tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430919971 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-21 date_hijri=1444-07-11 document_type=ruling entity=document_number:0bd9f8fc-4c43-466e-90de-83920bd83b9a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٩٨٧٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده هذا اليوم: ١/ ١١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...)بالوكاله رقم: ((...)) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: ((...))، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بنظام ابشر بالتبليغ رقم: (٧٤٣٧٣٨٠٥)، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد مؤسسه عامر احمد العسيري التجاريه المقيده في التجاريه بمكه المكرمه برقم: (٤٤٧٠٦٥٧٩٢٧) وتاريخ: ١١/ ٧/ ١٤٤٤ه والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مناديل، وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق: ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، بثمن اجمالي قدره: (٣,٥٩٩.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق: ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره في الدعوي رقم: (٤٤٧٠٦٥٧٩٢٧) بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)لصاحبها(...) سجل مدني رقم: (...)بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...)مبلغا قدره: (٣،٥٩٩) ثلاثه الاف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب)، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم سداد موكلتي المبلغ المشغول بذمه المدعي عليها مما ادي الي التاخر في السداد والمماطله، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال)، وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في الحكم النهايي الصادر من هذه الدايره برقم: (٤٤٣٠٧٤٣٨٠٩)، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه حضوريا بالمبلغ محل المطالبه، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مصاريف الدعوي واتعاب التقاضي في القضيه رقم: (٤٤٧٠٦٥٧٩٢٧)، وقدرها: (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال مستندا علي الحكم النهايي الصادر من هذه الدايره برقم: (٤٤٣٠٧٤٣٨٠٩)، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعيه، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، ولما كان حق المدعيه ثابت، كما ان تخلف المدعي عليه عن الوفاء للمدعيه بحقها ثابت، مما اضطر المدعيه الي اللجوء للقضاء، ولما كانت الماده (الرابعه و الستون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه قد نصت علي ان: "تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعيه عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها، وترفض مطالبتها في ما زاد عن ذلك، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الجلسه وتخلف عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (١) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (٧٥٠) سبعمايه وخمسون ريالا. اتعاب تقاضي.