gstc_gov_sa · decision · processed · 57 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-50813 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZIW-50813-2021) في الدعوي المقامه من المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف/ المستانف ضده المستانف/ المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده انه في يوم الثلاثاء 2023/01/03م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / .... رييسا الدكتور / .... عضوا الاستاذ/ .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/05/16م، من ... ، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...)، والاستيناف المقدم بتاريخ 2021/05/18م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2021-282) الصادر في الدعوي رقم (ZIW-9102-2019) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2011م الي 2014م، المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: الغاء اجراء المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل في مواجهه المدعيه شركه ... (رقم مميز ...)، المتعلق بعدم الاخذ في الاعتبار ايرادات التاجير التمويلي عند احتساب القروض المسدده بالزياده لعامي 2013م و2014م محل الدعوي. ثانيا: الغاء اجراء المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، في مواجهه المدعيه شركه ... (رقم مميز ...)، المتعلق بالمدفوعات الي بنك استاندرد شارترد المملكه المتحده محل الدعوي. ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، في مواجهه المدعيه شركه ... (رقم مميز ...) المتعلق باستبعاد ازاله الموجودات لعام 2013م محل الدعوي، وفقا لما هو موضح في الاسباب. رابعا: اثبات انتهاء خلاف المدعيه شركه ... (رقم مميز ...) مع المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق ببند المطلوبات المتداوله لعامي 2013م و2014م محل الدعوي، وذلك بقبول المدعي عليها لطلب المدعيه في هذا الشان. خامسا: اثبات انتهاء خلاف المدعيه شركه ... (رقم مميز (...) مع المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بعدم حسم صافي الموجودات الثابته لعام 2012م محل الدعوي، وذلك بقبول المدعي عليها لطلب المدعيه في هذا الشان. سادسا: اثبات انتهاء خلاف المدعيه / شركه ... (رقم مميز (...) مع المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق بضريبه الاستقطاع للخدمات المقدمه للاعوام 2011م و2012م و2014م محل الدعوي، وذلك بقبول المدعي عليها لطلب المدعيه في هذا الشان. سابعا: تعديل اجراء المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل في مواجهه المدعيه شركه ... (رقم مميز ...) المتعلق باحتساب غرامه التاخير من تاريخ اشعار المدعي عليها بالربط الضريبي في شان البنود التي تم رفض اعتراض المدعيه فيها، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم الغاء اجراء المدعي عليها فيها، وفقا لما هو موضح في الاسباب. ثامنا: رفض ما عدا ذلك من اعتراضات للمدعيه شركه ... (رقم مميز ...) ضد قرارات المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربوط الزكويه والضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند اجراء الربط الضريبي للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2011م بعد انتهاء المواعيد النظاميه فيدعي المكلف بان الربط قد تم بعد انتهاء الفتره النظاميه المحدده لاصداره. كما لاحظت الشركه ان الدايره قد خلصت الي عدم انطباق التقادم علي الربط بشان ضريبه الاستقطاع لكنها لم تشر الي التقادم بشان ربط ضريبه الدخل والزكاه، وفيما يخص بند استبعاد مصاريف الضيافه في (2014م) فيدعي المكلف انه لاحظ ان الدايره في حكمها قد اعتبرت بالخطا ما ورد اعلاه كتكلفه تفكيك، ولا يوافق المكلف علي اجراء الهييه وقدم صوره من صفحات الاستاذ العام التي تتعلق بمزايا الموظفين، وفيما يخص بند (الضرايب المسدده عن العام 2013م و التي لم يتم اخذها في الاعتبار في الربط فيدعي المكلف انه من خلال مراجعه الفاتوره الالكترونيه الصادره من خلال نظام ايراد ، لاحظت الشركه ان الهييه لم تاخذ في الاعتبار ضرايب بقيمه 256، 565 ريال سعودي مدفوعه سابقا بموجب سداد بتاريخ 27 ابريل 2014 من قبل الشركه مع الاقرار الضريبي الزكوي لعام 2013، وفيما يخص بند اضافه القروض للوعاء الزكوي للاعوام من 2012م حتي (2014م) فيدعي المكلف بان القروض التي حال عليها الحول في النشاط التجاري طبق للحول الهجري قد تمت اضافتها الي وعاء الزكاه، وكذلك القروض المستخدمه في شراء الاصول الثابته فقد تمت اضافتها لوعاء الزكاه. علاوه علي ذلك، تود الشركه الافاده بان القروض المسحوبه خلال السنه، لم تستخدم بالكامل لشراء الاصول الثابته. قامت الشركه بالسحوبات في نهايه السنه الماليه 2012م اي خلال شهر نوفمبر و شهر ديسمبر علي النحو الموضح في لايحه الاستيناف، كما افاد المكلف بان العمليات التجاريه للمحطه بدات التشغيل في سنه 2013م خلال العام 2012م لم تحقق الشركه تدفقات نقديه كافيه من عملياتها، وكان المصدر الرييسي لتمويل شراء الاصول الرقم المجاني : 8001220000 12/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الثابته خلال 2012م هو مسحوبات القروض. عليه فان الرصيد النقدي غير المستخدم في نهايه السنه بلغ 129 مليون ريال والذي يمثل الرصيد غير المستخدم من القروض. وتماشيا مع مبادي الزكاه المذكوره اعلاه يجب عدم اضافه الرصيد غير المستخدم من القروض الي وعاء الزكاه نظرا لعدم حولان الحول، وعليه يجب احتساب المبالغ الخاضعه للزكاه طبقا لما هو مبين في الملحق (6)، وفيما يخص بند (عدم حسم صافي الاستثمار في عقود الايجار التمويلي من الوعاء الزكوي للاعوام 2013م 2014م) يدعي المكلف ان الشركه لا تستلم تعويض مستقل بشان المرفق الخاص بالكهرباء، تقوم شركه الكهرباء السعوديه بتعويض الشركه من خلال المبالغ المسدده بشان التكلفه الراسماليه الكامله لانشاء المحطه بما في ذلك المرفق الخاص بالكهرباء، وفيما يخص بند (الاثر الزكوي لمصاريف الضيافه ومزايا الموظفين لعام 2014م) فيطالب المكلف بالغاء التعديلات التي تم اجراؤها علي ربط الزكاه بخصوص المصاريف المذكوره. علاوه علي ذلك، لاحظت الشركه ان موقف الشركه فيما يتعلق بتكاليف ازاله الاصول قد تم الحكم فيه لصالح الشركه في القرار، وفيما يخص بند (عدم السماح بخصم الخساير المرحله في عام 2013م) فيدعي المكلف ان المبالغ اعلاه تتعلق بالخساير المعدله نتيجه لتعديل مبلغ الضريبه خلال السنوات 2011 و 2012م. وان الخساير اعلاه نشات بسبب فرق الاستهلاك علما بان الشركه كانت في مرحله التشييد خلال هذه السنوات عليه تمت رسمله قسط الاستهلاك بشان الموجودات الثابته الاداريه ولم يظهر في قايمه الدخل. كما ظهرت الخساير المعدله في الاقرارات الزكويه / الضريبيه للشركه خلال السنوات 2011 و 2012م. ولم تقم الشركه بموجب الربط باجراء ايه تعديلات ضريبيه عليه يجب السماح بخصم الخساير المعدله، وفيما يخص بند ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات مقايضه اسعار الفايده الي بنك ... فيدعي المكلف ان الدايره قد استندت عن طريق الخطا الي الماده (14) من الاتفاقيه الضريبيه الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه فرنسا. حيث توضح الماده (14) "ارباح الاعمال" من الاتفاقيه المذكوره نفس الشروط التي تؤكد علي خضوع الشركه المقيمه الفرنسيه للضريبه في فرنسا ما لم تباشر الشركه المقيمه الفرنسيه نشاطا في المملكه العربيه السعوديه عن طريق منشاه دايمه فيها فان باشرت نشاطا كالمذكور انفا، فانه يجوز فرض الضريبه ولكن بالقدر الذي يمكن ان ينسب الي تلك المنشاه الدايمه. ولا يتطلب منح منتجات مقايضه اسعار الفايده من قبل الجهه غير المقيمه تنفيذ نشاط تجاري من قبل الجهه غير المقيمه سواء كان من جانبها او من خلال وكيل. علاوه علي ذلك اكدت ... بموجب نموذج (ق/7/ب) المرفق (في الملحق رقم (9) بانها مقيمه في المملكه المتحده وفرنسا وليس لها منشاه دايمه او نشاط في المملكه العربيه السعوديه. كما افاد المكلف انه يجب عدم اعتبار مدفوعات مقايضه اسعار الفايده بانها ناتجه من مصدر داخل المملكه العربيه السعوديه طبقا لنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه وبالتالي يتوجب عدم خضوعها للضريبه في المملكه العربيه السعوديه، وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الاخري المقدمه (2013م) فيدعي المكلف انه ارفق تسويه تفصيليه لفروقات المدفوعات للموردين المذكورين، وفيما يخص بند ( غرامه التاخير) فيدعي المكلف انه يتمسك بموقفه فيما يتعلق باحتساب غرامات التاخير علي فروقات الضريبه حيث ان موضوع الاعتراض محل اختلاف حقيقي لحين صدور القرار النهايي للجان الزكويه و الضريبه، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص (ايرادات التاجير التمويلي عند احتساب القروض المسدده بالزياده لعامي 2013م و 2014م) تطالب بالغاء قرار الدايره في البند محل الدعوي وذلك لقبول الهييه ابتداء للبند، وفيما يخص ازاله الموجودات لعام 2013م) فتدعي الهييه انه تبين لها من خلال القوايم الماليه وكذلك القرار محل الاستيناف ان المدعيه قامت برسمله مخصص ازاله الموجودات الي الاصول وان هذه الاصول شامله القيمه المرسله من المخصص سوف يتم استهلاكها وفقا لنظام ضريبه الدخل ولايحه جبايه الزكاه للاعوام اللاحقه علي الرسمله وتم اعتماد هذا الاهلاك شاملا اهلاك المخصص المرسل ضمن الاصل وهذا الاعتماد للاهلاك هو بمثابه استخدام للمخصص ومن ثم يتوجب اضافه المكون من المخصص الي صافي الربح الضريبي والزكوي في سنه تكوينه حتي يقابل اعتماد اهلاك المخصص ضمن اهلاك الاصول التي تم رسملته عليها, وهو ما اكد عليه قرار الدايره في الصفحه رقم (16) حيث جاء فيها ان المدعيه قامت برسمله المخصص ضمن الاصول القابله للاستهلاك وذلك استنادا للماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، لذا تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره القاضي بتعديل قرار الهييه المتعلق باستبعاد ازاله الموجودات لعام 2013م محل الدعوي، وفيما يخص تعديل قرار المدعي عليها المتعلق بالاثر الزكوي لازاله الموجودات فتوضح الهييه ان هذا البند مرتبط بمعالجه البند المتعلق باستبعاد ازاله الموجودات لعام 2013 م، وفي حال ايدت اللجنه الاستينافيه ما انتهي اليه قرار لجنه الفصل في عدم اضافه المكون من مخصص استبعاد الموجودات تفكيك المعدات - فانه يجب تخفيض قيمه الاصول المحسومه بقيمه هذا المخصص وكذلك عدم اعتماد اهلاك هذا المخصص ضمن اهلاك الاصول التي تم رسملته عليها، وفيما يخص بند (ضريبه استقطاع لمدفوعات مقايضه اسعار الفايده لعام 2013م و 2014م الي بنك المملكه المتحده) فتوضح الهييه انه تم فرض ضريبه الاستقطاع حيث تبين انها خدمات تتمثل في ضمان تثبيت سعر الفايده عند حد معين وتعويض المكلف نقدا عن التقلبات بالزياده عن الحد المتفق عليه، او استلام نقدا منه في حاله الانخفاض بمقدار الفرق، وتؤكد الهييه انها تخضع للاستقطاع بنسبه (5) لان هذه الخدمه تختلف عن عوايد القروض لانها ترتبط بمقدار مالي محدد ولم يرد نص بالاتفاقيه يفيد اعفاء هذه المبالغ من الخضوع لاستقطاع الضريبه؛ لذا تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره القاضي بالغاء قرار الهييه المتعلق بفرض ضريبه استقطاع لمدفوعات مقايضه اسعار الفايده لعامي 2013 م و 2014 م الي المملكه المتحده محل الدعوي ، وفيما يخص بند اثبات انتهاء الخلاف المتعلق بضريبه الاستقطاع للخدمات المقدمه للاعوام 2011م و 2012م و 2014م) فتدعي الهييه ان ذلك غير صحيح ولا دليل عليه حيث انه لا يوجد اتفاق او صلح فيما يخص البند كما انه لا يوجد ربط للاعوام من 2012 م حتي 2014 فيما يخص ضريبه الاستقطاع عن الاستشارات الفنيه والهييه ذكرت ردا علي بند فرض ضريبه الاستقطاع بشان الخدمات المقدمه عام 2011م" في