moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2469 لعام 1441 ه المقامه من/ عليان علي عايض عايض الحاشدي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه عليان علي الحاشدي وشركاه للذهب والمجوهرات التضامنيه غير ذلك (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (اصحاب الفضيله رييس واعضاء المحكمه التجاريه بجده سلمهم ﷲ الموضوع / دعوي محاسبه مدير في شركه تضامن في الدعوي رقم 572 لعام 1441 اشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم لفضيلكم بدعواي بصفتي ولي علي اموال القاصر عليان علي الحاشدي ضد المدعي عليه محمد عليان الحاشدي بصفته مدير شركه عليان علي الحاشدي وشركاه للذهب والمجوهرات (تضامنيه ) حيث اسس القاصر عليان علي الحاشدي والمدعي عليه شركه تضامنيه اسمها شركه عليان علي الحاشدي وشركاه للذهب والمجوهرات وذلك بموجب عقد تاسيس الشركه المؤرخ في 01/06/1426 وقد تم الاتفاق علي تعيين المدعي عليه مدير للشركه وذلك طبقا لما ورد في السجل التجاري للشركه وعقد تاسيسها وقد تم تحديد حصه القاصر علينا علي الحاشدي في راس مال الشركه بقيمه 160.000 مايه وستون الف ريال اي ما يعادل 80% من راس مال الشركه وقد تم الاتفاق بين الشريكين علي تحديد مده الشركه بعشر سنوات تبدا بتاريخ قيدها بالسجل التجاري ومنذ تاريخ تاسيس الشركه حتي تاريخه لم يقم المدعي عليه بتسليم القاصر عليان علي الحاشدي حصته من ارباح الشركه ولم يقم بتحديد ارباح القاصر عند نهايه كل سنه ماليه للشركه مخالف بذلك نص الماده 35 من نظام الشركات ) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها جلسه في 4-6-1441ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه عن طريق ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه وفي جلسه اليوم المرييه تبين حضور ولي المدعي بموجب صك ولايه رقم: (39352953 )، والمدعي عليه وكاله، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه بتسليم القوايم الماليه من تاريخ قيد الشركه وحتي عام 2020م ثم استمهل وكيل المدعي عليها للاجابه ونظرا لصلاحيه الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من: (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بمطالبه وكيل المدعي بتسليم القوايم الماليه باعتبار ان موكله شريك في شركه عليان علي الحاشدي وشركاه للذهب والمجوهرات التضامنيه وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه،لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته الميزانيات للشركه المدعي عليها من عام من تاريخ تاسيسها حتي عام 2020م، وبما ان المدعي وكاله لم يحدد مقدار الارباح التي يطالب بها، والجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح التي يطالب بها المدعون؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا - كما هو حال المدعيه في هذه الدعوي من مطالبتها تعيين خبير محاسبي لمراجعه الميزانيات من تاريخ قيدها حتي 1442ه - ان تبحث عنه، وتتاكد من صحته، وتحدد مقداره، ثم ترفع به الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر مقدر، وحيث ان وكيل المدعي شريك في الشركه المدعي عليها، وان لها الصفه في المطالبه بنصيبها من حصه شراكته، وقد كفل النظام الحق للشركاء بالاطلاع علي المستندات والميزانيات الخاصه بالشركه، وقد جاء في الماده رقم (24) من نظام الشركات ما نصه: ( لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه، ولكن يجوز ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعد باطلا)،، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما يرد في منطوقها ادناه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عليان علي الحاشدي وشركاه للذهب والمجوهرات التضامنيه سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم المدعي عليان علي عايض عايض الحاشدي رقم الهويه: (...) القوايم الماليه لشركه ( شركه عليان علي الحاشدي وشركاه للذهب والمجوهرات التضامنيه سجل تجاري رقم: (...) من تاريخ قيدها عام 1426ه وحتي عام 1442ه. عضو فيصل بن صالح بن نايف العنزي عضو خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان رييس الدايره عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1857 لعام 1442 ه المقامه من/ عليان بن علي بن عايض عايض الحاشدي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه عليان علي الحاشدي وشركاه للذهب والمجوهرات التضامنيه غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المحال الي هذه الدايره بتاريخ 29/10/1442ه حيث قامت هذه الدايره بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر من هذه الدايره المتضمن عدم قبول الاعتراض شكلا، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور ان حاصله ان الملتمس ذكر ان الشركه المدعي عليها لم تمارس اي نشاط وليس لديها قوايم ماليه لكي تسلمها للمدعي بناء علي تقرير رخص المحلات والتي انتهت ولم يتم تجديدها والبرنت المسحوب حديثا من موقع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه يوضح انه لا يوجد عماله مسجله لصالح الشركه المدعي عليها كما ان كشف الحساب الخاص بالشركه المدعي عليها لا يوجد به ايداع او سحب مبالغ. (الاسباب) وحيث تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للصفه النهاييه وفقا للماده 208 من اللايحه التنفيذيه لنظام الحاكم التجاريه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الالتماس، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني