moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٦١٤٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء ركن خاص لموكلتي في معرض تجاري، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٢٢/٠٨/٢٠٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم ينفذ التزاماته ونطلب اعاده المبالغ المدفوعه له والتعويض عن الضرر الواقع علي موكلتي)، وذلك بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م ، مما تسبب ب(لم ينفذ التزاماته، ولم يعيد المبالغ المدفوعه له من موكلتي، وفوت عليها المبلغ المدفوع لحجز المعرض)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الاخلال من طرف المدعي عليها فقط، دون وجود اي طرف اخر له تاثير في الدعوي) ومقدار التعويض المطلوب (٦٨,١٥٨.٠٠) ثمانيه وستون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي.٢- اضرار تقاضي"؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٨,١٥٨.٠٠) ثمانيه وستون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ١٩/٠٦/١٤٤٥ جاء فيها: " افيد فضيلتكم بان الرد علي الدعوي وفق الاتي:١. ما ذكره المدعي من الاتفاق علي التصميم والتنفيذ بقيمه ٤١٤٠٠ ريال فصحيح.٢. ما ذكره المدعي من سداده مبلغ وقدره ٣١٠٥٠ ريال فصحيح.٣. ما ذكره المدعي من كون شركه (...) قامت بتصميم مخالف لرغبه المدعي فغير صحيح، حيث قامت شركه (...) بتقديم التصميم للمدعي قبل تحويل الدفعه الاولي وتمت الموافقه عليه ومن ثم قام المدعي بتحويل الدفعه الاولي بناء علي اعتماد التصميم، ويشهد بذلك الاخ (...) (...) الجنسيه وهو مستعد باداء الشهاده اذا طلبت الدايره حضوره.٣. ما ذكره المدعي من اعتذار شركه ثمانيه عن التصميم واكمال الاعمال فهو غير صحيح، والصحيح ان شركه (...) قامت بتصميم الاعمال للمدعي ثم قبل يومين من تاريخ المعرض الذي يذكره المدعي طلب المدعي تغيير التصميم وذلك مخالف لما تم التعاقد عليه علاوه علي انه امر متعذر لعدم قدره شركه ثمانيه علي تنفيذ وتصميم الاعمال قبل يومين من تاريخ المعرض خاصه وان المدعي قبل التصميم ووافق عليه، وشركه (...) قامت بتجهيز الاعمال المراد تنفيذها بناء علي التصميم المعتمد.٤. ما ذكره المدعي من التعويض عن الضرر فهو غير صحيح لان شركه (...) لم تتوفر فيها اركان التعويض فهي لم تخطي ولم تتسبب في الضرر الذي يدعيه المدعي.٥. ما ذكره المدعي من وعد شركه (...) بارجاع المبلغ فغير صحيح، والصحيح ان شركه (...) لما طلب المدعي تغير التصميم رفضت ذلك وبينت له عدم قدرتها علي التصميم الجديد وتنفيذ الاعمال خلال يومين، ثم امعانا في حسن نيه شركه (...) ذكرت للمدعي انها ستقوم بارجاع نصف الدفعه الاولي ويكون المبلغ المدفوع مقابل التصميم المعتمد من المدعي، وهذا مصداق الرساله المرفقه من المدعي وهذه الرساله لا تطابق طلب المدعي في هذه الدعوي. كما ارفق لفضيلتكم سجل الشركه الذي يخول (...) الحاضر في الجلسه بالحضور عن الشركه وتمثيلها "، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٥ جاء فيها: "الموضوع: اشاره الي طلب الدايره الموقره - في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٥ه – باعاده تقديم لايحه الدعوي وتحريرها، فاتقدم بهذه اللايحه. الوقايع: ١- بتاريخ ١١/٥/٢٠٢١م تعاقدت موكلتي مع شركه (...) -وهي شركه منظمه للمعارض– بمبلغ (٣٧,١٠٨) ريال لحجز جناح لموكلتي في المعرض الذي سيقام بتاريخ ٦/٩/٢٠٢٢م (مرفق١- عقد مع شركه (...)).٢- لتصميم وتجهيز الركن والجناح الخاص بموكلتي في المعرض الذي لا يمكن مشاركتها فيه دون وجود ركن لها؛ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي القيام بتصميم وتنفيذ الجناح مقابل مبلغ (٤١,٤٠٠) ريال (مرفق ٢- عرض سعر)، وبموجب ذلك دفعت موكلتي بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٢م-بحواله بنكيه مصادق عليها من البنك- للمدعي عليها مبلغ (٣١,٠٥٠) ريال تساوي نسبه (٧٥) من قيمه المبلغ المتفق عليه وفق ما نص عليه عرض السعر (مرفق ٣- حواله بنكيه مصادق عليها من البنك).