gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2020-436) القرار رقم | (V-2019-3387) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه تاخر في التسجيل - ضريبه قيمه مضافه - مده نظاميه عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء الغرامه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيم المضافه الصادر بموجب المرسوم الملك رقم (١١٧١/١٠٢) يترتب (١١٧١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) الي ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٧ امجعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للجان الضريبيه برقم: (...) تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) (سجل تجاري رقم) .... (مؤسسه) (مؤسسه) .... (سجل تجاري رقم) .... (سؤسسه) .... (سجل تجاري رقم) .... (سؤسسه) .... (سجل تجاري رقم) .... (سؤسسه) ...... (سجل تجاري رقم) .... (سؤسسه) .... (سجل تجاري رقم) .... (سؤسسه) .... (سجل تجài رقيم ......) تقدم بالثاده دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر علي التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه وبطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: -1 حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الاشعار بالغاء اعتراض المدعي لعدم تقدميه المستندات المطلوبه منه خلال الهله النظاميه صدر بتاريخ ١٤٤٠/١٠٧ م و تاريخ التظلم لدي الامانه هو ١٩/١٢/١٨ ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شکلا». وبعرض مذكره الرد علي المعيه اجابت: «منذ عام ١٨ متم يتم توقيع عقود، فلذلك لم اسجل في ضريبه القيمه المضافه وتم تسجيلي تلقاييا من قبل الهييه وعلمنا ان الدخل لم يبلغ (٢٧٥،٠٠٠) ريال، حسبالنظام المتبع من قبل الهييه حتي الان». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧ ام افتتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه وال Abramsه وخمسه عشر دقيقه، مساء طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤/٥٤; ١٤٤/٥٤; ١٤٤/٥٤; ١٤٤/٥٤; ١٤٤/٥٤; ١٤٤/٥٤; ١٤٤/٥٤; ١ل٤/٥٤; ١ل٤/٥٤; ١ل٤/٥٤; ١ل٨٤/٥٤; ١ل٤/٥٤; ١ل٤/٥٤; ١ل٩/٥٤; ١ل٩/٥٤; ١ل٩/٥٤; ١ل٩/۵٤; ١ل٩/۵٤; ١ل٩/۵٤; ١ل٩/۵٤; ١٤٩/۵٤; ١ل٩/۵٤; ١ل٩/۵٤; ١ل٩/۵٣٤; ١ل٩/۵٣٤; ١ل٩/۵٣٤; ١ل٩/۵٣ل; ١ل٩/۵٣٤; ١ل٩/۵٣٤; ١ل٩/۵٣٤; وضيف رقم (....) وبصفته مالك المؤسسه المقدسه، وضيف رقم (....) وبصفته مالك المؤسسه المقدسه، وضيف رقم (....) وبصفته مالك المؤسسه بانه تم مخاطبه المديعه اكثر من مره، هكذا اجب. ويسؤال مثل الممدي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع العدي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقدمه، وبناء عليه قررت الدايره قبل باب المرافعه في العدي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١١ وتهديلاته وثلاثته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/١/١١ وتهديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه وللاتجه التشفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الملمكي رقم (م/٢١١) وتاريخ ١٣٧/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدينه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٦ مقدمت اعتراضها في تاريخ ١٨١/١٢/١٨ م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نص عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا تحد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فيان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكليه مما يتعين معه. عدم قبول الدعوي شكل. القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه (مؤسسه ....) ل-صاحبها (....) سجل تجاري رقم (....), لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وحددت الدايره يوم الارباء بتاريخ: (٢٠) للاتين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هده المده. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.