ضوء المستندات المقدمه توافق علي قبول طلب المكلف فيما عدا الشركات الاتيه : " بناء علي انه تم قبول بعض بنود الاعتراض ورفض بعض البنود الاخري لعام 2011 م حيث ان البند يتعلق فقط بعام 2011م وليس عام 2013 م؛ لذا تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره القاضي باثبات انتهاء الخلاف المتعلق الرقم المجاني : 8001220000 12/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه بضريبه الاستقطاع للخدمات المقدمه للاعوام 2011 م و 2012 م و 2014 م محل الدعوي ، وفيما يخص بند احتساب غرامات التاخير علي فروق ضريبه الاستقطاع من تاريخ اشعار المدعي عليها بالربط الضريبي في شان البنود التي تم رفض اعتراض المدعيه فيها فتدعي الهييه ان الدايره لم توضح الاساس الذي استندت اليه في جعل تاريخ الاشعار بالربط الضريبي هو التاريخ الذي يتم احتساب الغرامه منه؛ لذا تؤكد الهييه ان موعد بدايه احتساب غرامه التاخير هو من تاريخ استحقاق الضريبه وهو الموعد النظامي لتقديم الاقرار - لا سيما ان الضرايب ليست بدين مطلوب، فهي دين محمول للدوله يقع علي عاتق المكلف يجب ان يؤديه من تلقاء نفسه حتي وان لم تتم مطالبته به وذلك بناء علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل، والفقره (3) من الماده (67) من لايحته التنفيذيه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الدايره في معرض قرارها من ان تاريخ بدء احتساب الغرامه يجب ان يكون من تاريخ صدور الربط حيث ان ذلك ليس له ما يسنده نظاما، والقول بذلك فيه تعطيل لنصوص النظام واللايحه بما ان قرار الهييه بتعديل اقرار المدعيه كان بموجب احكام النظام ومتوافق معه فان بدايه احتساب غرامه التاخير يكون من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار ، وفيما يخص بند (الغاء قرار الهييه وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم الغاء اجراء الهييه فيها) فتوضح الهييه ان اجرايها في البنود محل الدعوي صحيح وموافق لصريح النظام وحيث ان الدايره لم تسبب الغاء هذا البند ، وحيث ان الهييه تستانف قرار دايره الفصل المتعلق بتلك البنود التي قبلته دايره الفصل؛ لذا تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره القاضي بتعديل قرار الهييه المتعلق ببند غرامات التاخير علي البنود التي تم الغاء اجراء المدعي عليها فيها محل الدعوي ، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وبعرض لايحه الاستيناف علي الهييه اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل في البنود محل استيناف المكلف. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/01/03م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ## اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (اجراء الربط الضريبي للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2011م بعد انتهاء المواعيد النظاميه وحيث يكمن استيناف المكلف في ان الربط قد تم بعد انتهاء الفتره النظاميه المحدده لاصداره. كما لاحظت الشركه الي ان الدايره قد خلصت الي عدم انطباق التقادم علي الربط بشان ضريبه الاستقطاع لكنها لم تشر الي التقادم بشان ربط ضريبه الدخل والزكاه. استنادا علي الفقرتين (ا) و (ب) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، واستنادا علي الفقرات (ا) و (ج) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في قرار الدايره محل الاستيناف، وبما ان الثابت بحسب وقايع الدعوي صدور قرار الربط للسنوات محل النزاع بتاريخ 1439/07/26ه الموافق 2018/04/11م وحيث ان اساس المده النظاميه لاجراء الربط محدد بخمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار وفقا الماده الخامسه والستون من نظام ضريبه الدخل، ولما كان حق الهييه باجراء خلال عشر سنوات مقيد بقصد التهرب الضريبي، وحيث لم تقدم الهييه ما يثبت ان اقرار المكلف غير كامل وغير صحيح بقصد التهرب، و عليها يقع عبء اثبات صحه ما ورد في الربط محل النزاع ، مما يستتبع معه الغاء قرار الدايره فيما انتهي اليه من نتيجه فيما يتعلق بالتقادم في ضريبه الدخل والزكاه لعام 2011م، اما بخصوص استيناف المكلف فيما يتعلق بضريبه الاستقطاع، وحيث ان المكلف مسؤول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم كما يلزم ان يتم توريدها للهييه في الاوقات المحدده و ذلك بموجب اقرارات ضريبه الاستقطاع الشهريه و نظرا لعدم وجود نص يسقط حق الهييه في المطالبه بضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل بهذا الخصوص. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (استبعاد مصاريف الضيافه في 2014م) وحيث يكمن استيناف المكلف في انه لاحظ ان الدايره في حكمها قد اعتبرت بالخطا ما ورد اعلاه كتكلفه تفكيك، ولا يوافق المكلف علي اجراء الهييه اعلاه وقدم صوره من صفحات الاستاذ العام التي تتعلق بمزايا الموظفين استنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، وحيث ان جوهر الخلاف مستندي، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من مستندات تبين ان المكلف ارفق كشوف حساب الاستاذ العام لمزايا الموظفين لعام 2014م حيث تبين من خلالها انها تمثل تكاليف تذاكر سفر مستحقه واجازات مستحقه وتكاليف تدريب، وحيث ان تلك المزايا تعد من المصاريف جايزه الحسم من الربح المعدل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل بشان هذا البند. 12/3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الضرايب المسدده عن العام 2013م و التي لم يتم اخذها في الاعتبار في الربط) وحيث يكمن استيناف المكلف في انه من خلال مراجعه الفاتوره الالكترونيه الصادره من خلال نظام ايراد، لاحظت الشركه ان الهييه العامه للزكاه والدخل لم تاخذ في الاعتبار ضرايب بقيمه 256، 565 ريال سعودي مدفوعه سابقا. بعد الاطلاع والدراسه، تبين ان المكلف ينازع فيما انتهي اليه القرار بعدم اعتماد الضرايب المسدده عن العام 2013م، وحيث ان جوهر الخلاف مستندي وقدم المستانف ما يثبت سداده لمبلغ (256 ، 565) ريال، وبالتالي يتعين في حق الهييه اخذ ذلك في الحسبان عند ربطها علي المكلف وفق ما جاء في ردها امام لجنه الفصل بان المبلغ محل الخلاف مخصوم من حساب المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (اضافه القروض للوعاء الزكوي للاعوام من 2012م حتي 2014م) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان القروض التي حال عليها الحول في النشاط التجاري طبق للحول الهجري قد تمت اضافتها الي وعاء الزكاه. استنادا علي الفقره (اولا/5) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه، بعد الاطلاع والدراسه، تبين ان المكلف ينازع فيما انتهي اليه القرار بشان اضافه القروض للوعاء الزكوي للاعوام محل الخلاف ، حيث يكمن استينافه لعام 2012م بان القروض المسحوبه خلال العام لم تستخدم بالكامل لشراء الاصول الثابته حيث ان الرصيد النقدي في نهايه العام بمبلغ 129 مليون ريال غير مستخدم في تمويل اصول ثابته، وحيث ارفق المكلف بيان تحليلي باضافات القروض خلال شهر نوفمبر وديسمبر لعام 2012م يوضح ان اجمالي الاضافات بلغ 138 مليون ريال وان الجزء المتبقي منها في رصيد النقديه بنهايه العام مبلغ 129 مليون ريال، كما ارفق المكلف ملحق رقم (6) يوضح تفاصيل احتساب مبلغ القروض المضاف للوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي وجهه نظر الهييه في مذكرتها الجوابيه المقدمه امام لجنه الفصل، تبين انه لم يتم مناقشه دفع المكلف والتحقق من صحته حيث اكتفت بالاشاره الي عدم وجود تسديدات قروض خلال العام، كما انه وبالرجوع الي القرار محل الطعن تبين انه جاء خلوا من ذلك، وعليه ولعدم تقديم الهييه ما يثبت استخدام رصيد النقديه في نهايه العام في تمويل اصول ثابته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل لعام 2012م باضافه القروض بمبلغ 7,022,521,000 ريال وفقا لما اقر به المكلف. اما بالنسبه