tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530982286 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-04-24 date_hijri=1445-10-14 document_type=ruling entity=document_number:5e25f12c-2e9a-4b25-8813-dbbcfe58982e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٧٢٣٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
فرع شركه (...) كومباني ليمتد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عماله) عدد (١) بثمن اجمالي قدره (١٢١,٥٧٨.٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد).
٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المستحقات مما ادي الي (توكيل محامي للترافع) خلال المده من ١٤٤٤/٠٢/٤ه الي ١٤٤٥/٠٩/٢٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (١٢١,٥٧٨.٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر ادلتي بما ارفقته بطياتها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: نحن نقر للمدعيه بمبلغ قدره: (١٢١,٤٠٩,١٥) مايه وواحد وعشرون الف واربع مايه وتسع ريالات وخمسه عشر هلله، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: لا مانع لدينا ان نحصر دعوانا بهذا المبلغ بالاضافه الي مصاريف التقاضي، ونكتفي بما قدمنا، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢١,٤٠٩,١٥) مايه وواحد وعشرون الف واربع مايه وتسع ريالات وخمسه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، وصادقت المدعي عليها علي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٢١,٤٠٩,١٥) مايه وواحد وعشرون الف واربع مايه وتسع ريالات وخمسه عشر هلله، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث صادقت المدعي عليها علي استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه اعلاه، ولما جاء في الفواتير التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاضافه لما تضمنته الجداول الزمنيه الصادره علي مطبوعات المدعي عليها التي لم تنكرها وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 
١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولان هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها، فتبين لها ان للمدعيه مستحقات في ذمه المدعي عليها ولم تلتزم بسدادها ثم لجات المدعيه لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما هو واجب عليها، ثم احيلت الدعوي الي الدايره طرفنا وانتهت الدايره الي الحكم بالزامها بسداد الحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محامي للمطالبه لها بحقوقها الثابته وتكلفت اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعيه، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقها، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعيه فانها تنتهي الي انه وفقا للحدود المعقوله ومستحق لها لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقها ما طالبت به وتقضي بما اوردته بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٢١,٤٠٩,١٥) مايه وواحد وعشرون الف واربع مايه وتسع ريالات وخمسه عشر هلله، لقاء توريد العماله.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.