moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470640215 لعام 1444ه المدعي: الاميره هيفاء حمود فهد الرشيد المدعي عليه: لطيفه بنت مساعد بن عبدالعزيز ال سعود الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تقدمت المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليها بصفته شريك في شركه مؤسسه الزظافه المميزه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٧٠٠٠٠٠%)، وراس مالها (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمس مايه الف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٤/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٠٣/١٠/٢٠م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٠٣/٠١/٢٨م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (الاميره هیفاء حمود فهد الرشید)، ونسبه حصصه (٥٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠) حصه، بسبب (شراكه مثبته بصك قضايي)، بنسبه (٥٠%). وطالبت بالزام المدعي عليها باثبات الشراكه بسبب شراكه مثبته بصك قضايي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/07/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهما اعلاه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها باثبات الشراكه بسبب شراكه مثبته بصك قضايي. وبما ان المدعيه طلبت اثبات الشراكه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (4) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (69) علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، والدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، والدعاوي اليسيره، والطلبات المستعجله، كما نصت الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) كما نصت ذات الماده في الفقره الثانيه منها علي ما يلي (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره(1) من الماده التاسعه عشره من النظام) وقد اطلعت الدايره علي الماده التاسعه العشر من نظام المحاكم التجاريه وتبين ان المده المنصوص عليها هي (15) يوما، وقد جاء نص تلك الماده كما يلي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وبما ان المدعيه وكاله قد لجا الي المصالحه، وبالتالي فان اللجوء الي المصالحه يغني عن الاخطار بشرط مضي المده المنصوصه عليها في الماده التاسعه عشر من النظام، وقد اطلعت علي الدايره علي تقرير انتهاء المصالحه بغير الصلح وتبين للدايره ان محضر الصلح قد اغلق بتاريخ 8/7/1444ه والدعوي قد قيدت بتاريخ 8/7/1444ه اي ان المدعيه لم تلتزم بالمده المنصوص عليها في النظام وبالتالي تكون الدعوي غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.