لعامي 2013م و 2014م، فانه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان المكلف جاءت تكرارا لما كان عليه اعتراضه عند نظره امام لجنه الفصل، حيث اكتفي بالاشاره الي تقديمه احتساب القروض التي يجب ان تخضع للزكاه، دون ان يقدم ايه مستندات مؤيده لوجهه نظره بشان القروض، وعليه وحيث ان الغرض من القروض محل الخلاف هو تمويل انشاء المشروع وفقا لايضاحات القوايم الماليه، مما يتبين معه صحه ما انتهي اليه القرار محل الطعن في تاييده لاجراء الهييه باضافه القروض المتحصل عليها خلال العام لوعاء الزكاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف و تاييد قرار لجنه الفصل بخصوص هذا البند لعامي 2013 و 2014م. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات مقايضه اسعار الفايده الي بنك ... ) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان الدايره قد استندت عن طريق الخطا الي الماده (14) من الاتفاقيه الضريبيه الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه فرنسا. استنادا لما نصت عليه الماده (7) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه العربيه السعوديه و جمهوريه فرنسا والمعنونه ب (الفوايد)، واستنادا علي الماده (35) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه وفقا لما سبق، وحيث ان الخلاف حول فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه 5% علي مدفوعات مقايضه اسعار الفايده الي بنك ، وحيث ان تلك المبالغ تصنف ضمن "عوايد القروض" وذلك لارتباطها بالتغير في اسعار الفايده، وحيث ان المكلف يطالب بعدم اخضاع تلك المبالغ للضريبه استنادا لاحكام اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي المذكوره اعلاه، وبعد الاطلاع علي الماده (7) من تلك اتفاقيه والمتعلقه ب "الفوايد"، فان مدفوعات مقايضه اسعار الفايده المدفوعه الي البنك غير المقيم، تخضع في دوله الاقامه "فرنسا" ما لم يثبت ممارسه البنك نشاطا في المملكه من خلال منشاه دايمه، وحيث ان الهييه لم تقدم ما يثبت ذلك، مما يتقرر معه عدم خضوع مدفوعات مقايضه اسعار الفايده الي بنك ... لضريبه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات مقايضه اسعار الفايده الي بنك ...) وحيث يكمن استيناف المكلف في انه يتمسك بموقفه فيما يتعلق باحتساب غرامات التاخير علي فروقات الضريبه حيث ان موضوع الاعتراض محل اختلاف حقيقي لحين صدور القرار النهايي للجان الزكويه والضريبه استنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، وفقا لما سبق، تبين ان محل الاستيناف يكمن في طلب المكلف باحتساب غرامه التاخير اعتبارا من التاريخ الذي يصبح فيه الربط نهاييا، وليس من تاريخ اشعاره بالربط بالضريبي كما ورد في القرار محل الطعن، وحيث ان الدراسه انتهت الي قبول استيناف المكلف في بند (مصاريف الضيافه ومزايا الموظفين)، مما يترتب عليه سقوط الغرامه المحتسبه علي هذا البند لسقوط اصلها، واما ما كان من غرامات ترتبت علي بنود لم يستانف عليها المكلف او استانف عليها ولم يقبل استينافه عليها، فنؤيد قرار الفصل فيما قضي به بشان تلك الغرامات من تاريخ اشعار المكلف بالربط الضريبي، باستثناء الغرامه المتعلقه بضريبه الاستقطاع علي مدفوعات مقايضه اسعار الفوايد المدفوعه لبنك ... ، حيث ان الخلاف بين الهييه والمكلف خلاف ناشي عن الاختلاف في تفسير النصوص النظاميه مما لا يتبين معه للمكلف حقيقه الضريبه الواجبه عليه الا بعد صدور قرار نهايي في ذلك البند، وعليه يتعين ابتداء فرض غرامه التاخير علي المكلف من تاريخ صدور القرار في هذه الدعوي. 