moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470472876 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت جلسات نظر هذه الدعوي وتتلخص مجريات نظرها فيما يلي: حضرت وكيله المدعيه وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضره عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي وخلاصتها: ان المدعيه باعت علي المدعي عليه سياره من نوع (...) موديل (...)، وقد بقي من ثمن السياره مبلغ وقدره (٤٤,٠١٤.٠٠) اربعه واربعون الفا واربعه عشر ريالا ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد بقيه الثمن المذكور، وحصرت بيناتها في العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي مجموعه سندات لامر، وبالاطلاع علي عقد البيع تبين انه مبرم بين المدعيه ومؤسسه المدعي عليه بتاريخ 23/6/1430ه وبذيله اسم وختم وتوقيع المدعي عليه، كما اطلعت الدايره علي سندات الامر المرفقه وعددها 12 سند لامر تحمل الارقام التاليه: (٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦-٤٧-٤٨) وجميعها محرر في تاريخ ١٧/٦/٢٠٠٩م ، وبذيلها ختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (٤٤,٠١٤.٠٠) اربعه واربعون الفا واربعه عشر ريالا، يشكل المتبقي من ثمن السياره التي اشتراها المدعي عليه ممثلا عن مؤسسته من المدعيه وفق الموصوف في العقد، ولما كان المدعي عليه قد اشتري السياره بصفته مالكا لمؤسسته التجاريه؛ فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه التبعيه لشرايه السياره لمصلحه عمله التجاري، وهو ما يكون معه طرفا الدعوي تاجرين وتكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر نزاعهما الماثل استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبناء علي ما قدمته المدعيه وكاله من بينات تتمثل في عقد البيع المبرم بين المدعيه ومؤسسه المدعي عليه بتاريخ 23/6/1430ه وبذيله اسم وختم وتوقيع المدعي عليه، كما اطلعت الدايره علي سندات الامر المرفقه وعددها 12 سندا لامر تحمل الارقام التاليه: (٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦-٤٧-٤٨) وجميعها محرر في تاريخ ١٧/٦/٢٠٠٩م ، وبذيلها ختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه، ولما كانت الدايره تعد هذه الادله كافيه في الحجيه ، وتقدرها موصله الي لزوم الحكم للمدعيه بما تدعيه لتضمنها دليل الكتابه المتقرر حجيتها شرعا ونظاما ؛ لقول الحق تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الي حفظ الحقوق بها، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده) ووجه الدلاله منه كالايه ، ولما هو متقرر في القواعد ان الكتاب كالخطاب، ولما نصت عليه الماده ١/٢٩ من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه…)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من ذات النظام من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها …)، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بالدعوي، ولم يجب عنها ولا عن بيناتها، ولما هو متقرر في القواعد من ان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، وهو ما يبقي بينات المدعيه علي قوتها واصل حجيتها، وينتقل به جانب المدعي عليه عن البراءه الاصليه، ويوجب الحكم عليه بطلب المدعيه، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٤,٠١٤.٠٠) اربعه واربعون الفا واربعه عشر ريالا ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاستيناف وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .