moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٤٠٧١٩ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٤م والذي املك اصله علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء كمقاول (رييسي)، بثمن اجمالي قدره (١٣١,٢٨٤.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي وذلك في تنفيذ اعمال خشبيه وديكورات، لمده (٥٠) خمسون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٥م وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي سدد منها مبلغ قدره (٧٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وسبعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٧٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وسبعون الفا ريال سعودي، وحاله العقد في الوقت الحالي متوقف علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-قيام المدعي عليه ب (عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها) وذلك في تاريخ: ١٤٤٧/٠٧/١٦ه وتضررت من ذلك ب (سداد مقدم الدفعه الاولي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر(استلام مبلغ الدفعه الاولي وعدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها) وقد نص العقد علي التعويض في البند (١) بمبلغ وقدره (٧٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وسبعون الفا ريال سعودي وطريقه حساب التعويض (ثبت تقصيير المدعي عليه)ومقدار التعويض المطلوب (٧٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وسبعون الفا ريال سعودي. ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم تنفيذ الاعمال مما ادي الي (تكليف ارباب الخبره ودفع الاتعاب)، بمبلغ قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال. وبتاريخ ٧ -١- ١٤٤٨ ه افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيل المدعي (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بحسب الافاده الالكترونيه في النظام رقم: (...) ، واحال علي دعواه وحصر مستنداته في العقد والحواله البنكيه وعقد الاتعاب وما يثبت الغرم وحصر طلبه في فسخ العقد ورد الثمن واتعاب المحاماه ولم يودع المدعي عليه او وكيله مذكره الدفاع الاولي ولم يقدم جوابا عن الدعوي وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بفسخ العقد ودفع مبلغ قدره (٧٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وسبعون الفا ريال سعودي ودفع مبلغا قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات. والماده ١٠٧ من نظام المعاملات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بما يلي : اولا: فسخ العقد المبرم بينهما / وثانيا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه ذات الرقم(...) ان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه ذات الرقم(...) مبلغا قدره (٧٩.٠٠٠) تسعه وسبعون الف ريال وثالثا مبلغا قدره (٥٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريال عن اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.