moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩١٣٨ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٣/٠٣ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٢٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، وبحضور المدعي عليه اصاله، حاصلها: ان موكله تشارك مع المدعي عليه شراكه مضاربه، بموجب عقد الشراكه المؤرخ في ٠١/١٠/٢٠١٣م، المبرم بين الطرفين، حيث ان مده الشركه طبقا للعقد سته اشهر وفقا لما جاء في الفقره (ج) من الماده (٢) تبدا من تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٣م وحتي تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٤م، وان المدعي سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعميه الف ريال، الا ان المدعي عليه لم يسلم له اي ارباح ولم يعد له راس المال، ويطلب الزامه بذلك. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٠١/١٢/١٤٣٩ه، حضر الطرفان وفيها قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده تضمنت تحريرا لدعوي موكله ثم ذكر بانه يحصر دعوي موكله باعاده راس المال المسلم للمدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٠٨/٠٢/١٤٤٠ه، قدم المدعي عليه مذكره من صفحه ارفق فيها عدد من المستندات، تضمنت ان الاتفاق بين الطرفين صحيح وبنسبه قدرها (٥%) من الارباح للمدعي، وانه سلم راس مال المدعي لشركه (...) من اجل استثمارها، وتعاقد المدعي عليه مع تلك الشركه، وانهم حرروا له شيكين بدون رصيد الاول بمبلغ قدره (٣٣٦.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٣م، والثاني بمبلغ قدره (٣٤٤.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٤م، ويطلب صرف النظر عن الدعوي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٦/٠٢/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت الزام المدعي باعاده راس المال واتعاب المحاماه وان لديه شاهدين يشهدان علي صحه دعواه، فطلبت منه الدايره احضارهما في الجلسه القادمه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل الشيكات التي بدون رصيد والتي تم تجييرها باسم المدعي عليه من شركه (...)للاتصالات و باسم (...)، تابعه للمدعي ؟ فاجاب بانها تخصه وتخص غيره ثم استدرك المدعي عليه بانه يطلب يمين المدعي علي صحه دعواه فقرر وكيل المدعي بانه يطلب سماع شهاده الشاهدين قبل اداء اليمين فطلبت منه الدايره احضار الشاهدين في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم الاحد ٠٣/٠٣/١٤٤٠ه، حضر الشاهد (...)، سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر اقامته وعلاقه بطرفي الدعوي ؟ اجاب بان عمره (٢٦) سنه، وانه عمله في (شركه (...) لتاجير السيارات)، وان مقر اقامته في (...)، وعن علاقته بطرفي الدعوي فانه عن المدعي فهو ابن عمه القريب، وعن المدعي عليه فهو ابن عمه البعيد، وعن شهادته فانه يشهد بالله بان المدعي سلم مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال نقدا للمدعي عليه في مقر شركه (...)لتاجير السيارات قبل خمس سنوات تقريبا من اجل استثمار المبلغ وانه لا يعلم نسبه الطرفين فيها وان الحاضر في ذلك المدعي والمدعي عليه والشاهد واخ الشاهد المسمي (...) وانه لا يتذكر زمن التسليم للمبلغ، هكذا شهد، وبعرض الشهاده علي المدعي عليه اصاله اجاب بصحه ذلك كما حضر الشاهد (...)، سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر اقامته وعلاقه بطرفي الدعوي ؟ اجاب بان عمره (٢٤) سنه، وانه لا يعمل، وان مقر اقامته في (...)، وعن علاقته بطرفي الدعوي فانه عن المدعي فهو ابن عمه قريب وعن المدعي عليه فانه من ابناء عمه، وعن شهادته فانه يشهد بالله بان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال نقدا في مكتب (...) لتاجير السيارات قبل خمس او اربع سنوات وانه لا يتذكر زمن التسليم وان الغرض منه هو الاستثمار ولا يعلم كم نسبه شراكه الطرفين هكذا شهد، وبعرض الشهاده علي المدعي عليه قرر بان شهادته صحيحه، الا ان المبلغ المذكور في شهاده الشاهدين لا يخص المدعي وحده وانما يخص المدعي والشاهدين، حيث ان لكل شاهد (١٠٠.