moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٢٥١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتشغيل والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ذكر فيها: ان المدعيه وردت للمدعي عليها مواد عباره عن انابيب خرسانيه واحواض تجميع، بموجب العقد المؤرخ في ٣٠/٠٩/٢٠١٤م، وان المدعيه وردت كافه المواد، الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد مبلغ قدره (٦.٦٣٧.٧٠٤) سته ملايين وستميه وسبعه وثلاثون الفا وسبعميه واربعه ريالات، ويطلب الزامها به. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فحددت لها جلسه في ٠١/١٢/١٤٣٩ه، حيث حضر الطرفان ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تعديل وكالته وتقديم وكاله من مدير الشركه فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وقدم لايحه دعوي مكونه من صفحه واحده تم تزويد وكيل المدعي عليها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٠ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينه اخري غير ما تم تقديمه فقدم سند لامر تم مطابقته باصله، مقداره (٣٤.٢٢٧.١٣٠) ريال، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار مدير الشركه حسب عقد التاسيس لاداء اليمين المتممه علي صحه الدعوي فاستعد بذلك،وفي جلسه ٢٦/٠٢/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه لم تقدم ما يثبت التوريد كما ان المقدم منها وهو: كشف حساب غير معتمد من المدعي عليها ولا مختوم عليه وغير موقع، وان السند لامر صحيح، ومشروط بالتوريد النهايي، وهو ما لم يتم، ويطلب رد الدعوي، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد ثم طلب وكيل المدعي عليها تسليمه كافه المستندات ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الفواتير المثبته لاستلام المدعي عليها للبضاعه فطلب مهله لذلك ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار مدير الحسابات الموقع علي فتح الحساب وعلي تاكيد الرصيد وفي حال عدم حضوره ستعتبر الدايره ذلك نكولا وستسير في القضيه، وفي جلسه ٠٣/٠٣/١٤٤٠ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الفواتير المثبته لاستلام المدعي عليها للبضاعه فقدمها للدايره، وقرر بان المدعي عليها غيرت اسمها حيث اصبحت باسم شركه (...) للمقاولات بذات السجل التجاري، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار مدير الشركه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٠ه، قرر وكيل المدعيه بانه سلم للدايره ملف افرنجي عباره عن بيناته في الجلسه الماضيه، فطلبت منه الدايره تزويد وكيل المدعي عليها بالمستندات المقدمه علي ان يتم تسليمها اياه في هذا اليوم فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤٠ه، حضر طرفي الدعوي وطلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه للرد علي مذكره المدعيه وقرر وكيل المدعي عليها بان موكلته تغير اسمها الي شركه (...) للمقاولات المحدوده، بالسجل التجاري السابق وهو (…)، وفي جلسه ١٢/٠٦/١٤٤٠ه، حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت انكار استلام موكلته لاي بضاعه ، ارفق بها صور مستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم ما يثبت تغيير اسم موكلته من شركه (...) الي شركه (...) فاستعد بذلك ، وفي جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤٠ه، وبعد الدراسه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الفواتير المذكوره في البند اولا من مذكرته المقدمه في الجلسه الماضيه، هل يطعن علي التوقيع بالتزوير ؟ فاجاب بانه يطلب مهله لذلك كما سالته هل موكلته تنكر السند لامر فاجاب بانه يطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٢٦/٠٨/١٤٤٠ه، وبعد الدراسه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الفواتير المذكوره في البند اولا من مذكرته المقدمه في الجلسه الماضيه، هل يطعن علي التوقيع بالتزوير فقدم مذكره من صفحه واحده تضمنت ان التواقيع المذيله في الفواتير المقدمه من المدعيه غير صحيح عايديه التوقيع لموكلته او لاحد موظفيها، وهي مزوره، واما السند لامر فهو صحيح الا ان استحقاقه يكون بعد اكتمال التوريد، وهو مالم يتم، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وقرر اكتفاءه بما سبق ، وفي جلسه ٠٧/١١/١٤٤٠ه، وبعد الدراسه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم توريد كافه البضاعه فاجاب بانه لم يتم توريدها كامله بسبب سحب المشروع وان قيمه المورد والمستلم المتبقي منه (٦.٦٣٧.٧٠٤ريال)، ثم قرر وكيل المدعيه بانه ليس له بينه سوي ما قدم وانه يقبل بيمين المدعي عليها، وفي جلسه ٠٥/٠١/١٤٤١ه، لم يحضر مدير الشركه المدعي عليها لاداء اليمين فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضاره في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وانه في حال تخلفه فان الدايره ستعده ناكلا فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٧/٠٢/١٤٤١ه، لم يحضر مدير الشركه المدعي عليها لاداء اليمين المطلوبه منه للمره الثانيه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦.٦٣٧.٧٠٤) ريال ، يمثل قيمه توريد انابيب للمدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها انكر ذلك، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به، ولجا وكيلها الي ذمه المدعي عليها قابلا بيمين مديرها، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث لجا وكيل المدعيه الي ذمه مدير الشركه المدعي عليها، الا انه لم يحضر لادايها، مما يكون قناعه للدايره بصحه دعوي المدعيه، وتكون المدعي عليها ملزمه بدفع المبلغ محل الدعوي . (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) للتشغيل والمقاولات، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره (٦.٦٣٧.٧٠٤) سته ملايين وستميه وسبعه وثلاثون الفا وسبعميه واربعه ريالات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٤٣٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتشغيل والمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) صدر حكم الدايره الثالثه عشر المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧ه في القضيه رقم ٩٢٥١ لعام ١٤٣٩ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٦.٦٣٧.٧٠٤) ريالا وصدر حكم دايره الاستيناف الاولي هذه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١ه في القضيه رقم ٢٤٣٠ لعام ١٤٤٢ه بتاييد الحكم، وبتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩ه تقدم المدعي وكاله بطلب تصحيح الحكم الصادر في هذه القضيه فذكر ان الاسم التجاري للمدعيه تم تغييره من (الشركه (...) المحدوده) الي (شركه (...) للصناعات) بذات السجل التجاري... وطلب تعديل الاسم ليتسني للمدعيه تنفيذ الحكم. (الاسباب) بناء علي طلب المدعي وكاله انف الذكر، وبناء علي نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه ولايحتهما التنفيذيه، وبما ان الثابت تغيير اسم الشركه المدعيه مع بقاء رقم ذات السجل التجاري بموجب شهاده وزاره التجاره المرفقه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تعديل منطوق الحكم الي ذلك . وبمنطوق الحكم يتم التنفيذ دون حاجه الي تعديل اسماء الطرفين في سجل القضيه وبيانات صدر الحكم. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتعديل اسم الشركه المدعيه المحكوم لها في كل من حكم الدايره الابتداييه وحكم دايره الاستيناف هذه الصادرين في هذه القضيه والقضيه الابتداييه ليكون بالزام شركه (...) للتشغيل والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٦,٦٣٧,٧٠٤ ) سته ملايين وستمايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه ريالات.