tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 41172908 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-06-28 date_hijri=1441-06-02 document_type=ruling entity=document_number:411428508 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المكونه من :-
(...) رييسا
(...) عضوا 
(...) عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / (...) سجل مدني رقم (...) في القضيه المقامه منها ضد /(...) الصادر بها حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده برقم (166) لعام 1441ه والمحال لهذه الدايره بتاريخ 2/ 6/ 1441ه .
(الدايره)
وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمنطقه مكه المكرمه جده برقم 411428508 وتاريخ 11/ 5 / 1441ه ودراستها وبعد المداوله: ومن حيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل الدايره اليه منعا للتكرار وتضيف ما استجد فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل الي هذه الدايره طلب فيه نقض الحكم للاسباب الوارده فيه . وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم مايلي : ا/مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لاتتعارض معها . ب/صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما . ج/صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د/الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم . وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله و الحكم و اسباب الاعتراض التي استند اليها المعترض في اعتراضه المتصله في مخالفه الحكم لاحكام الشريعه والانظمه التي يصدرها ولي الامر المتمثله في اكل اموال الناس بالباطل من تعامل الربوي و غش وخداع ومطالبه بالحق مرتين ونفي لوازم الشراكه بعد اثباتها من عدم تعين خبير محاسبي وانتفاء بعض اركان الشيك الموضوعيه والتي منها السبب وعدم الالتفات الي دفوع المدعيه وحيث ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما واستوفت مذكره الاعتراض الاوضاع الشكليه المنصوص عليها نظاما الا انه وان كان قد نسب محل طعنه المذكور الي مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه الا انه لم يظهر من وقايع الحكم واسبابه ما يؤيد ذلك وقد اشارت وقايع الحكم الي دفع وكيل المدعيه بذلك وتم الرد عليه من قبل وكيل المدعي عليه انها مرابحه شرعيه يجري العمل بها في كافه الشركات ولم يقدم وكيل المدعيه المعترض ضمن اعتراضه ما يخالف ذلك, واما الغش والخداع والمطالبه بذات الحق مرتين فهو مما يتصل بالوقايع, واما اثبات الشراكه ونفي لوازمها فيما يتعلق بالخبير المحاسبي فهو مع اتصال ذلك بالوقايع الا انه من السلطه التقديريه للدايره في نظر القضيه ولا يتصل بمحل نص عليه النظام, واما انتفاء بعض اركان الشيك الموضوعيه متمثلا في ركن السبب فما تم من شراكه بين الطرفين كان سببا لذلك ولم تكن الشيكات اساس العلاقه وانما تبع لها واما الالتفات عن الدفوع فالحكم قام علي اسباب كافيه لصدوره استنادا لسلطه الدايره في فهم وقايع الدعوي وتقدير الادله والقراين
مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاعتراض. لذلك قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض لما هو موضح بالاسباب . . وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.