي وافق ذلك المحاسب القانوني في تقريره المقدم من قبل المدعي عليها، كما ان المدعي عليها لم تقبل بيمين المدعيه علي نفي توريد منتجات بقيمه تزيد علي ١٤٨,٨٩٠ ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد والزام المدعي عليها بان ترد للمدعيه مبلغا قدره ١,٣٥١,١١٠ ريال، وعن طلب المدعيه تعويضها عن قيمه المحلات التي استاجرتها فانه لما كانت المدعيه لم تقدم ما يثبت قيام ركن العلاقه السببيه من اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الضرر والخطا والعلاقه السببيه مما تنتهي معه الدايره الي رفضه، وعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الاقفاص والاكياس البلاستيكيه فانه لما كان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليها استعدت بتسليم ذلك للمدعيه كما في المذكرات المقدمه من الطرف المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي الالزام بذلك، وعن طلب المدعيه تعويضها عن اتعاب المحاماه فلكون المطالبه بالمال المدفوع قد التجا فيه صاحبه الي القضاء والدخول في كلفه بتوكيل من يترافع عنه فان المدعيه تستحق ذلك علي ان التعويض عن اتعاب المحاماه يعود تقديره الي الدايره ناظره القضيه حيث انها الخبير الاول في ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقدر التعويض عن اتعاب المحاماه في هذه الدعوي بمبلغ قدره (٦٧,٠٠٠) ريال، ولما سبق بيانه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها، مع بيان ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه قد نصت علي الاتي: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم).
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام مؤسسه مزرعه (...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١,٣٥١,١١٠) مليون وثلاثميه وواحد وخمسون الفا وميه وعشره ريالات.
ثانيا: الزام مؤسسه مزرعه(...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٠٠٠) سبعه وستون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه.
ثالثا: الزام مؤسسه مزرعه(...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم ل(...) هويه وطنيه رقم (...) الاقفاص والاكياس البلاستيكيه المشار لها اعلاه بواقع ٥,٠٠٠ قفص بلاستيكي و(٧٩) كرتون من الاكياس البلاستيكيه بحجم ٧٠٠ غرام و(١٥٥) كرتون من الاكياس البلاستيكيه بحجم ٨٠٠ غرام.
رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٦٨٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/(...) سجل تجاري (...)
ضد/ مزرعه(...) غير ذلك (...)
ضد/ (...)هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي(...)عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها فسخ عقد التوريد والزام المدعي عليها برد قيمته وتعويض المدعيه عن قيمه المحلات التي استاجرتها والزام المدعي عليها بتسليم الاقفاص والاكياس البلاستيكيه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٥/٠٧/١٤٤٢ه الذي قضي بما يلي اولا: الزام مؤسسه (...) للدواجن سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١,٣٥١,١١٠) مليون وثلاثميه وواحد وخمسون الفا وميه وعشره ريالات، ثانيا: الزام مؤسسه مزرعه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...)هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٠٠٠) سبعه وستون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، ثالثا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم ل(...) وطنيه رقم (...) الاقفاص والاكياس البلاستيكيه المشار لها اعلاه بواقع ٥,٠٠٠ قفص بلاستيكي و(٧٩) كرتون من الاكياس البلاستيكيه بحجم ٧٠٠ غرام و(١٥٥) كرتون من الاكياس البلاستيكيه بحجم ٨٠٠ غرام، رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٥/٠٩/١٤٤٢ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها ولم يستجب محامي المدعي عليها(...) الذي ظهر اسمه في البرنامج القضايي للنداء عليه وتكرار ذلك دون جدوي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وفتح تبادل المذكرات لتجيب المدعيه علي ما ورد بالاعتراض واستعدت وكيلتها بذلك، وبجلسه ٢٦/١٠/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي بانه اطلع علي اعتراض المدعي عليها وانه غير صحيح وان المدعي عليها اقرت بعدم ملكيتها لما باعته علي المدعيه وان الخبير اوضح في تقريره عدم الاعتداد بالفواتير المقدمه من المدعي عليها وبالتالي عدم استحقاق المدعي عليها للتعويض التي تطالب به لعدم حصول الخطا من المدعيه، فعقب وكيل المدعي عليها بالتاكيد علي ما ورد في اعتراضه وان اخلال المدعيه بالعقد والتزاماتها فيه تسبب في الاضرار والخساير واكد الطرفان علي ما سبق لهم تقديمه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٦٩٠٤) لعام (١٤٤١ ه) القاضي: بما يلي: اولا: الزام مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...)هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١,٣٥١,١١٠) مليون وثلاثميه وواحد وخمسون الفا وميه وعشره ريالات. ثانيا: الزام مؤسسه(...) للدواجن سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...)هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٠٠٠) سبعه وستون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. ثالثا: الزام مؤسسه(...) للدواجن سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم ل(...) هويه وطنيه رقم (...) الاقفاص والاكياس البلاستيكيه المشار لها اعلاه بواقع ٥,٠٠٠ قفص بلاستيكي و(٧٩) كرتون من الاكياس البلاستيكيه بحجم ٧٠٠ غرام و(١٥٥) كرتون من الاكياس البلاستيكيه بحجم ٨٠٠ غرام. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)