moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٧٦٦٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام لمدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,١٣٣) مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، مقابل بيع زيوت تشحيم. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها تحضيريه في ٩/٤/١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم ( ... ) بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه والتي تنص علي: "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، وبسؤال الدايره الطرفين عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ اجابت ممثله المدعيه: بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عقب مدير الشركه المدعي عليها بانه لم يصل الي الشركه اشعار او رابط من المنصه لعقد جلسه المصالحه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقررا بانه لا مانع لدينا من الصلح علي المبلغ محل الدعوي، ثم طلب مدير الشركه المدعي عليها الاطلاع علي مصادقه الرصيد المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها والمرفقه علي ملف القضيه، فعقبت ممثله المدعيه بانه سيتم تزويد المدعي عليها بها بعد انتهاء الجلسه مباشره، ثم طلب الطرفان استمهالهما للجلسه القادمه لعرض الصلح علي مقام الدايره، فاستجابت الدايره لطلبهما. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه المذكوره ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٨٣٨٠٩٢٠٨) وبسؤال المدعيه وكاله عن نتيجه الصلح قررت قايله ان ممثل المدعي عليها وعد بالتواصل معنا لبحث مساعي الصلح الا لم يحصل منه اي تواصل هكذا قررت وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه قد حصرت دعواها بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (١٤٧,١٣٣) مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، مقابل بيع زيوت تشحيم، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي مصادقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق" (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩)، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه القضيه ، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها بما ينال من دعوي المدعيه؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، ، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) سجل (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) سجل (...) مبلغا قدره (مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.