٣- بعد ذلك جري تنسيق بين موكلتي وممثل المدعي عليها (الموظف (...)) للبدء بالتصميم والاتفاق علي المتطلبات الخاصه به، وزودته موكلتي بتصميم تصوري للركن مع بعض الملاحظات المطلوب مراعاتها. ٤- بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٢م قدمت شركه ثمانيه تصميم اولي للجناح لا يعكس المتطلبات المتفق عليها، وطلبت موكلتي تعديله، ثم قدمت بتاريخ ٢٥ و٢٩ في نفس الشهر ذات التصاميم السابقه بتعديلات طفيفه ولم يتم تعديل الملاحظات المتفق عليها.٥- في يوم الخميس بتاريخ ١/٩/٢٠٢٢م (قبل بدايه المعرض المشار له في (١) اعلاه بيومي عمل فقط!) ودون سابق اشعار، تفاجات موكلتي بابلاغ شركه ثمانيه لها (الموظف (...)) برساله صوتيه عبر برنامج الواتس بالامتناع عن تقديم التصميم واكمال العمل المتفق عليه، وذلك دون سبب ولا عذر!٦- اخلت المدعي عليها بالتزامها التعاقدي تجاه موكلتي، ولحقها ضرر بسبب ذلك، اذ انه لا يمكن لموكلتي المشاركه في المعرض - المشار له في (١) اعلاه- دون وجود ركن خاص بها، ولا يجوز لها ايضا استرداد الرسوم المدفوعه للشركه المنظمه للمعرض شركه (...) حال الالغاء بموجب الماده (١٢) من العقد بين موكلتي وشركه (...) ولفسخ العقد من المدعي عليها وامتناعها عن القيام بعملها، ولضيق الوقت -يوما عمل فقط قبل بدايه المعرض – فقد تعذر علي موكلتي التعاقد مع شركه اخري بديله للقيام بتصميم وتجهيز الركن، وهذا الضرر نتيجه مباشره للاخلال بالالتزام التعاقدي من شركه (...) تجاه موكلتي. ٧- بعدما فسخت العقد المدعي عليها، ابلغت المدعي عليها موكلتي بانها سترجع كامل المبلغ المدفوع من موكلتي لها - البالغ (٣١,٠٥٠) ريال - وطلبوا رقم الحساب البنكي لموكلتي علي الا يتم استخدام التصميم الاولي المقدم لموكلتي، ووعدت المدعي عليها بالقيام بالتحويل لموكلتي خلال مده لا تزيد عن (١٥) يوم عمل (مرفق ٤- محادثه واتس اب من الموظف (...) موظف (...) والمباشر للتواصل مع موكلتي)، والوعد بان التحويل سيتم خلال (١٥) يوم عمل اقرار وموافقه بعدم استحقاقها لاي جزء من ذلك المبلغ المدفوع لها، اذ جاء الكلام مطلقا ودون قيد، والمطلق يبقي علي اطلاقه حتي يقوم الدليل علي تقييده.٨- طالبت موكلتي المدعي عليها بخطابات رسميه مصدقه من الغرفه التجاريه بارجاع المبلغ، احدها الخطاب برقم (١٢٩٦٠٦٢٤) بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٢ (مرفق ٥- خطاب من موكلتي للمدعي عليها)، وانه في حال عدم ارجاع المبلغ فسيتم المطالبه به عن طريق القضاء بالاضافه الي التكاليف المترتبه علي ذلك، ولم يتم ارجاع المبلغ حتي الان. ختاما، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ العمل المتفق عليه، ولفسخها العقد من جانبها دون مبرر ولا عذر، وحيث انه معلوم ان الثمن يكون مقابل المثمن، واذا لم يقدم المثمن فلا ثمن مستحق، ولقول الرسول – عليه الصلاه والسلام –:"علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، فلا تكون المدعي عليها مستحقه للمبلغ المدفوع لها. كما انها بفسخها العقد دون سبب موجب لذلك (قبل يومي عمل فقط من بدء المعرض!) قد اضرت بموكلتي، حيث يمتنع مشاركتها دون وجود ركن او جناح لها، ويتعذر عليها التعاقد مع شركه اخري بديله لضيق الوقت، وحيث نصت الماده (السابعه بعد المايه) من نظام المعاملات المدنيه علي انه:" في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض..."