8001220000 : الرقم المجاني 12/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (ايرادات التاجير التمويلي عند احتساب القروض المسدده بالزياده لعامي 2013م و2014م) وحيث يكمن استيناف الهييه في انها تطالب بالغاء قرار الدايره في البند محل الدعوي وذلك لقبول الهييه ابتداء للبند. استنادا علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه، وفقا لما سبق، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه امام لجنه الفصل تبين انها نصت علي قبول الهييه لطلب المكلف، مما يتقرر معه اثبات انتهاء الخلاف بخصوص هذا البند، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار الفصل فيما انتهي اليه من نتيجه في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند اثبات انتهاء الخلاف المتعلق بضريبه الاستقطاع للخدمات المقدمه للاعوام 2011م و 2012م و 2014م) وحيث يكمن استيناف الهييه في ان ذلك غير صحيح ولا دليل عليه حيث انه لا يوجد اتفاق او صلح فيما يخص البند كما انه لا يوجد ربط للاعوام من 2012 م حتي 2014 فيما يخص ضريبه الاستقطاع عن الاستشارات الفنيه. استنادا علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه، وفقا لما سبق، وحيث انه لا يوجد اتفاق او صلح فيما هذا البند، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي، وبالرجوع الي المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه امام لجنه الفصل تبين انها لا تتضمن ما يثبت انتهاء الخلاف حول هذا البند للاعوام 2011م و 2012م و 2014م، الامر الذي تنتهي معه الدايره قبول استيناف الهييه والغاء القرار محل الطعن بخصوص هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف شركه ... ، سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (282-2021-IFR) الصادر في الدعوي رقم (2019-9102-ZIW) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2011م الي 2014م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- بخصوص استيناف المكلف المتعلق ببند اجراء الربط الضريبي للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2011م بعد انتهاء المواعيد النظاميه): ا- قبول استيناف المكلف بشان (التقادم في ضريبه الدخل والزكاه)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ب رفض استيناف المكلف بشان التقادم في ضريبه الاستقطاع، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 2- قبول استيناف المكلف بشان بند (استبعاد مصاريف الضيافه في 2014م)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3- قبول استيناف المكلف بشان بند (الضرايب المسدده عن العام 2013م والتي لم يتم اخذها في الاعتبار في الربط)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 4- بخصوص استيناف المكلف المتعلق ببند (اضافه) القروض للوعاء الزكوي للاعوام من 2012م حتي 2014م) ا- قبول استيناف المكلف بشان اضافه القروض للوعاء الزكوي لعام 2012م)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 12/5 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه * رفض استيناف المكلف بشان (اضافه القروض للوعاء الزكوي لعامي 2013م و 2014م)، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * قبول استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات مقايضه اسعار الفايده الي بنك ...)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * تعديل قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض فيما يتعلق بغرامه التاخير وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * قبول استيناف الهييه بشان بند (ايرادات التاجير التمويلي عند احتساب القروض المسدده بالزياده لعامي 2013م و 2014م)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * قبول استيناف الهييه بشان بند (اثبات انتهاء الخلاف المتعلق بضريبه الاستقطاع للخدمات المقدمه للاعوام 2011م و 2012م و 2014م)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * رفض استيناف المكلف والهييه بشان بقيه البنود محل الدعوي، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. رييس الدايره الدكتور / ..... عضو الاستاذ/ .... عضو الدكتور / .... 12/6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000