tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 15 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥ لعام ١٤٣٤ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
بشان اعتراض المكلف / مصانع (ا)
برقم (٤٣/١٤) لعام ١٤٣٠ه
علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٧م

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:

ففي يوم الاحد ١٤٣٤/٦/٤ه. انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام
المشكله علي النحو التالي:

1. ............الدكتور
2. ............الدكتور
3. ...........الدكتور
4. ..........الدكتور
5. ..........الاستاذ
6. ..........الاستاذ

رييسا
نايب الرييس
عضوا
عضوا
عضوا
سكرتيرا

وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ه .............. ممثلا عن المكلف، وحضر الحضور................
ممثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / مصانع (ا) علي الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه
والدخل علي حساباتها لعام ٢٠٠٧م. ويعترض المكلف علي:

- غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي.

وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٠/١٨٣٧/٢٥ وتاريخ
١٤٣٠/٤/٨ ه علي النحو الاتي:

اولا : الناحيه الشكليه:

ابلغت المصلحه المكلف بالربط الضريبي لعام ٢٠٠٧م بخطابها رقم ٣/٣٥٤ وتاريخ ١٤٣٠/١/١٧ه. وقد اعترض المكلف علي هذا الربط
بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٧٠٦ وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٩ه. وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال
الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط الضريبي وفقا للماده الخامسه والستين من النظام الضريبي.

٤/١

ثانيا : الناحيه الموضوعيه:
- غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي
ا - وجهه نظر المكلف:
بالاشاره الي خطابكم رقم ٣/٣٥٤/٢١ بتاريخ ١٤٣٠/١/١٧ه بخصوص الربط النهايي لمصنعنا والذي اوضحتم فيه تغريمنا بمبلغ
٢٠٠٠٠ ريال سعودي لعدم ختم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٧م نوضح لسعادتكم الاتي:
١ - اننا وعلي مر الاعوام السابقه نقوم بختم وتقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد ودون اي تاخير.
٢- اننا ملتزمون ونقوم بتسديد الضريبه المستحقه علينا سنويا دون اي تاخير.
- اننا قدمنا الاقرار يوم ٢٠٠٨/٤/١٥م وقمنا بتسديد الضريبه المستحقه في نفس التاريخ الا ان محاسبنا قد سها عليه ختم
الاقرار من محاسبنا القانوني والذي لا يمانع من ختم الاقرار حيث لا يوجد اي فرق بين الميزانيه وبيانات الاقرار المقدم لسعادتكم
ولو احدا من المصلحه الموقره اشار الينا بعدم وجود ختم المحاسب القانوني لكنا ادركنا هذا السهو وقمنا بختمه واعاده تقديمه
في الموعد المحدد دون اي تاخير وبالتالي دون اي غرامه.
وعليه نرجو من سعادتكم اعاده النظر في الغرامه المفروضه علينا واعاده الاقرار لنا لختمه من محاسبنا القانوني واعادته للمصلحه.
ب - وجهه نظر المصلحه:
تري المصلحه سلامه اجرايها في اعتبار المكلف لم يقدم الاقرار الضريبي وذلك بعدم التزامه بتطبيق الفقره (ه) من الماده الستين
"
من النظام الضريبي حيث لم يشهد المحاسب القانوني علي صحه اقرار المكلف وكذلك الفقره (ا) من نفس الماده التي تنص علي
انه يجب علي كل مكلف مطالب بتقديم اقراره ان يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ". وبالتالي فان الغرامه واجبه وفقا للماده
السادسه والسبعين الفقره (ا) حيث نصت علي " تفرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات (ا، ب، د، و) من الماده
الستين من النظام ". وكذلك الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه (1).
وعليه تتمسك المصلحه بسلامه اجرايها بفرض ضريبه عدم تقديم الاقرار الضريبي وفقا للربط.
الوقايع:
سالت اللجنه ممثل المكلف : هل لديكم اي اضافه علي ما ورد بمذكره اعتراضكم، وهل لديكم رد علي مذكره المصلحه التي تم
تزويدكم بها رفق خطاب اللجنه رقم ١٩٥/٥٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٦ه؟ فاجاب: اتمسك بما ورد في خطاب الاعتراض المقيد لدي
المصلحه برقم ٣/١٢٠٩ بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٥ه وخطاب المكلف المقيد لدي المصلحه برقم ٧٠٦ بتاريخ ١٤٣٠/١/٢٩ه ولا يوجد اي
اضافه. كما سالت اللجنه ممثلي المصلحه هل لديكم اي اضافه علي ما ورد بالمذكره المرفوعه للجنه ؟ فاجابوا: لا يوجد اي اضافه
او تعليق ونكتفي بما ورد بالمذكره المرفوعه للجنه.
الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما اتضح ان الخلاف بين المكلف والمصلحه ينحصر في قيام المصلحه باحتساب
غرامه عدم تقديم الاقرار، حيث يري المكلف انه قدم الاقرار وسدد الضريبه المستحقه بموجبه في الموعد النظامي، بينما تري
٤/٢

المصلحه ان الاقرار المقدم غير مكتمل لعدم مصادقه المحاسب القانوني طبقا للماده (٦٠/ ه ) مما يترتب عليه غرامه عدم تقديم
الاقرار وفقا للماده (١/٧٦).

وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه يتضح ان الاقرار المقدم من المكلف لعام ٢٠٠٧م لم يستكمل الجزء الخاص بشهاده المحاسب
القانوني حسب متطلبات الفقره (ه) من الماده الستين من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي انه " يجب علي المكلف الذي
يتجاوز دخله الخاضع للضريبه مليون ريال سعودي ان يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنه بالمملكه بصحه الاقرار "،
وحيث ان الماده السادسه والسبعين من نظام ضريبه الدخل فقره (ا) نصت علي انه " تفرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد
باحكام الفقرات (ا، ب، د، و ( من الماده الستين من هذا النظام "،

وحيث ان هذه الماده لم تفرض غرامه علي ما ورد في الفقره (ه) من الماده الستين من ذات النظام، وانما اعتبر ذلك من
متطلبات الاقرارات عند اعدادها وتقديمها دون ان يترتب علي ذلك غرامات، وحيث انه لا يصح التوسع في تطبيق المواد بادخال
وقايع لا تتناولها نصوصها او بما يمتد به حكمها الي نوع اخر غير منصوص عليه.

وحيث ان القياس محظور في مجال الجزاءات (الغرامات) فلا مناص من عدم الاعتداد بما تطالب به المصلحه، اذ لا يصح ان يغرم
علي فعل لم ينص عليه نظام ضريبه الدخل، فلا يجوز ان يغرم بغير الغرامات المقرره نظاما، عليه تري اللجنه تاييد المكلف بعدم
احتساب غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٧م لعدم مصادقه المحاسب القانوني.

٤/٣

القرار

اولا : الناحيه الشكليه:
قبول الاعتراض المقدم من المكلف / مصانع (ا)، علي الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٧م من الناحيه
الشكليه.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه:
- تاييد المكلف بعدم احتساب غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٧م.
يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من
تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار.

والله الموفق.....

٤/٤