، وما نصت عليه الماده (السادسه والثلاثون بعد المايه) من ذات النظام من ان:" يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر"، وايضا ما نصت عليه الماده (السابعه والثلاثون بعد المايه) من ذات النظام من ان:" يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار"، ولقول الرسول – عليه الصلاه والسلام –"لا ضرر ولا ضرار"، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان "الضرر يزال"، لذا فيتوجب علي المدعي عليها تعويض موكلتي عن الضرر الذي لحقها بدفعها للمبلغ الذي دفعته مقابل حجز ركن لها في المعرض. كما انها ماطلت وامتنعت عن السداد، وقد اعذرتها موكلتي– بخطابات رسميه –بانها ان لم تقم بالسداد، فستلجيها للمطالبه القضاييه، ولكل ما تقدم، فاطلب من صاحب الفضيله الزام المدعي عليها بالاتي: الطلبات:١- دفع مبلغ (٣١,٠٥٠) لموكلتي، تمثل قيمه المبلغ المدفوع مقابل تصميم وتنفيذ ركن موكلتي في المعرض.٢- دفع مبلغ (٣٧,١٠٨) لموكلتي، الذي يمثل قيمه استيجار ركن خاص في المعرض المدفوع من موكلتي لشركه (...)، للتعويض عن الضرر الذي اصاب موكلتي. ٣- دفع مبلغ (٧,٠٠٠) لموكلتي تمثل قيمه اتعاب محاماه. "، حيث عقد لها جلسه في تاريخ٢٤/٠٨/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده( ٩٠ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وصحيفه الدعوي المرفقه في الموقع، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي المرفقات، استمهل وكيل المدعيه لتقديم نسخه من الحواله موثقه من المصرف، فافهمته الدايره بانه ان كان لديه ما يرغب تقديمه في الجلسه، فطلب مهله لتقديم ما اشار اليه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث القبول قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ جاء فيها: "طلب الاعتراض علي الاحكام ، وفيها ملخص مذكره الاعتراض علي الحكم ١-بني الحكم علي ان موكلتي خالفت حكم الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه، وان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام. وافيد اصحاب الفضيله ان موكلتي ارفقت في ملف القضيه ابتداء كامل بيناتها، بما فيها (الحواله البنكيه)، وناقشت الدايره موكلتي بان هذه (الحواله البنكيه) مسحوبه من النظام الالي، وليست نسخه رسميه، فاجبنا ان ذلك لا يسقط حجيتها، او علي الاقل اثرها القضايي في الاستدلال بها، واذا رات الدايره ان نقوم بتصديقها من البنك فان موكلتي تستعد بذلك. وعليه فلا يصح تكييف موقف موكلتي انها طلبت تقديم بينات اضافيه، وانها خالفت حكم م (٤١) من نظام المرافعات و م(٢٠) من نظام المحاكم التجاريه كما جاء في تسبيب الحكم، بل هي ذات البينات المقدمه سابقا عند قيد الدعوي، وكل ما في الامر ان موكلتي طلبت من الدايره انها ان كانت غير مطمينه للنسخه المسحوبه من النظام الالي ورات ان نصدقها من البنك، فان موكلتي تستعد للقيام بذلك. ومرفق نسخه من الحواله (مصدقه). ٢-لا يصح اعتبار(الحواله البنكيه) انه ليس لها اثرا في الاثبات القضايي، واقل ما يمكن ان تعامل به انها دليلا ناقصا، والذي يعامل وفق احكام م(١٠٥) من نظام الاثبات، او علي الاقل ان تطلب من موكلتي احضار نسخه مصادق عليها من البنك والتي استعدت موكلتي بذلك، او ان تخاطب الدايره بنفسها البنك المركزي للتاكد من صحه الحواله، اما الحكم بعدم قبول الدعوي وفقا للاسباب التي بني عليها الحكم، فان ذلك فيه ما لحاق ضرر بموكلتي بتكبدها لتكاليف قضاييه، اضافه انه لم يظهر ما وجه استناد الحكم علي الماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه، من حيث عدم جواز تاجيل الجلسه. ٣-بني الحكم ان الواجب بنص م(٤١) من نظام المرافعات، وم(٢٠) من نظام المحاكم التجاريه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي، بما يمكن المدعي عليه من الاجابه عنها. وافيد اصحاب الفضيله ان المدعي عليها تغيبت عن حضور جميع الجلسات اثناء نظر الدعوي، لذا فلا يظهر صحه تسبيب الدايره بذلك، وكان المفترض ان يكون عدم حضور المدعي عليها للجلسات رغم تبلغها داعما لقناعه الدايره بثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي، مع وجود المستندات المؤيده لموقف موكلتي. وتطلب موكلتي الحكم لها بطلباتها المذكوره في مذكره الاعتراض. "، وفي جلسه ٠٩/٠٥/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر (...) وذكر انه مدير المدعي عليها ولم يقدم ما يثبت ذلك، وتشير الدايره الي ان (...) لم تحضر في الجلسه، ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بتقديم ما يثبت صفته وتقديم جوابه علي الدعوي خلال خمسه عشر يوما، وان يحصر دفوعه ومستنداته، كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم رده ان وجد قبل الجلسه بثلاثه ايام، وعليه اجلت الجلسه، وفي جلسه ٢٠/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر المدير العام للشركه المدعي عليها واستنادا الي الماده (١٦٧) من نظام المرافعات فقد صادق الطرفان علي ما سبق ضبطه، وبعرض الصلح علي الطرفين قرر ممثل المدعي عليها عدم ممانعته من الصلح علي نصف مطالبه المدعيه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر ممانعته عن ذلك هكذا قرر ثم جري افهام المدعي وكاله بان عليه تحرير دعواه عبر النظام مع اعمال الماده كما جري افهامه بان عليه ارفاق جميع ادلته التي يستند اليها في هذه الدعوي -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- خلال (٤) بنسخه واضحه من الادله مع بيان صله الادله بدعواه وبيان اثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه، وعلي ممثل المدعي عليها الجواب عما يقدمه المدعي وكاله خلال مده مماثله ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه ، وفي جلسه اليوم ١٨/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها مدير عام الشركه /(...) بموجب عقد تاسيس رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد مقاوله، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه ذكر تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء ركن خاص للمدعيه في معرض تجاري، بثمن قدره (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي، وذكرت ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها ولم تنفذها، ولحقت موكلته اضرار جراء ذلك، وذكرت ان المدعي عليها فسخت العقد قبل يومين من المعرض، وان موكلته المدعيه دفعت للمدعي عليها مبلغ قدره: (٣١,٠٥٠) ريال ، مما تحصر طلبها في الزام المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ (٣١,٠٥٠) للمدعيه، تمثل قيمه المبلغ المدفوع مقابل تصميم وتنفيذ ركن المدعيه في المعرض.٢- دفع مبلغ (٣٧,١٠٨) للمدعيه، الذي يمثل قيمه استيجار ركن خاص في المعرض المدفوع من المدعيه لشركه (...) للتعويض عن الضرر الذي اصاب المدعيه. ٣- دفع مبلغ (٧,٠٠٠) للمدعيه تمثل قيمه اتعاب محاماه، وقدمت علي سبيل اثبات ما ادعاه: ١- ما يثبت العلاقه التعاقديه المتمثله في عرض الاسعار. ٢- ما يثبت تسديد المدعيه للمدعي عليها لمبلغ (٣١,٠٥٠) ريال بموجب الحواله المصادق عليها من البنك، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر علي العلاقه التعاقديه بينهم وثمن العقد، وان المدعيه سددت مبلغ وقدره (٣١,٠٥٠) ريال، وانكر ما عدا ذلك وان التصميم لم يكن مخالف لرغبه المدعيه؛ وذكرت انها قامت بتصميم الاعمال للمدعيه ولكنها قبل يومين من تاريخ المعرض طلبت المدعيه من المدعي عليها تغيير التصميم بعد موافقتها للتصميم السابق وفق العقد، وعلي ذلك، ولان الاتفاق غايته تنفيذ المدعي عليها للاعمال محل التصميم، ولم تقم المدعي عليها بذلك، ولانه لا يوجد بين الطرفين عقد محرر موضح فيه التزامات كل طرف وكيفيه تنفيذ الاعمال ومددها، مما تتصدي معه الدايره الي ان المدعيه تستحق قيمه ما دفعته ولم ينفذ والي ان المدعي عليها لا تحمل طلب المدعيه بالتعويض بناء علي الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام) ولانه بذلك وعدم وجود مستند يثبت خطا المدعي عليها وعلاقتها السببيه بالضرر المدعي به تنتهي الدايره الي رفض طلبي المدعيه بالتعويض، وتقضي معه الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (واحد وثلاثون الفا وخمسون ريالا). ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.