٠٠٠) ريال، وللمدعي (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ما قاله المدعي عليه علي الشاهدين قررا بانه ليس لهما في المبلغ اي ريال، وان المبلغ كاملا يخص المدعي وحده، وبطلب البينه من المدعي عليه علي ما ذكره من كون المبلغ كاملا لا يخص المدعي وانما يخصه و يخص الشاهدين ؟ اجاب بان المدعي هو من ذكر له ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه ذكر ذلك للمدعي عليه من اجل الضغط عليه حتي يعيد له المبلغ، وان المبلغ المذكور يخصه وحده ولا يخص الشاهدين ثم قرر المدعي عليه بانه استلم المبلغ كاملا من المدعي وحده، وقرر المدعي انه يحصر دعواه في راس المال ويحتفظ بحقه فيما زاد عن ذلك من ارباح واتعاب محاماه، ثم قرر المدعي عليه بان العقد في الشراكه بينه وبين المدعي ثم يقوم المدعي عليه بابرام عقد شراكه مع شركه (...) للاتصالات من اجل استثمار راس مال المدعي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يبتغي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعميه الف ريال، والذي يمثل قيمه راس ماله في الشراكه مع المدعي عليه، وحيث قدم المدعي بينته المتمثله في عقد الشراكه المؤرخ في ٠١/١٠/٢٠١٣م، المبرم بين الطرفين، حيث ان مده الشركه طبقا للعقد سته اشهر ؛ وفقا لما جاء في الفقره (ج) من الماده (٢) تبدا من تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٣م وحتي تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٤م، وحيث ان المدعي عليه اقر بالشراكه واستلامه لراس المال، الا انه طلب رفض الدعوي تاسيسا علي ان الارباح لم يتم تحصيلها من شركه (...) للاتصالات، ولما كان عقد الشراكه هو بين المدعي والمدعي عليه حصرا، ولم يتم التنصيص فيه علي ان يكون المدعي عليه مجرد وسيط، بل هو عقد شراكه بين طرفي الدعوي مكتمل الاركان، وحيث زعم المدعي عليه بان راس المال المسلم من المدعي ليس له وحده، وانما له ولغيره، وهما الشاهدان اللذين مثلا امام الدايره، وحيث اقر الشاهدين بان المال ليس لهما وانما للمدعي وحده، كما اقر المدعي عليه بان المدعي هو من سلم له راس المال كاملا، ومن ثم فيكون زعم المدعي عليه في ذلك ساقطا، ولما كان عقد الشراكه عقد جايز، وليس بلازم، ويجوز لاي من الطرفين فسخ الشراكه، في حال لم يثبت ضرر علي الشركه، وحيث انتهي عقد الشراكه، ولم يتم تجديده كتابيا ولا شفويا، ولما كان المدعي عليه لم يدعي ضررا في حال خروج المدعي، ولم يقدم ما يثبت تسليمه الارباح للمدعي، رغم مرور اكثر من خمس سنوات، بل ان ذلك اماره علي تفريط المدعي عليه وعلي عدم حسن سياسته في اداره الشراكه، ولما كان المدعي يبتغي تسليمه راس ماله، تاسيسا علي ان المدعي عليه لم يسلمه الارباح ولا راس المال، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد راس مال المدعي، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بفسخ الشراكه بين الطرفين، والزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال. الحكم في القضيه رقم ١١٥٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٣٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بفسخ الشراكه بين الطرفين، والزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال. وقد حددت الدايره يوم الاثنين ١٨/٠٣/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٠ه. (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٣/٣/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ٩١٣٨/ق لعام ١٤٣٩ ه والقاضي بفسخ الشراكه بين الطرفين، والزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، محمولا علي اسبابه.