tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 1265 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-05-08 document_type=ruling entity=document_number:26d46f5b-a20a-4ac8-938d-da1eb507814e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1265 لعام 1441 ه
المقامه من/ مصطفي دين محمد قادر بخش هويه وطنيه (...)
ضد/ اميره بنت بادي بن عبدالعزيز العلوي هويه وطنيه (...)
ضد/ علي غازي فرحان العلوي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه علي العلوي قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 8/5/1442ه وفيها قرر المدعي بانه اجر اخشابا علي المدعي عليه لاعمال بناء محطه مجمع ورش في حي العوالي ثم تم تصفيه الحسابات وعقد صلح بين الطرفين وتنازل عن بعض المبالغ ، واصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره مايتا الف ريال اجره وقيمه الاخشاب وكذلك مبلغ احد عشر الفا ومايتا ريال بقيه قيمه الاعمال الانشاييه، وقد سدد المدعي عليها منها مبلغ اربعه الاف ومايتا ريال، وتبقي اجمالا مبلغ مايتان وسبعه الاف ريال يطلبها بالاضافه الي التعويض عن التاخير وقرر وكيل المدعي عليه ورقم وكالته 42675821 بانه لا يعلم عن الدعوي والصلح المرفق من قبل اكثر من عشرين سنه وموكله حاليا في العنايه المركزه في المستشفي في مدينه دبي، وقرر ان التعاقد غير صحيح ، وانا ما يخص اتفاقيه الصلح فلم استطع عرضها علي موكلي وطلب مهله للجواب، وفي الجلسه اللاحقه قرر الوكيل الحاضر في الجلسه الماضيه بان المدعي عليه قد توفي عقب الجلسه الماضيه وقرر المدعي بانه لا يعلم عن ذلك وذكر بانه ليس له من الورثه سوي والدته وزوجته وهما في المدينه المنوره وقرر بانه يوجه دعواه ضد الورثه وقرر الوكيل الحاضر في الجلسه السابقه بان المدعي ذكر بانه توجد دعوي سابقه فقرر المدعي بانه اقام دعوي علي المدعي عليه في عام 1419ه وابرز خطاب استدعاء للمدعي عليه وذكر بان فضيله ناظر الدعوي في حينها حثهما علي الصلح فتصالحا بموجب الورقه المقامه الدعوي الماثله بشانها ، فافهمته الدايره بتزويدها برقم الدعوي ، وتزويدها بعنوان واسم ورثه المدعي عليه ( زوجته ووالدته ) ومحل اقامتهما ، فاستعد بذلك، وفي الجلسه اللاحقه حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليهما ولا من ينوب عنهما وقد صدر من الدايره خطاب الي الشرطه لتبليغ زوجه المدعي عليه علي العلوي كونها احد الورثه ولم يرد جواب او مايفيد تبلغ المدعي عليهما وبسؤال المدعي هل احضر بيانات والده المدعي عليه علي فاجاب بقوله لا، وفي الجلسه اللاحقه وبسؤال وكيل اميره العلوي بالوكاله رقم (422384325) عن الجواب هل الصلح صحيح فاجاب بانه غير صحيح وذكر امورا تفصيليه فافهمته الدايره بحالتهم الي تبادل المذكرات واضافه ما يتعلق بالدعاوي المنظوره لعام 1419 في المحكمه العامه وكذلك خصر الورثه، وفي الجلسه اللاحقه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها اميره بموجب الوكاله المذكوره في الجلسه الماضيه وبوكاله عن عاطف بن سلمان برقم (422394770) وارفق وكيل المدعي عليهما صك حصر الارث والمذكره الدفاعيه والمخالصه في خانه الطلبات علي القضيه وبعرض سند الصرف المؤرخ في 3/11/1418ه علي المدعي قرر صحته وكذلك بعرض سند القبض المؤرخ في 18/11/1421ه علي مطبوعات مركز الامان للتجاره العايده للمدعي قرر بان الختم والتوقيع صحيح ولكن المضمون غير صحيح حيث تمت عليه اضافات وهي كتابه مخالصه نهاييه عن جميع الاعمال وهذه متعلقه باعمال النجاره فقط ثم سالته الدايره عن وجود نسخه من المستند فقرر بانه يوجد لديه نسخه وبعد اطلاع الدايره علي ما دون بشان المبلغ المسلم بموجب السند ، فقرر وكيل المدعي عليهما بان ورقه الصلح غير صحيحه وان العقد نص علي ان مورث المدعي عليهما بحضر العده وهي الخشب والحديد والمسامير بموجب البند الخامس، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي بتاجير اخشاب علي مورث المدعي عليهم قبل نحو 24 سنه ويذكر انه لم يسلمه قيمه الاعمال والاخشاب واصطلحا في حينه علي ان يدفع مورث المدعي عليهم مبلغا اجماليا قدره 211200ريال ويذكر ان المدعي عليه لم يدفع سوي اربعه الاف ومايتا ريال، وتبقي مايتان وسبعه الاف ريال يطلبها بالاضافه الي التعويض، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، ولما كان وكيل المدعي عليه قبل وفاته وكذلك وكيل الورثه ينكر صحه ورقه الصلح الضوييه المرفقه من قبل المدعي ويذكر ان المدعي يدعي بشيء قديم قبل اكثر من عشرين سنه، واذ كان سكوت المدعي عن مطالبه مورث المدعي عليهم سنين متطاوله قرينه علي صدق دفع وكيل المدعي عليهم، خصوصا وان المدعي قد قرر في جلسه هذا اليوم بان سند القبض المؤرخ في 18/11/1421ه اي بعد تاريخ الصلح بفتره بانه سند صحيح علي مطبوعاته وبختمه وتوقعيه وقد تضمن استلام المدعي لمبلغ قدره سبعه الاف ريال بينما قرر المدعي في الجلسه الاولي بان المبلغ المستلم بعد الصلح اربعه الاف ومايتا ريال، والذي انكره هو التهميش علي اعلي السند بعباره (مخالصه نهاييه..)، ولما ان اهل العلم قرروا انه لا يقضي بالكلام المتناقض، كما جاء في الكاشف 1/513 علي انه:(فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه)، عليه فلا تلفت الدايره الي الاقوال المرسله والمتناقضه ولا تعول عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره
عمر بن حسين الحربي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 50 لعام 1443 ه
المقامه من/ مصطفي دين محمد قادر بخش هويه وطنيه (...)
ضد/ اميره بنت بادي بن عبدالعزيز العلوي هويه وطنيه (...)
ضد/ علي غازي فرحان العلوي هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
 (الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه دفع المبلغ المتبقي من قيمه تاجير اخشاب لاعمال بناء محطه ورش بمبلغ اجمالي وقدره مايتان وسبعه الاف ريال اضافه الي تعويضه عن التاخير، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف-المدعي- اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (195221) المؤرخه في 6/10/1442ه ، وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
 
(الاسباب)
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه : (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ... )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف ( المدعي ) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي والي صيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه )).
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
 عبدالاله بن ظاهر العنزي
 عضو 
 محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
عبدالعزيز بن علي الطويلعي